المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل بيع الدين بالدين - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌فصل بيع الدين بالدين

‌فصل بيع الدين بالدين

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: وأما بيع الدين بالدين فله صور، منها ما هو منهي عنه بالاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، وهو ينقسم إلى بيع واجب بواجب، وساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط; فالذي لا شك في بطلانه: بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة مؤخرا، بشيء في الذمة مؤخرا، فإن الكالئ هو المؤخر، فإذا أسلم شيئا في ذمته، في شيء في ذمة الآخر، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء.

ومثال الساقط بالساقط: صورة المقاصة، فإن اتفق الدينان جنسا وأجلا فلا بأس بها، وإن اختلف الجنس، كما لو كان لكل واحد من الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه، كالذهب والفضة، وتساقطا ولم يحضرا شيئا، فهذا فيه خلاف، المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز إذا كانا نقدين من جنسين، واختار الشيخ تقي الدين الجواز.

وأما الساقط بالواجب، فكما لو باعه دينا في ذمته، بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع، ووجب عوضه، وهو بيع الدين الحال ممن هو في ذمته، بدين لم يقبض، وأما بيع الواجب بالساقط، فكما لو كان لرجل دراهم في ذمة رجل آخر، فجعل الدراهم سلما في طعام في ذمته، فقد وجب له عليه دين، وسقط عنه دين غيره ;

وقد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم: أنه لا يجوز،

ص: 120

وليس في ذلك إجماع، بل قد أجازه بعض العلماء، لكن القول بالمنع هو قول الجمهور.

وأجاب أيضا: من كان له دين على مليء أو مفلس وأراد صاحب الدين أن يسلم على المدين ويقضيه إياه، هل يجوز أم لا؟ فإذا كان المدين مفلسا فلا يجوز ذلك. لأن ذلك يكون حيلة على الربا، والحيل لا تجوز في الدين، وأما إذا كان المدين مليا، وكل من أراد أن يسلم عليه في ذمته فعل، سواء كان رب الدين أو غيره وكل يود أن يسلم إليه، لأجل ملاءته، فلا أعلم في ذلك بأسا عند أكثر العلماء، واشترط بعض المالكية: أن يدفع إليه رأس مال السلم، ويذهب به عن مجلس العقد إلى بيته، أو إلى السوق، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يوفيه إياه فعل.

فصل (قلب الدين على المدين)

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلب الدين على المدين لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الحال الأول. أن يضيق المال عن الدين، فهذا مفلس في عرف العلماء رحمهم الله، إذا سأل غرماؤه الحاكم، أو بعضهم لزمه الحجر عليه في ماله، وذهب جمع من المحققين إلى أنه يكون محجورا عليه بدون حكم حاكم، وهذا لا يجوز قلب الدين عليه بحال، لعجزه عن وفاء ما عليه من الدين.

الحال الثاني. أن يكون ماله أكثر من دينه، لكن لا يقدر على وفاء دينه إلا بالاستدانة في ذمته، وهذا يشبه

ص: 121

الأول، لا يجوز قلب الدين عليه، لأنه غير مليء، ولا يخفى أن المليء عند العلماء، هو الذي إذا طلب ما عليه بذله من غير مشقة عليه، وهو الواجد للوفاء.

الحال الثالث. أن يكون عليه دين، وفي يده مال يقدر على الوفاء من غير استدانة، وهذا مليء ولكن منع بعض العلماء قلب الدين عليه حسما للمادة، وسدا للذريعة.

قال شيح الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد سئل عن المعاملات التي يتوصل بها إلى الربا فمن ذلك: أن يكون المدين معسرا فيقلب الدين إلى معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الأمر في هذا؟ وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد؟

فأجاب: المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، وكان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، يقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد، وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين، وأما إذا كان هذا هو المقصود، ولكن توسلوا بمعاملة أخرى، فهذا تنازع فيه المتأخرون ; وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع أن هذا محرم، والآثار عنهم بذلك كثيرة.

ص: 122

والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين، وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الربوية، فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا، لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب عليه الدين، بل يجب إنظاره وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب، لا مع يساره ولا مع إعساره، والواجب على ولاة الأمر: تعزير المتعاملين بالمعاملات الربوية، أن يأمروا المدين بأن يؤدي رأس المال، ويسقطوا الزيادة الربوية، فإن كان معسرا وله مغلات يوفي دينه منها، وفي دينه منها بحسب الإمكان، والله أعلم، انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-، فتأملوا قوله: إن كان معسرا وله مغلات كيف سماه معسرا، مع وجود عقار يستغله.

ومن صور قلب الدين: أنه إذا حل أجل ما في ذمة المدين من الدراهم وعلم صاحب الدين أنه لا يجد دراهم يدفعها إليه قال له: بعني طعاما في ذمتك علي بكذا وكذا، فيسلم إليه الدراهم بطعام في ذمته، فإذا قبض منه رأس المال ردها إليه وفاء، وحقيقة الأمر: أن الذي في ذمته الأول، قلبه طعاما فينمو المال في الذمة، والأصل واحد.

