الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا النَّجَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْك لِسَانَك وَلْيَسَعْك بَيْتُك وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِك» .
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ:«لَا تُكْثِرْ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - الْقَلْبُ الْقَاسِي» .
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذَّاءَ» ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مَمْدُودًا هُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِالْفُحْشِ وَرَدِيءِ الْكَلَامِ.
[الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ وَالتِّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ سَبُّ الْمُسْلِمِ وَالِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِهِ]
(الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ وَالتِّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: سَبُّ الْمُسْلِمِ وَالِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِهِ وَتَسَبُّبُ الْإِنْسَانِ فِي لَعْنِ أَوْ شَتْمِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسُبَّهُمَا وَلَعْنُهُ مُسْلِمًا)
قَالَ - تَعَالَى -: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58] . وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» . وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ: «الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا حَتَّى يَتَعَدَّى الْمَظْلُومُ» .
وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ» . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ «ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي أَعَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ قَالَ: الْمُتَسَابَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» . وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ «جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إلَّا صَدَرُوا عَنْهُ. قُلْت: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قُلْت: عَلَيْك السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْك السَّلَامُ، عَلَيْك السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى أَوْ
الْمَيِّتِ، قُلْ السَّلَامُ عَلَيْك، قَالَ: قُلْت أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إذَا أَصَابَك ضُرٌّ فَدَعَوْته كَشَفَهُ عَنْك، وَإِذَا أَصَابَك عَامُ سَنَةٍ - أَيْ قَحْطٌ - فَدَعَوْته أَنْبَتَهَا لَك، وَإِذَا كُنْت بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ وَفَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُك فَدَعَوْته رَدَّهَا عَلَيْك، قَالَ: قُلْت اعْهَدْ إلَيَّ، قَالَ: لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، فَمَا سَبَبْت بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً، قَالَ: وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاك وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إلَيْهِ وَجْهُك إنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إزَارَك إلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْت فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ - أَيْ الْكِبْرِ وَاحْتِقَارِ الْغَيْرِ - وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَك أَوْ عَيَّرَك بِمَا يَعْلَمُ فِيك فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ وَقَالَ فِيهِ:«وَإِنْ امْرُؤٌ عَيَّرَك بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيك فَلَا تُعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ فِيهِ وَدَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَك، فَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا قَالَ فَمَا سَبَبْت بَعْدَهُ دَابَّةً وَلَا إنْسَانًا» .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ» . وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» .
وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا إذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ رَأَيْنَا أَنْ قَدْ أَتَى بَابًا مِنْ الْكَبَائِرِ ". وَأَبُو دَاوُد: «إنَّ الْعَبْدَ إذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إلَى قَائِلِهَا» .
وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ: «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ» . وَمُسْلِمٌ: «لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِيِّ» أَيْ الْمُتَكَلِّمِ بِالْفُحْشِ وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ.
وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَالْتَفَتَ إلَيْهِ وَقَالَ لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ كَلًّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَعَتَقَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا أَعُودُ» . وَمُسْلِمٌ: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا» . وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: «لَا يَجْتَمِعُ أَنْ تَكُونُوا لَعَّانِينَ صِدِّيقِينَ» .
وَأَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَ بَعِيرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَتْبَعْنَا أَوْ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ» . وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ يَسِيرُ فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَتَهُ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا، فَقَالَ أَخِّرْهَا فَقَدْ أُجِبْتَ فِيهَا» .
وَأَبُو دَاوُد: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يَدْعُو لِلصَّلَاةِ» ، وَوَرَدَ:«فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ» . وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ: «صَرَخَ دِيكٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَّهُ رَجُلٌ فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ:«لَا تَلْعَنْهُ وَلَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو لِلصَّلَاةِ» . وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ إلَّا عَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ ضَعَّفَهُ كَثِيرُونَ وَحَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ غَيْرَ مَا حَدِيثٍ: «أَنَّ دِيكًا صَرَخَ قَرِيبًا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ كَلًّا إنَّهُ يَدْعُو إلَى الصَّلَاةِ» .
