المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌باب السلم سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌باب السلم سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم

‌باب السلم

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا دخلت باء البدلية على الْمُسْلَم فيه وكان بلفظ البيع هل يكون بيعا أم سلما؟

فأجاب: اعلم أن أصل تأسيس القاعدة المذكورة اختلاف وقع في الثمن، هل هو النقد أو ما اتصلت به الباء؟ وإن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن وإلا يكن فأدخلت عليه الباء، فيه أقوال ثلاثة إذا عرفت ذلك، فالمذكور سلم لأنا إن قصرنا القاعدة على بيوع الأعيان دون غيرها بقرينة ذكرهم لها في قبض المبيع أو التصرف للاحتياج فيها أي في بيوع الأعيان إلى تمييز الثمن من المثمن المعينين الحاضرين، فهي لا تتناول عقد السلم، ويرجحه ما نبه عليه بعضهم من أن قواعد الأصحاب كلية وأكثرية، وإن لم نقصر القاعدة على بيوع الأعيان، لكوننا لم نجده صريحا في كلامهم، وإن صرح به غيرهم في قولهم: لما تساوى الثمن المعين والمبيع، احتيج إلى معرفة الثمن من المثمن بالباء، انتهى، فالذي أظهره إمام التصحيح في التنقيح، أولى

ص: 163

بالترجيح، حيث قال: وقيل إن كان أحدهما نقدا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء، وهو أظهر.

سئل الشيخ: سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمد رحمهم الله: عن السلم في الجدد؟

فأجاب: وأما السلم فيها أي: الجدد المغشوشة، فلا يجوز لوجهين، الأول: أن السلم لا يجوز إلا فيما يمكن ضبطه، وهي لا يمكن ضبطها إذ هي تختلف بالصغر والكبر، والطول وصفائها، وخضرتها، وقلة الفضة وكثرتها والثاني: أن فيها فضة، ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر.

وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: هل يصح السلم بالعروض كحيوان وغيره؟

فأجاب: يجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض، على الصحيح.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عمن أسلم إلى آخر في عناقين

إلخ؟

فأجاب: وإذا دين ريالا في ذمة رجل في عناقين، موصوفة بالسن والأجل، فلا بأس به، وأما شراء اللبن في الضرع فلا يجوز، إلا أن يباع كيلا معلوما في ذمته.

وأجاب بعضهم: وأما إذا باع رجل على آخر سلعة،

ص: 164

بغنم مؤجلة من الربيع ونحوه، وهي مسننة، فهذا بيع صحيح إن شاء الله.

سئل الشيخ: حمد بن ناصر عن البعير بالبعيرين أو أقل أو أكثر إلى أجل؟

فأجاب: بعض العلماء كره ذلك، وكثير منهم لا يرى بذلك بأسا لما روي:"أن عليا باع بعيرا يقال له "عصيفير" بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم".

سئل الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استلم سنه، وعنده أسن منه، هل يأخذه المسلم بزيادة قيمته أم لا؟

فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه بل له أخذه مجانا.

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: عمن أسلم عجلا في بقرة موصوفة، فلما حل الأجل وجدت الصفة في عين رأس المال، هل يجزي دفعه ويلزم قبوله؟

فأجاب: إذا اتحدا صفة، ولم يفعل ذلك حيلة لينتفع بالعين، أجزأ ولزم قبوله، قطع به في الإقناع.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أسلف لرجل في حمل حيوان معين؟

ص: 165

فأجاب: هذا لا يصح في أصح الوجهين، للجهالة، ولأن الصفة لا تأتي عليه.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن السلم في التمر

إلخ؟

فأجاب: ما ذكرت من جهة السلم في التمر، وقولك أرجو صحته فى التمر والعيش، كأن عليك فيه إشكالا، فالذي نفتي به قلة التفريق بين التمر والعيش، والسلم في الكل صحيح إن شاء الله، إذا كان وزنا معلوما، وكيلا معلوما، إلى أجل معلوم، وأما الشروط: فليس إلا العرف، 1 إذا صار أن العيش يوفي الدّيّان عن ديّانه، فلا للديان إلا هو، وكذا شرط الوفاء من هذا النخل، قال صلى الله عليه وسلم للذي أراد تعيين وفائه من نخل بني فلان "أما من نخل بني فلان فلا، ولكن وزنا معلوما، أو كيلا معلوما".

وأما إذا أسلم في ذمته، وأوثقه ثمرة نخله، أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل، أو من هذا المغل، فلا بأس، لأنه يعطيه إن جاء منه، وأكثر الواقع: أنه يدين الإنسان في ذمته، ولا يعين النخل ويوثقه الثمرة، ويعرف أنه إن أغل أخذ ثمرته، وإن لم يغل فمن غيره، فيبين عدم التعيين، والفرق بين الذمة ونخل بني فلان.

