الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جزءا مشاعا من الثمر؟
فأجاب: هذا مساقاة لشريكه ولا بأس بها، فإن كان بجزء مشاع فهي مساقاة، وإن كان بكيل معلوم فهي إجارة، وفيها خلاف، والمفتى به عندنا جوازها.
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن ماء المغارسة؟
فأجاب: ماء المغارسة أحق به المغارس من مالك الأصل، لأجل دفع الضرر عنه، إذا دخل عليه مالك الأصل أو غيره.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما ما فضل من الماء بعد سقي الغرس فهو لمالك الأصل، إذا كان محتاجا له، وأما كون صاحب الغرس يختص به، ويسقي بفضل مائه ملكا له غير الغرس، وصاحب الأصل يحرم ذلك مع حاجته إليه، فهذا لا يكون في قاعدة الشرع، والله أعلم.
فصل (حكم المزارعة)
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن جواز المزارعة؟
فأجاب: اختلف العلماء في جواز المزارعة، فأجازها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وكرهها
أبو حنيفة والنخعي، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل، ومنعها في الأرض البيضاء، والحجة مع الجمهور، هذا إذا كان العقد على مزارعة، وهي العقد على أرض ببعض ما يخرج منها، كثلث وربع ونحو ذلك، وأما إذا كان العقد عليها إجارة لا مزارعة، فإن آجرها بدراهم معلومة فهذا جائز، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم: على أن كري الأرض وقتا معلوما جائز، بالذهب والفضة. وأما إجارة الأرض بالطعام، فينقسم ثلاثة أقسام;
أحدها. أنه يؤجرها بطعام معلوم غير الخارج منها، فيجوز نص عليه أحمد
الثاني. أن يؤجرها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، كإجارتها بقفزان حنطة من زرعها، ففيه روايتان
إحداهما. المنع، وهو مذهب مالك
والثانية. الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي المذهب.
القسم الثالث. إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، كنصف وثلث وربع، فالمنصوص عن أحمد جواز ذلك، وهو الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر الأصحاب، وقد نص أحمد فيمن قال آجرتك هذه الأرض، بثلث ما يخرج منها: أنه يصح; قال بعضهم: وهذه مزارعة بلفظ الإجارة. وقال بعضهم بل هذه إجارة، والإجارة تصح بجزء معلوم مشاع، مما يخرج من الأرض المؤجرة، كما نص عليه أحمد; قال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور.
والقول الثاني: أنه لا يجوز إجارتها بجزء مشاع منها، لأنها إجارة بعوض مجهول، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الموفق في المغني; قال في الشرح: وهو الصحيح، انتهى; وبما فصّلناه يتبين لك جواب ما سألت عنه، إن شاء الله تعالى.
وأما قولك في المزارعة: إذا كان له سهم كالربع ونحوه، وشرط زيادة عشرة آصع، أو زيادة دراهم، هل حكمها حكم المساقاة؟ فنقول: نعم، متى اشترط في المساقاة والمزارعة، ما يعود بجهالة نصيب كل منهما، أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولا، أو اشترط مع نصيبه المعلوم دراهم أو آصعا زائدة على الربع ونحوه، فهذا كله يفسد العقد، لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه.
ومعنى قوله: لو صح فيما تقدم إجارة، أو مزارعة فلم يزرع، نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه.
فهذه المسألة ذكرها صاحب الإنصاف، عقب المسألة المتقدمة، وهي إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم، كنصف وثلث، وذكر الخلاف بين الأصحاب، هل هذه مزارعة بلفظ الإجارة، أم هي إجارة؟ وصحح أنها إجارة وأنها جائزة، ثم قال: فوائد، الأولى: لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع، نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه، وإن فسدت وسميت إجارة، فأجرة المثل.
وأما المخابرة فاختلف الفقهاء في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما جاء في سنن أبي داود، عن زيد قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع " 1 ومنهم من فسر المخابرة المنهي عنها، بما في حديث رافع، قال: كنا من أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهى عن ذلك; فأما بالذهب والورق فلم ننه، متفق عليه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا الذي فسر به المخابرة في حديث رافع، لا يختلف في فساده، وهذا التفسير هو الراجح، في تفسير المخابرة المنهي عنها.
