المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض) - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)

‌فصل: (دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض)

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عمن دفع إلى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله ببيع أو قرض، هل يرجع بعد فك الحجر عنهم؟

فأجاب: لا يضمنون شيئا من ذلك، إلا إن حصل في يد أحدهم بغير رضا صاحبه، كالغصب أو الجناية، فعليه ضمانه، وإن أودع عند الصبي أو المجنون، أو أعارهما، فلا ضمان عليهما، وإن أتلفاه، فوجهان: قال في الشرح الكبير: الضرب الثاني: المحجور عليه لحظ نفسه، وهو الصبي والمجنون والسفيه، فلا يصح تصرفهم، ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض، رجع فيه ما كان باقيا، فإن أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لأنه سلطه عليه برضا، علم الحجر أو لم يعلم، فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط، كالوديعة والعارية، فاختار القاضي أنه يلزمه الضمان، إن كان تلفه بتفريطه، ويحتمل أن لا يضمن، وأما ما أخذه من ذلك بغير اختيار المالك، كالغصب أو الجناية فعليه ضمانه.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: متى يدفع إلى اليتيم ماله؟

ص: 287

فأجاب: إذا بلغ خمسة عشر، أو نبتت العانة، أو احتلم مع رشده، فإذا ظهر رشده في المال، دفع إليه.

وسئل أيضا: عن ولاية الصغير؟

فأجاب: الصغير قبل البلوغ، لا يصح أن يلي العقد، فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن تصرف المرأة؟

فأجاب: يجوز للمرأة البيع والشراء في مالها، بلا إذن زوجها.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والمرأة إذا كانت رشيدة يصح لها التصرف في مالها، ولا يمنعها زوجها عن التصرف في مالها.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: من يتولى اليتيم؟

فأجاب: ومال اليتيم ينظر فيه الأمير والجماعة بالمصلحة، ويجعل بيد من يحفظه ولا يعترض بشيء.

سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة؟ أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟

فأجاب: الواجب على كل من كانت له ولاية: أن يتقي الله فيها، ويصلح، ولا يتبع سبيل المفسدين ; وفي

ص: 288

الحديث: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " 1 بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف، إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.

وأجاب أيضا: وأما اليتيم إذا كان له مال، فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي، فيجب على الحاكم الشرعي، وهو قاضي البلد أو الأمير: أن يولي على ماله من يحفظه، من أهل الأمانة والديانة.

سئل بعضهم رحمه الله: عن ولاية أم الأيتام على أولادها؟

فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها، فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء آية: 6] .

وأجاب بعضهم: إذا كان النخل لليتيم، فليس لأمه ولا لأخته تصرف، فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع، وإن رأى الرهن رهن.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن بيع عقار اليتيم؟

فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له، فإن كان

1 البخاري: الجمعة (893)، ومسلم: الإمارة (1829)، والترمذي: الجهاد (1705)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (2928) ، وأحمد (2/54 ،2/111) .

ص: 289