1 إذا قال أهل الخبرة: هذا من الوسط الذي تبرأ به الذمة.

ص: 166

سئل الشيخ: عبد الله الخليفي عن السلم في السنبل، هل يجوز أم لا

فأجاب: الظاهر عدم الصحة، لأن من شروط السلم معرفة قدر المسلم فيه، وصفته، وأن ينضبط بالصفة، والسنبل معدوم فيه ذلك، لأنا نعلم أن الكعب ليس مقصودا لذاته في السلم قطعا، وليس بقليل يعفى عنه، مع أنه لو قصد لا ينضبط. وأما الحب الذي في باطنه، فلا يعلم قدره ولا صفته إلا بعد تصفيته من الكعب، مع أن السلم في ذلك، إما بالوزن أو الكيل، والسنبل لا يتحقق فيه الكيل ولا الوزن، هذا الذي يظهر مما ذكر الفقهاء رحمهم الله، في باب السلم. قال في المغني والشرح الكبير: ولا يسلم فيه- أي البر- إلا مصفى، وكذلك الشعير

إلى آخر عبارته، وقال في الإقناع وشرحه: ولا يسلم فيه- أي البر- إلا مصفى من تبنه وعقده وكذلك الشعير

الخ، والله أعلم.

سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: هل يصح السلم في السمن بمطعوم، مكيل أو موزون؟

فأجاب: إن قلنا إن السمن موزون، جاز أن يسلم فيه بمكيل، وإن قلنا إنه مكيل، جاز أن يسلم فيه بموزون، وبعض الأصحاب يقولون: إن السمن إذا كان جامدا موزون، وإن كان مائعا فهو مكيل، فعلى هذا إن أسلم مكيلا في

ص: 167

سمن، اشترط أن يقبضه جامدا وزنا، إن أسلم فية موزونا، اشترط أن يأخذه مائعا كيلا، هذا الذي يظهر، بناء على المشهور في المذهب، من أنه يجوز بيع المكيل بالموزون نسيئة، وعلى القول الآخر: لا يجوز مطلقا.

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف: هل يصح السلم في الصمغ؟

فأجاب: يجوز لأنه يضبط بالصفة.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عما إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل

إلخ؟

فأجاب: وأما السلعة التي تباع بعشرة، ويعده الوفاء قبل الأجل، فلا علمت به بأسا.

سئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا أسلم إنسان إلى آخر شيئا، وشرط إن كان من هذه السنة فعلى كذا

إلخ؟

فأجاب: إذا أسلم إلى آخر دراهم معلومة، وشرط إن كان من هذه السنة فعلى ثمان، وإن كان من السنة التي بعدها فعلى عشر، ولم يقطع الخيار في مدة قريبة، بل علق إلى حصول الثمرة الأولى، فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء، من الحنابلة وغيرهم، وذكروا: أن هذا بيعتان في بيعة.

وسئل: عن الأجل إلى الجذاذ والحصاد؟

فأجاب: وأما الأجل إلى جذاذ الثمرة والحصاد، ففي

ص: 168

هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما: لا يجوز، والثانية: يجوز إلى الحصاد والجذاذ، وإن منعناه في المجهول، لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرا، قال في الإنصاف: وهو الصواب، قلت: فأما الأجل إلى فتح بغداد والبصرة، فلا يجوز.

وأجاب أيضا: وأما إذا باع إلى الحصاد والجذاذ، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لازم للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم، واختلافه يسير.

سئل الشيخ: محمد بن ناصر بن معمر: إذا اختلفا في حلول الأجل، من القول قوله؟

فأجاب: القول قول المسلم إليه، لأنه منكِر والأصل معه، إذ الأصل في السلم التأجيل. وهذا بخلاف الأداء، إذا قال المسلم إليه: أديت إليك دينك، فإن القول قول المسلم، لأنه منكر والأصل معه، وهو ثبوت الدين في ذمة المسلم إليه، انتهى.

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: (أحل الله البيع وحرم الربا) على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي لكل مؤمن أن يسأل عما أحل الله في البيع وحرم فيه، ومنه الأمور المحرمة في البيع، إذا أراد تاجر أن يسلم إلى كدّاد، أسلم إليه في نخل معين، ولا يحصل له من غيره، إن أوفاه حاصل النخل إلا صبر إلى السنة الأخرى، وهذا أمر ممنوع في

ص: 169

الشرع، فإذا فعله أحد فسد بيعه وشراؤه، وليس له إلا رأس ماله، فإن رهن النخل وأسلم عليه في ذمته فلا بأس، فإن رهن الثمرة قبل ظهورها فلا يصح ذلك، والجائز أن يسلم عليه في ذمته، ويسترهن نخله أو مكدته، والذين يفعلونه بعد ما نبهناكم وبان لهم أنه ما يجوز، يستحقون الأدب البليغ.

وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، أو في نتاج فحل بني فلان أو غنمه، لم يصح، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معلوم، أو صنجة بعينها،

ودليل الأصل: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه يهودي، من ثمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أما من حائط بني فلان فلا " رواه ابن ماجه، ورواه الجوزجاني في المترجم، وقال: أجمع العلماء على كراهة هذا البيع، قال ابن المنذر: المنع منه كالإجماع، لاحتمال الجائحة، ونقل أبو طالب وغيره: يصح إذا بدا صلاحه واستحصد، ويعارضه ما سب، انتهى من المبدع.

وعبارة الشرح الكبير: وقال ابن المنذر إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، كالإجماع من أهل العلم، منهم الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي، وأصحاب الرأي، انتهى، وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك، فقد علمت: أن المسؤول عنه ليس بصحيح، وأن الخلاف فيه ضعيف، والله أعلم.

ص: 170

وأجاب بعضهم: من أسلم في ثمرة نخل بعينه ست سنين فالسلم والحالة هذه باطل،

قال ابن المنذر إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم، وممن حفظنا ذلك عنه الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أسلم إليه رجل من اليهود، دنانير في ثَمر مسمى، قال اليهودي من ثمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من ثمر حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" رواه ابن ماجه وغيره، ورواه الجوزجاني في المترجم، وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما السلم في ثمرة نخل بعينه، أو زرع بعينه، فهذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون السلم في ذمته، وإن أسلم إليه في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه، فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط، وأما منع السلم في زرع غير معلوم، أو كيل غير معلوم، فلما فيه من جهالة المسلم فيه، ومن شروط السلم ما في الحديث " من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ".

تعذر التسليم في السلم

سئل الشيح عبد الله بن الشيخ: إذا تعذر تسليم المسلم فيه، فهل ينفسخ بنفس التعذر؟

فأجاب: إذا تعذر تسليم المسلم فيه، ففيه روايتان،

إحداهما: أن المسلم بالخيار بين الصبر، وبين أخذ الثمن إن

ص: 171

كان موجودا، وإلا فمثله إن كان مثليا.

والثانية: أنه ينفسخ بنفس التعذر، والرواية الأولى أظهر.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتحقق بقاؤه لزم تحصيله ولو شق، كبقية الديون، وإن تعذر أو بعضه بأن لم يوجد، خير المسلم بين الصبر إلى وجوده، أو الفسخ ويرجع برأس ماله إن وجد، أو عوضه إن عدم، هذا حكم المسألة، لكن الذي أرغب الناس فيه: ترك المضايقة في ذلك، والتجاوز في التقاضي كما ورد.

الإعتياض عن دين السلم

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أسلم إلى آخر في طعام معلوم، ثم طلب منه أن يبيع عليه أرضا يملكها، بدين السلم المذكور في مجلس عقد السلم؟

فأجاب: لا يصح البيع المذكور، لأنه اعتياض عن دين السلم قبل قبضه، وهو غير صحيح.

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أسلم إلى آخر دراهم في طعام، وخاف عدم الوفاء، فاشترى منه شيئا بثمن مؤجل بأجل دين السلم، مراده: إن لم يحصل وفاء، اقتضى حقه من ثمن ذلك المبيع.

فأجاب: إن كان هذا المبيع مشروطا مع عقد السلم، فالسلم صحيح، وأما البيع فليست صورته صورة خيار، وإنما

ص: 172

هو تعليق للبيع على شرط عدم وفاء دين السلم، وتعليق البيع على شرط مستقبل، لا يصح عند الجمهور.

وسئل أيضا: الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدان سلما أو غيره، ورهن نصيبه من الثمرة، ثم احتاج إلى زيادة مؤنة فأتى إلى المسلم في الثمرة، وقال: أقرضني أو أسلم علي، وإلا استلمت من غيرك وقدمته في الثمرة الموجودة، والثمرة لا تفي بجميع ذلك؟

فأجاب: الذي أرى - والله أعلم- أنه يؤمر المرتهن بتقويم الكداد ببيع أو نحوه، دفعا لضرره، إن لم يخف فوات مال المرتهن المقوم عند الكداد، فإن خيف فوات مال المقوم، فلا يُزال الضرر بالضرر، فإما أن يقال للكداد ساق على كدك، أو استأجر من يسقيه ويقوم عليه، وكذلك إذا عجز المقوم بأن لم يبق في يده ما يخرجه على الفلاح، فإما أن يترك له بعض الكد، ويترك بعضه لمن يقوم بقية المدة، أو نحو ذلك مما يزال فيه ضرر الكل.