وَأَبُو يَعْلَى: ` «أَنَّ بُرْغُوثًا لَدَغَتْ رَجُلًا فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ: «لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ» . وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ «عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَآذَتْنَا الْبَرَاغِيثُ فَسَبَبْنَاهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَا تَسُبُّوهَا فَنِعْمَتْ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَيْقَظَتْكُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ - تَعَالَى -» . وَصَحَّ «أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَلْعَنْ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ» .
تَنْبِيهٌ: عَدُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لِلْحُكْمِ فِيهِ عَلَى سِبَابِ الْمُسْلِمِ بِأَنَّهُ فِسْقٌ. وَأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَكَةِ وَأَنَّ فَاعِلَهُ شَيْطَانٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَعَلَى لَعْنِ الْوَالِدَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَلِذَا أَفْرَدْته بِالذِّكْرِ وَإِنْ دَخَلَ فِي سِبَابِ الْمُسْلِمِ أَوْ لَعْنِهِ، وَعَلَى أَنَّ لَعْنَ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ لَعَنَ أَخَاهُ أَتَى بَابًا مِنْ الْكَبَائِرِ، وَعَلَى أَنَّ اللَّعْنَةَ تَرْجِعُ إلَى قَائِلِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَعَلَى أَنَّ اللَّعَّانَ لَا يَكُونُ شَفِيعًا وَلَا شَهِيدًا وَلَا صِدِّيقًا وَهَذَا كُلُّهُ غَايَةٌ فِي الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، فَظَهَرَ بِهِ مَا ذَكَرْته مِنْ عَدِّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ كَذَلِكَ وَبِهِ فِي الْأَوَّلِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ خِلَافُهُ.
وَحَمَلُوا حَدِيثَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ» عَلَى مَا إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَغْلِبُ طَاعَتَهُ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَهِيَ ظَاهِرُ قَوْلِ شَرْحِ مُسْلِمٍ:«لَعْنُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ» : أَيْ فِي الْإِثْمِ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي لَعْنِ الدَّوَابِّ أَنَّهُ حَرَامٌ وَبِهِ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ؛ وَمُعَاتَبَتُهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ لَعَنَتْ نَاقَتَهَا بِتَرْكِهَا لَهَا تَعْزِيرًا وَتَأْدِيبًا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُجَرَّدُ كَبِيرَةٍ، سِيَّمَا وَقَدْ عَلَّلَ الْأَمْرَ بِالتَّرْكِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِأَنَّ دَعْوَتَهُ بِاللَّعْنِ عَلَى دَابَّتِهِ أُجِيبَتْ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ:«خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» ، وَحَدِيثَ:«لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ» . قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعْنَاهُ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ، بَلْ الْمُرَادُ النَّهْيُ لَنْ تُصَاحِبْهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِهَا فِي غَيْرِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَمَا سِوَاهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ جَائِزٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ إلَّا مِنْ مُصَاحَبَتِهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِزَةً فَمَنَعَ بَعْضٌ مِنْهَا فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ. اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ لَعْنَ الدَّابَّةِ وَالذِّمِّيِّ الْمُعَيَّنَيْنِ كَبِيرَةٌ، وَقَيَّدَ حُرْمَةَ لَعْنِ
الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَفِيمَا ذَكَرَهُ وَقَيَّدَ بِهِ نَظَرٌ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ لَعْنَ الدَّابَّةِ صَغِيرَةٌ لِمَا ذَكَرْته، وَأَمَّا لَعْنُ الذِّمِّيِّ الْمُعَيَّنِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ؛ لِاسْتِوَائِهِ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي حُرْمَةِ الْإِيذَاءِ، وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ فَغَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَيْسَ لَنَا غَرَضٌ شَرْعِيٌّ يَجُوزُ لَعْنُ الْمُسْلِمِ أَصْلًا ثُمَّ مَحَلُّ حُرْمَةِ اللَّعْنِ إنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ فَالْمُعَيَّنُ لَا يَجُوزُ لَعْنُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، كَيَزِيدَ بْنُ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه أَوْ ذِمِّيًّا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُخْتَمُ لَهُ أَوْ خُتِمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَنْ عُلِمَ مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ كَفِرْعَوْنَ وَأَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ وَنُظَرَائِهِمْ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ لَعْنِ يَزِيدَ فَهُوَ تَهَوُّرٌ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِإِسْلَامِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَدَعْوَى جَمْعٍ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بَلْ أَمْرُهُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ أَيْضًا وَلِهَذَا أَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِحُرْمَةِ لَعْنِهِ: أَيْ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا سِكِّيرًا مُتَهَوِّرًا فِي الْكَبَائِرِ بَلْ فَوَاحِشِهَا.