وأجاب أيضا: أما الفرق بين المحاقلة، والمخابرة، فالمحاقلة بيع الحب المشتد في سنبله، بحب من جنسه، فإذا بيع هذا الزرع الذي قد اشتد حبه، بحب من جنس الحب الذي في الزرع، فهذه هي المحاقلة المنهي عنها، لأن الجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل.
وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما نهيه عن المخابرة، ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث ونحوهما، وفسر بأن يزارعه على أرض بجزء معلوم كالربع ونحوه، ويشترط زرع بقعة بعينها، أو يشترط زيادة آصع معلومة على الجزء المسمى ونحو ذلك، وفي المساقاة: أن يساقيه على نخله بالربع ونحوه، ويشترط زيادة نخلة معينة أو
1 أبو داود: البيوع (3407) .
غير معينة يختارها كما يفعله كثير، وهذا حرام عند العلماء.
وأجاب أيضا: وما أشكل عليكم من عبارة المختصر في المزارعة حيث قال: وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، وهذا إذا وقع العقد بلفظ الإجارة، كأن يقول: استأجرت منك هذه الأرض لزرعها مدة كذا، بنصف الخارج منها أو ربعه ونحو ذلك، ويكون ذلك إجارة حقيقة لازمة، لا مزارعة جائزة، فيشترط لها شروط الإجارة، من تعيين المدة وغيره.
وقد نص: الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في رواية جماعة من أصحابه، فيمن قال: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح، فقال أبو الخطاب: ومن تبعه هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فمعنى قوله: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أي: زارعتك بثلث، عبر عن المزارعة بالإجارة على سبيل المجاز، وهذا على الرواية التي لا يشترط فيها كون البذر من رب الأرض.
وقال أكثر الأصحاب، عن نص أحمد المتقدم هي إجارة، لأنها مذكورة بلفظها، فتكون إجارة حقيقة، وتصح ببعض الخارج من الأرض كما تصح بالدراهم، قال في الإنصاف - بعد حكاية نص أحمد - اختار المصنف وأبو الخطاب، وابن عقيل أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فعلى هذا يكون ذلك على قولنا: لا يشترط كون البذر من رب
الأرض، كما هو مختار المصنف وجماعة، قال والصحيح من المذهب: أن هذه إجارة، وأن الإجارة تصح بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المؤجرة، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور، إلى أن قال صاحب الإنصاف: وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من المأجور، اختاره أبو الخطاب والمصنف، قال الشارح: وهو الصحيح، قال: فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره، انتهى ملخصا. فتبين: أن الصحيح من المذهب، صحة إجارة الأرض للزرع بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها، خلافا لأبي الخطاب والموفق والشارح، وهذا معنى قوله في شرح الزاد: تصح إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فتكون إجارة حقيقة، يثبت لها حكمها من اللزوم وغيره، والمذهب أيضا: صحة المزارعة بلفظ الإجارة، وهو مراد شارح الزاد، بقوله: تصح مساقاة بلفظ إجارة، وتكون مزارعة حقيقة لها حكمها.
وقولهم: فإن لم تزرع، سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة، نظر إلى معدل المغل، أي: المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى فيه، فإذا قيل
لو زرعت حصل من زرعها مائة صاع، والعقد وقع على نصف الخارج منها، فيجب لصاحبه خمسون صاعا.
وسئل: عن زرع الأرض المغصوبة هل يكون عيشها مكروها؟ وعن الشراء منه؟
فأجاب: وأما زرع الأرض المغصوبة فما علمت فيه حكما واضحا، والأولى التنَزّه عنه، ولا أحب المعاملة فيه.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه، تمنع الرياح عن مضرة الزرع، ومنعه المالك معللا بأن الحظيرة تجمع التراب؟
فأجاب: الأقرب في مثل هذا، أن العامل لا يمنع عن فعل ذلك، لأن فيه منفعة مقصودة، ولكن يلزمه إزالة الحظيرة، وقلع ما اجتمع فيها من التراب الذي ألقته الريح، فتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر على المالك.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أرض سبل في ملك إنسان
…
إلخ؟
فأجاب: إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد، بإجارة معلومة أو سهم، فزيد أحق بها بما طلبت به.
