المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطلاق البائن بينونة كبرى - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

1 -

الطلاق قبل الدخول بها

سبق أن بينت ذلك. والآية التي حددت هذا الحكم الآية 49 من سورة الأحزاب.

2 -

الطلاق على مال - الخلع -

سبق أن بينت أن الطلاق على مال طلاق بائن حتى لا يأخذ منها المال ثم يراجعها.

3 -

انتهاء العدة قبل المراجعة يجعلها بائنة

4 -

يمكن لمن بانت بينونة صغرى أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد.

وهو الفارق بين الطلاق الرجعي و‌

‌الطلاق البائن بينونة كبرى

.

والبائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

الطلاق البائن بينونة كبرى

هو العقوبة الكبرى لمن أسرف في الطلاق.

فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر. نكاحاً كاملاً يُقصد به المعيشة.

فإن مات أو طلقها يجوز للزوج الأول أن يراجعها.

هل ستقبل نفسه مراجعتها؟

وهل ستقبل هي أن ترجع له بعد أن مارست الحياة الزوجية مع غيره؟

ربما كانت راضية به في الزواج الأول لأنها تزوجته بكراً ولم تعرف غيره من الأزواج؟

وهو

هل سيعيش على أمل أن تفشل في زواجها الجديد حتى يجوز له مراجعهتا. هل هذا دليل على حبه؟ ألم تكن في عصمته؟

سوف ندع لكل أسرة ما أحلّه صلى الله عليه وسلم لها. ما قدّره.

ص: 13

الطلاق الثلاث في مجلس واحد

صورة لما شرعة الشيطان من طلاق.

فقد تجاوز ما شرعه الله من جواز السنة.

إن الله أخبر أن الطلاق مرتان. ولم يقل طلقتان وقال: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} والطلاق الثلاث قطع هذا الأمل.

طلاق الكناية ماذا يراد به؟

ومن طلاق الكناية ما عرض على محكمة الاستئناف الشرعي بالمملكة الأردنية الهاشمية في 14/3/1974.

ادعت الزوجة أن زوجها قال لها: "لا اعتبرك زوجة بعد الآن، وبعد الذي حصل منك".

قال الزوج إنه لم يقصد الطلاق. وإنما أراد أنها لم تعد بعد الذي عملته زوجة مثالية.

وقالت المحكمة: هذا القول من الكنايات التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا بالنية.

ويقبل قوله عدم إرادة الطلاق، وعليه اليمين.

وهذا ما يوافق ما ذكره ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار في باب الكنايات جـ2 وما جاء في بهجة المشتاق ص 42.

واعتبرت المحكمة الابتدائية بعد أن سمعت الشهود أنه قال: لقد طلقت زوجتي. اعتبرت هذا القول طلقة رجعية لشهادة الشهود وردت محكمة الاستئناف الحكم.

"المبادئ القضائية التي استقر عليها الاجتهاد".

ص: 14