وأجاب أيضا: وأما قلب الدين على المدين، فمن صوره: أنه إذا كان له على شخص دراهم ثمن زاد، أسلم إليه دراهم في زاد ليستوفى منه بتلك الدراهم، وكل منهما يعلم أن رأس المال راجع إلى صاحبه، فتكون حقيقته تربية الدين في ذمة المدين، وهذه الصورة وأمثالها:

ذكر شيئ

ص: 123

الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-، المنع منها وأمثالها.

وسئل أيضا: رجل اشترى تمرا بنسيئة من آخر، ثم رده عليه عما في ذمته؟

فأجاب: إن كان قبضه قبضا صحيحا، جاز أن يوفيه به المشتري، إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره، بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء لعسرته، واضطره إلى أن يستدين من نفسه ليوفيه، فهذا لا يجوز لوجهين،

أحدهما. أن المعسر يجب إنظاره وهذا ضرر به يزيد به عسرته؛

الثاني. أنه من قلب الدين الذي نص العلماء رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز.

وسئل أيضا: عن مليء عليه دين لآخر، فأسلم عليه دراهم قضاه دينه منها؟

فأجاب: إن هذه الصورة من صور قلب الدين، وقد نص على أنه يضارع الربا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن السلف منعوا منه، وأفتى هو بالمنع، وكذا شيخنا الإمام -رحمه الله تعالى-، وذلك لأنه تنمية للدين في ذمة المدين بمجرد القلب، وهو بمعنى ربا الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربى.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: قلب الدين على المعسر لا يجوز، لأنه إنما قلبه عليه لعجزه عن الوفاء،

ص: 124

فكأنه حيلة، فإن كان مليا ولم يكن المسلم شرط عليه الوفاء بها، فإذا قبضها البائع، وذهب بها إلى بيته قدر اليومين أو الثلاث، وتملكها تملكا تاما، بحيث يتصرف فيها بما شاء فلا بأس أن يوفيه بها عما في ذمته له من الدراهم، وكونها قرضا لا يضر، وأما إن كان أخذها من أمانته بغير إذن صاحبها، فإنه لا يصح، اللهم إلا أن يعلم منه الرضا بذلك، هذا ما ظهر لنا، والله أعلم.

وسئل: ما ضابط الإعسار الذي يحرم قلب الدين على من قام به؟

فأجاب: اختلف في ضابطه، ولعل أقرب الأقوال فيه: أنه عدم القدرة على الوفاء، بإعدام أو كساد متاع ونحوه، وكون موجوده أقل من دينه، قال الشيخ تقي الدين، بعد كلام سبق: وإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها، أو في دينه بحسب الإمكان، فسماه معسرا وله مغلات.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: أما قلب الدين، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر حكم القلب على المعسر في الصورة التي لا خلاف فيها، أي في عدم جوازها، وعلله بالإكراه، وأما غيرها من صور القلب التي لا إكراه فيها،، وربما يجوزها من لا يمنع بعض الحيل، من الحنفية والشافعية، فلم يصرح بها في هذا الموضع، وكلامه معروف في إبطال الحيل، وصنف في ذلك كتابه المعروف،

ص: 125

وهو قول الإمام مالك، والإمام أحمد وأصحابهما، وقول أئمة الحديث، وبعض أهل زماننا: أخذ من قول الشيخ في المسألة، أنه إذا كان ذلك برضا الغريم فلا بأس به.

والذي نرى ونفتي به: المنع في الصورة التي يسميها العامة التصحيح، فيما إذا كان لإنسان على آخر عشرة مثلا، فقال: ما عندي ما أعطيك ولكن يقول في لفظ العامة: إما اكتبها 1 علي فيقول: كتب الذي في ذمته ما يجوز، ولكن نصحح: أكتب عليك عشرة توفيني بها إذا قبضتها، أو يقول ذلك في العادة المستمرة والعرف المطرد، كالتواطي: أنه يرد عليه دراهمه في المجلس غالبا، فيكون ذلك في العادة مواطأة، والقابض للدراهم لا يتصرف فيها، فلا يصير ملكه تاما عليها، بل يردها عليه بعينها في الحال، فدراهمه رجعت إليه ويصير رأس مال السلم الذي في الذمة، وربما يكون أصل الدين عشرة، فيصل بالقلب مرة بعد مرة، إلى مائة أو أكثر.

وذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، مسألة تشبه هذه المسألة، فقال: من اشترى طعاما بثمن معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل، قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي علي إلى أجل، فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصح، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

1 اكتبها: اجعلها سلما.

ص: 126

عن بيع الطعام حتى يستوفى، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك، فهذا لا يصح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى، انتهى.

وفي مسألتنا: تكون الدراهم التي يعطيه ثم يردها إليه وفاء محللا، ويكون رأس مال السلم ما في ذمة غريمه، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم.