وأما قول بعض الناس للمقوم، إذا عجز أو خاف تلف ماله: أنفق وإلا قدمنا عليك من يقوم الكد، فليس هذا بصواب; كيف يزال ضرر الكداد، بضرر غريمه المنفق عليه؟! والذي نرى في مثل هذا: النظر إلى حال الاثنين، ودفع الضرر مهما أمكن عنهما، ولا يزال ضرر أحدهما بارتكاب ضرر الآخر.

ص: 173

رأس مال السلم

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: إذا أراد أن يسلم إلى آخر دراهم، وعرفا السعر ودفع المسلم بعض الدراهم إلى المسلم إليه، وبعضها أعطاها أجير المسلم إليه أو غريمه، أو تقاولا على سعر وفرقها أو استوفى بها

إلخ؟

فأجاب: إذا أراد إنسان أن يسلم إلى إنسان مائة مثلا، أو ساومه وعرفا السعر، ثم دفعها إليه متفرقة، أو أعطاها أجيره أو غريمه، فاعلم أن الذي عليه جمهور العلماء، أن من شرط صحة السلم: قبض رأس المال في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، فإن أخر رأس المال في مجلس آخر، وتراضيا على إمضاء العقد، وأسلمها إليه صح ; فإن أسلم إليه بعض الدراهم، صح فيما أسلم إليه، وبطل فيما لم يقبض، فإذا أحضره بعد ذلك، ودفعه إلى المسلم إليه، وقبله، صح كالذي قبله، وأما إذا لم يكن أسلم إليه رأس المال، بل دفعه إلى أجير المسلم إليه أو غريمه، ولم يقبضه المسلم إليه، فإن ذلك لا يصح عند الجمهور.

وأجاب أيضا: لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه بيوم أو يومين أو ثلاثة، وأكثر، ما لم يكن شرطا.

وسئل الشيخ حمد بن ناصر: إذا افترقا في بيع السلم قبل قبض الثمن

إلخ؟

ص: 174

فأجاب: وأما إذا طلب رجل من آخر، أن يسلم إليه، فلما كان بعد ذلك بيوم جاءه بالدراهم، يريد أن يسلم إليه، فأبى وقال: بدا لي، فإنه لا يلزمه ذلك، لأنه لابد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي; ومالك: يجوز أن يتأخر بعد يوم أو يومين وأكثر، ما لم يكن ذلك شرطا.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما إذا باع إنسان على آخر طعاما بالكيل، وهو موصوف في الذمة، فيشترط لصحته قبض الثمن في المجلس، لئلا يصير بيع دين بدين، وإن كان الطعام ليس في الذمة، بل هو موجود في منْزل صاحبه، وباع هذا الطعام المعين بكيل معلوم، والمشتري قد رآه أو وصف له، فهذا يصح العقد فيه، وإن لم يقبض الثمن في المجلس، ويلزم العقد فيه بالتفرق من المجلس.

وسئل: عمن أقرض رجلا دراهم، ثم أسلم المقترض إلى غريمه دراهم في طعام، يوفيه بها عن القرص؟

فأجاب: هذا يمنع منه، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى أن يسلم إليه الذي في ذمته، فلما علموا أن هذا لا يجوز، وهو إسلام ما في الذمة، اتخذوا هذا حيلة، ولو لم يكن ذلك مقصودا لهما، فإن هذا من باب سد الذرائع عن التحيل إلى إسلام ما في الذمة.

ص: 175

وسئل: عمن استسلم من آخر دراهم، ثم اشترى بها منه طعاما

إلخ؟

فأجاب: إن كان بشرط أو مواطأة فلا يجوز، وأما إذا أخذ الدراهم وذهب ليشتري بها من غيره، فلم يجد عند غيره شيئا ثم رجع فاشترى منه، فلا بأس بذلك.

وسئل: إذا أسلم إلى آخر، مثل ما أسلم فلان

إلخ؟

فأجاب: إذا أسلم رجل على آخر، مثل ما أسلم فلان فهذا سلم فاسد، بل لا بد من تقديره بالكيل، أو الوزن في مجلس العقد، والحديث الصحيح نص في ذلك، وأما ما ذكره الشيخ تقي الدين، وابن القيم رحمهما الله: من صحة البيع بما ينقطع به السعر، وبما باع به فلان، فلا يقولان بذلك في السلم فيما أظن، لأنهما إنما ذكرا ذلك في البيع فقط، مع أن الشارح قال: لا نعلم في اشتراط ذلك خلافا.

سئل الشيخ: سليمان بن عبد الله بن الشيخ، عن الجدد المغشوشة، هل تصح رأس مال سلم؟

فأجاب: وأما جعلها رأس مال سلم، فيصح ذلك لانتفاء المانع، لأنها معلومة.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن جعل رأس مال السلم عرضا.

ص: 176