وَأَمَّا احْتِجَاجُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعَاصِي الْمُعَيَّنِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: «إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهِمَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا وَلِلنَّسَائِيِّ: «إذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ وَلَدُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: بَحَثْت مَعَهُ فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَعْنُ الْمَلَائِكَةِ لَهَا لَيْسَ بِالْخُصُوصِ بَلْ بِالْعُمُومِ بِأَنْ يَقُولُوا: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَاتَتْ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، وَأَقُولُ: لَوْ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحِمَارٍ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا» لَكَانَ أَظْهَرَ إذْ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا صَرِيحَةٌ فِي لَعْنِ مُعَيَّنٍ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ فَاعِلِ ذَلِكَ لَا هَذَا الْمُعَيَّنُ، وَفِيهِ مَا فِيهِ. أَمَّا لَعْنُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّخْصِ وَإِنَّمَا عُيِّنَ بِالْوَصْفِ بِنَحْوِ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبَ فَجَائِزٌ إجْمَاعًا. قَالَ - تَعَالَى -:{أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]- {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61] وَسَيَأْتِي عَنْهُ صلى الله عليه وسلم كَثِيرٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ.
فَائِدَةٌ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةً بِالْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَجَمَاعَةً بِالتَّعْيِينِ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ، وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا مِنْهُ جُمْلَةً مُسْتَكْثَرَةً مِنْ غَيْرِ سَنْدٍ فَلَا بَأْسَ بِذِكْرِهِ كَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَوَائِدِ.
فَنَقُولُ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْمُصَوِّرِينَ، وَمَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ: أَيْ حُدُودَهَا كَاَلَّذِي يَأْخُذُ قِطْعَةً مِنْ الشَّارِعِ أَوْ الْمَسْجِدِ فَيُدْخِلُهَا بَيْتَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَكَانًا مَوْقُوفًا فَيُعِيدُهُ مَمْلُوكًا، وَمَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ الطَّرِيقِ: أَيْ دَلَّهُ عَلَى غَيْرِهَا وَأُلْحِقَ بِهِ الْبَصِيرُ الْجَاهِلُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، وَمَنْ أَتَى حَائِضًا، وَالنَّائِحَةَ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ أَوْ هَاجِرَةً فِرَاشَهُ، وَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالسَّارِقَ، وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم، وَالْمُخَنَّثَ مِنْ الرِّجَالِ، وَرَجُلَةَ النِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَمِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَمَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ: أَيْ تَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَالْمَرْأَةَ السَّلْتَاءَ: أَيْ الَّتِي لَا تُخَضِّبُ يَدَهَا، وَالْمَرْهَاءَ: أَيْ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ، وَمَنْ خَبَّبَ: أَيْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ مَمْلُوكًا عَلَى سَيِّدِهِ، وَمَنْ أَشَارَ إلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ.