وأجاب أيضا: ونذكر لكم صورة من صور قلب الدين، ذكرها مالك في الموطأ يفعلها بعض الناس، إذا صار له على آخر مائة مثلا وطلبها منه قال: ما عندي نقد لكن بعني سلعة بثمن مؤجل كما يقول بعضهم: العشر اثنا عشر فيبيعه سلعة بمائة وعشرين مؤجلة تساوي مائة نقدا ثم يبيعها المشتري ويعطيه ثمنها مائة؛ قال مالك رحمه الله: في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين إلى أجل؛ قال مالك هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه.

قال: إنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخر مدة،

ص: 127

ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح، وهو يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، أنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضني وإما أن تربى، فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم، وزادوهم في الأجل، انتهى، والسلف يعبرون كثيرا بالكراهة فيما هو محرم عندهم، وقوله: إنما يعطيه ثمن ما باعه، يعني: أن مشتري السلعة يبيعها على غيره، ويعطيه ثمنها مائة، وأخبر رحمه الله: أن أهل العلم لم يزالوا ينهون عن ذلك.

وأجاب أيضا: الذي له على إنسان دراهم وأراد أن يأخذ منه دراهم في تمر أو حب، والغالب من الناس أنه يقول لغريمه: عندنا لك كذا وكذا، نأخذهن بتمر أو حب، ونود بهن منك لا من غيرك، فإذا صار له عليه مثلا عشرة أريل1، أعطاه إياهن بمائتي صاع مثلا، ويرد إليه العشرة في المجلس وفاء، فدراهمه رجعت إليه وصارت العشرة التي في الذمة بمائتي صاع، هذا حجة من منع هذه الصورة، والأحوال تختلف، وفي المسألة إشكال، والله أعلم، وإذا كان جعل ما في الذمة رأس مال سلم غير جائز قال أعطيك كذا سلما وتردها علي، فيتخذه حيلة على ما منع منه.

وأجاب أيضا: وإذا استلم رجل من آخر دراهم ثم اشترى بها منه طعاما فهذا إذا كان بشرط أو مواطاة فلا يجوز، وأما إذا أخذ دراهمه وذهب ليشتري بها من غيره فلم يجد عند

1 أي: ريالات.

ص: 128

غيره شيئا ثم رجع فاشترى منه فلا بأس بذلك.

وأجاب أيضا: وبيع الكالئ بالكالئ، له صور كثيرة مذكورة. في كتب الفقه، منها: ما هو متفق عليه، ومنها ما فيه خلاف وهو بيع مؤخر بمؤخر، ومنها أن يسلم إليه في طعام أو نحوه، ولم يقبض رأس مال السلم في المجلس، ومنه عند كثير من العلماء: أن يكون له في ذمته دراهم، ويكتبها عليه في طعام في ذمته؛ والمسألة التي يسمونها "التصحيح" إنما يفعلونها حيلة إلى التوصل إلى ذلك، لأنه يعطيه ريالا بكذا طعاما ثم يرده إليه، فيرجع برياله وهو لم يعطه إياه، ويملكه إياه تمليكا تاما، بل إنما أعطاه إياه بشرط أن يرده إليه في الحال، فيكون العقد وقع على ما في الذمة من الدراهم.

وأجاب أيضا: وأما قلب الدين إذا كان له على آخر دراهم، وطلب منه الوفاء، وادعى العسرة، فقال أسلم إليك دراهم في طعام توفيني بها، فإن كان المسلم إليه معسرا، وأكرهه غريمه على ذلك، فهو حرام باتفاق الأئمة، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، قال: لأنه مكره بغير حق، وإن كان المسلم إليه غير معسر، فالذي يظهر لنا عدم الجواز، لأن ذلك يتخذ حيلة على جعل الدين رأس مال سلم.

ص: 129

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: لا يجوز قلب الدين، ولا يفرق بين الغني وغيره، بل قلبه هو صريح الربا.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: لا يجوز قلب الدين لمن هو عليه مطلقا.

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما مسألة الدراهم ثمن التمر، إذا حل الأجل أسلمها عليه، ثم ردها عليه قضاء للدين في زعمه فهذا عين الربا، لأن الحقيقة رأس ماله التمر الأول، فكأنه باع خمس عشرة وزنة بثلاثين، ولا يفعل هذا من يخاف الله ويتقيه.

وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: لا يجوز قلب الدين. لا على معسر ولا موسر، بل ذلك كله من الربا الذي ورد الوعيد عليه، ومن فعل ذلك فليس له إلا رأس ماله.

وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: ويذكر أمور ما تصلح، ولا يجوز السكوت عليها، منها: بعض المعاملة الفاسدة مثل الإنسان الذي يحل له على غريمه دراهم، ثمن تمر أو حب، ثم يجعلها في ذمة غريمه بزاد، وهذا أمر ما يجوز، والذي يفعل هذا ما يمكن من أخذ الزاد من المدين، ولا يحصل له إلا رأس ماله يرده عليه المدين.

وأجاب الشيخ عبد الله بن فيصل: والضامن إذا لم يحصل له من المضمون عنه إلا أن يقلب عليه، فالظاهر عدم جوازه.

ص: 130