الضرائب والمكوس ونوائب السلطان
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الضرائب التي تؤخذ من أهل البلد
…
إلخ؟ فأجاب: الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال
من عقار وغيره، وتقسط النائبة على قدر الأموال، كما هو المعمول به في بلدان المسلمين.
وقال أيضا: هو وإخوته، الشيخ حسن وعلي وإبراهيم: ومن الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء، ويجعله على الفقراء الذين لم يجعل الله عليهم شيئا.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهنا مسألة مما يتعلق بالعدل في حقوق الخلق، وهي: أن النوائب التي يضعها الأمراء والنظراء، ربما يقع فيها الجور وعدم المساواة، فمن ذلك تنويب المعسر الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين، لكون جميع ماله لا يقابل دينه، فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه، وقد بلغني أن الشيخ محمد رحمه الله: أفتى أناسا من أهل سدير وغيرهم، أن هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج، هذا إذا كانت لمصلحة الدين كالجهاد خاصة، فتوضع بالعدل على الناتج، قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [سورة النساء آية: 58] الآية.
وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: أشرفت على خط الوالد الشيخ رحمه الله، نقل في خطه فتوى شيخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الوالد فيه: لا يخفاكم أن شيخنا محمدا، أفتى أهل سدير، بأن نائبة الجهاد تصير على الناتج، وكتبناها لإخوانكم من أهل البلدان، أنها لا
تخص صاحب الملك في نصيبه، كذا رأيت وكتبت، ونقلت هذه العبارة لحاجة الناس إليها، خصوصا هذه الأيام، والعدل من أوجب الواجبات حتى في النوائب، كما أفتى به شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في النوائب السلطانية، فنظراء البلد يجب عليهم النظر في هذا والتسوية بحسب الثمرة، وبحسب الجدة والتجارة، وقد ذكر سبحانه الجهاد بالمال في كتابه، وقدمه على الجهاد بالنفس في مواضع من القرآن، وإذا ترك الناس هذا مع الحاجة إليه، فقد هدموا ركنا عظيما من أركان الإسلام.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، مقام العدل والإنصاف: أن الجهاد على الغني، وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية متجرهم وفلاحهم، والفقير العاجز الذي ليس له كسب، ليس له راحم إلا الله ثم الولاية، فلا يدخل في أوامرهم.
وأجاب أيضا: في رسالته للإمام عبد الرحمن آل فيصل: حضر عندي أهل حريملاء، وأمرهم ما يخفاك، وأهل نجد ليست نوائبهم حادثة، وبينت لهم: أن مقام العدل والإنصاف بينهم، أن الجهاد على الغني، وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية، متسببهم، وحرّاثهم;
وكتب لهم الإمام: أن هذا كتاب الشيخ، وتعملون على ما فيه، وإن كان بعض المتسببة في السابق لا يحملون شيئا، فالموجب له أن الفلاليح بالسابق، عندهم ثمار كثيرة والوارد
قليل، والأمور اليوم كلها اختلفت، الكدّاد ما عنده محصول، والواردات كثرت، والولاية فيها بالعدل كما ذكر الشيخ.
وقال الشيخ عبد الله بن فيصل: ما ذكر الشيخ فيه كفاية، ومقنع لمن يريد العدل والإنصاف.
وكتب عليه الشيخ محمد بن عبد اللطيف ما نصه: ما أفتى به الأخ الشيخ عبد الله هو الصواب الذي تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، وهو العدل والإنصاف، وما أفتى به هو الذي أفتى به إمام الدعوة الإسلامية: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحفيده الوالد عبد الرحمن، والشيخ الوالد عبد اللطيف رحمهم الله، أفتوا: بأن نوائب الجهاد على الأغنياء، والفقير ليس عليه شيء منها، والنوائب تكون على الناتج، من ثمرة وعقار، ودواب، ونقود، كل تجب عليه بحسب قدرته واستطاعته، هذه نوائب الجهاد، وأما النوائب التي غير الجهاد فهي على الجميع، من فقير وغني، على قدر طاقتهم، فيجب على نظراء البلد تقوى الله، وتحري العدل، وأن لا يحملوا من لا يطيق شيئا من النوائب.
وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن علي: ذكر العلماء رحمهم الله، أن ما طلب من قرية ونحوها من الضرائب السلطانية، يكون على قدر الأموال; وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه، وإن وضعت مطلقا، فالعادة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن وضعت
على الثمرة فعلى ربها، من مالك وعامل على قدر حصصهم، ويستوي نخيل القرية المخروص منها وغير المخروص، إذا كان به ثمرة.
أجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: الكلف السلطانية تتبع ما وضعت عليه، فإن كانت على الثمار فعليها، وإن كانت على الأملاك فكذلك، وإن كانت على الأموال فكذلك، وإذا وضعت وجبت فيها التسوية، لئلا يتكرر الظلم على الضعيف، ومن قام فيها بنية العدل فكالمجاهد في سبيل الله، ذكره شيخ الإسلام.
والنخيل التي ذكرت: حكمها حكم نخيل الجماعة، ذكرت في الخرص أو أسقطت، وإن كان النخل للأمير فكل أهل بلد وعادتهم، فإن كان نخل الأمير لا ينوب عندكم، مثل أمراء بعض البلدان فلا ينوب، وإلا حكمه حكم غيره.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن جعل نظراء فيما ينوب البلد؟
فأجاب: وأما كون العشيرة يجعلون اثنين أو ثلاثة يواسون عليهم ما ينوبهم للضيف والجهاد، فهذا سيرة المسلمين، يلزم الأمير يقدمهم ولا يقدم إلا من أهل الأمانة، وأما إذا أجمع أهل بلد على أن يجمعوا طعاما عند رجل فيما ينوبهم من جهاد أو ضيف أو دية قتيل، المسمى العشر في بلادكم، فهذا لا بأس به.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل على مال اليتيم شيء من النوائب؟
فأجاب: وأما الأيتام فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما الأيتام الذين لهم أموال فليس عليهم من النوائب شيء، مثل الضيف وأشباه ذلك، ولا شيء عليهم إلا أن يأتي البلاد كفار يقتلون المسلمين، فهم يدخلون مع الجماعة في النائبة.
وأجاب أيضا: وأما اليتيم فليس عليه شيء من النوائب سوى الزكاة، وكذلك المرأة.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: من كان تحت يده عقار للوقف، وطلب منه نائبة للترك وغيرهم، فلا يرجع على الوقف بشيء من النوائب.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي، وأما النخل المسبل فإن كان على معين فعليه نائبة، وإن كان على غير معين، مثل سراج وصوّام وأضحية فلا يلحقه شيء من النوائب، انتهى.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذي ينْزل به ضيف من الناس النائين عن البلد، فيما يحاسب به مما ينوب البلد من ضيف، فإن كان ما يخصه من قرى الضيف قائما به، فهو
الذي عليه، ولا ينوب ولا يحسب له ما أنفق هذا مقتضى العدل.
وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: من قام بما يجب عليه للضيف الذي يختص به، سقط عنه ما يوضع على البلد من جهة الضيف، إذا كان الخارج منه للضيف قدر ما يستحقه، لوجوب العدل الذي أمر الله تعالى به.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا وضع نائب الإمام على جماعته النائبة وكان بعضهم غائبا، وأخذ الأمير من رجل دراهم، وجعلها سلما في ثمر في ذمة الغائب، هل تلزمه؟
فأجاب: إذا ترافعا فالذي يظهر لي، أن هذا السلم لا يلزم الغائب، لأن الغائب معذور، وطريق الحيلة: أن يقترض عليه أو يقرضه الأمير بنفسه، فإذا قدم طالبه بما لزمه من النائبة; وأما قياسكم على صاحب الدين، إذا امتنع من وفاء دينه، وباع الحاكم لوفاء دينه، فقياس غير صحيح، وذلك أن الحاكم له تسلط على بيع مال الممتنع من وفاء دينه، إذ لا طريق للوفاء إلا بذلك، وأما هذا الغائب فلم يمتنع، بل لو كان الذي عليه الدين غائبا، لم يكن للحاكم بيع ماله.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن أخذ نائب البلد الرءوس مما ذبح فيها؟
فأجاب: أما أخذ النائب الرءوس، فهذا لا يجوز إلا إن طابت نفوسهم، من غير إكراه ولا إلزام.