وَمَانِعَ الزَّكَاةِ، وَمَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَمَنْ وَسَمَ فِي الْوَجْهِ، وَالشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - تَعَالَى - إذَا بَلَغَ الْحَاكِمَ، وَالْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، وَمَنْ تَرَكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا أَمْكَنَهُ، وَالْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالدَّالَّ عَلَيْهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالنَّاكِحَ يَدَهُ، وَنَاكِحَ الْأُمِّ وَبِنْتِهَا، وَالرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ، وَالرَّائِشَ: أَيْ السَّاعِي بَيْنَهُمَا، وَكَاتِمَ الْعِلْمِ وَالْمُحْتَكِرَ، وَمَنْ حَقَّرَ مُسْلِمًا: أَيْ خَذَلَهُ وَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَالْوَالِي إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ رَحْمَةٌ، وَالْمُتَبَتِّلِينَ وَالْمُتَبَتِّلَاتِ: أَيْ تَارِكِي النِّكَاحِ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، وَمَنْ جَعَلَ ذَاتَ الرُّوحِ غَرَضًا يَرْمِي إلَيْهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، وَمَنْ أَوْقَدَ سِرَاجًا عَلَى الْقُبُورِ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بِالْمَقْبَرَةِ وَزَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالصَّالِقَةَ: أَيْ الرَّافِعَةَ لِصَوْتِهَا بِالْبُكَاءِ، وَالْحَالِقَةَ لِشَعْرِهَا، وَالشَّاقَّةَ لِثَوْبِهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَاَلَّذِينَ يُثَقِّفُونَ الْكَلَامَ تَثْقِيفَ الشِّعْرِ.
وَمَنْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَالْبِلَادِ، وَمَنْ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ أَوْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِهِ، وَمَنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ، وَمَنْ لَعَنَ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَتَمَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَعَنَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَمَنْ مَكَرَ بِمُسْلِمٍ أَوْ ضَارَّهُ، وَالْمُغَنَّى لَهُ، وَالشَّيْخَ الزَّانِيَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَالْمُغَنِّي بَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ، وَمَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ، وَمَنْ سَمِعَ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُجِبْ.
وَقَاطِعَ السِّدْرِ - قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: هَذَا فِي السِّدْرِ الَّذِي فِي الطُّرُقَاتِ وَفِي الْبَوَادِي يَسْتَظِلُّ بِهَا الْمَارَّةُ - وَقَالَ: «إنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَالْجِبَالَ لَيَلْعَنَّ الشَّيْخَ الزَّانِيَ» . «وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ. وَمَنْ مَشَى بِقَمِيصٍ رَقِيقٍ بِغَيْرِ إزَارٍ بَادِي الْعَوْرَةِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ يَتُوبَ» . «وَإِذَا ظَهَرَتْ الْبِدَعُ وَسُبَّتْ أَصْحَابِي فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . «إنَّ اللَّهَ عز وجل اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» . «سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَيَقُولُ لَهُمْ اُدْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَنَاكِحُ يَدِهِ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَلَمْ يَرْحَمْهُمْ فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ قَالُوا وَمَا بَهْلَةُ اللَّهِ؟ قَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ» .
«وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَدِينَةِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» . «وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . «وَالْهَاجِرَةُ لِفِرَاشِ زَوْجِهَا تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إنْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا» . «وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ» .
«مَنْ أَشَارَ إلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ مَلْعُونٌ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» . «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ» . «سِتَّةٌ لَعَنَتْهُمْ» ، وَفِي رِوَايَةٍ:«لَعَنَهُمْ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابُ الدَّعْوَةِ الْمُحَرِّفُ لِكِتَابِ اللَّهِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ:«الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي» .
وَأَمَّا الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَعْيَانِهِمْ فَهُمْ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ الْعَنْ رَعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فَهَذِهِ ثَلَاثُ قَبَائِلَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ مَوْتَهُمْ أَوْ مَوْتَ أَكْثَرِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ فَلَمْ يَلْعَنْ إلَّا مَنْ عَلِمَ مَوْتَهُ عَلَيْهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَقْرَبُ مِنْ اللَّعْنِ الدُّعَاءُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالشَّرِّ حَتَّى