المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطلاق البدعي هل يقع - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌الطلاق البدعي هل يقع

آراء العلماء طلاقها في الطهر الذي يلي الحضة التي طلقها فيه.

قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري صـ 9 صـ 339 "واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة "التي طلقها قفيه" فالراجح عند الشافعي المنع. ومنعه ابن تيمية واعتبره بدعة. ومنعه أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة. وأجازه أبو حنيفة والإمام أحمد ووجه من جوزه أن المنع كان من أجل الحيض وقد زال.

‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

؟

لا يفوتني أن أذكر أن ما مضى بيانه من أحكام الطلاق السني والبديعي ليس عاماً في كل مطلقة ولكن خاص بالمطلقة المدخول بها لأنها هي التي يمكن أن تطول عدتها بالطلاق البدعي.

أما التي لم يدخل بها فليس عليها عدة فلا تتأثر زمنياً بوقوع الطلاق في الحيض.

وهذا الحكم يشمل المطلقة الحامل التي ظهر حملها.

لأن عدتها بوضع الحمل. فلا تطول العدة فيجوز تطليقها حائضاً ومن يئست من المحيض لأن عدتها ثلاثة أشهر قال تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (4 الطلاق)

{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لصغر سنهن أمرهن كذلك فيجوز طلاقه وهي حائض أو في طهر جامعها فيه.

يبقى الطلاق البدعي والسني من ناحية عدد الطلقات. هل هو طلقة واحدة أو أكثر. فما زاد على الواحدة فهو بدعي مهما كانت المطلقة.

‌الطلاق البدعي هل يقع

؟

أئمة الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والإمام أحمد يعتبرون الطلاق في الحيض أو في طهر واقعها فيه طلاقاً واقعاً. وينقص به عدد الطلقات.

ص: 60

وأدلتهم على ذلك كثرة سنذكر بعضها

أولاً: أنه طلاق وقع من صاحب حق في الإيقاع.

ثانياًَ: لعموم الآيات التي تكلمت عن الطلاق ولم تحدد حال من وقع عليها الطلاق.

ثالثاً: ما تبت عند الأئمة الأربعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره ليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا من طلاق.

رابعاً: ما رواه البخاري من قوله ابن عمر "حسبت عليّ بتطليقة. (صحيح البخاري جـ 7 صـ 53 - كتاب الطلاق)

أما الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر واقعها فيه. فلهم أدلة في مجموعها لا تعطي اليقين أو غلبة الظن.

وهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم رضي الله عنهم وذلك كقولهم: أن الطلاق بدعي، والرسول يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا الطلاق مردود. فلا يقع.

قالت الدكتورة وفاء معتوق حمزة في كتابها "الطلاق وآثاره".

لو لم يقع الطلاق البدعي لكان الطلاق البدعي أحق على فاعله من السني الحلال وإذا كان الرسول قد الزم الهازل بالطلاق تغليظاً عليه فمن باب أولى أن يلزم القاصد له مع تحريمه.

كما أننا لو أبطلنا الطلاق البدعي للزم من ذلك إبطال كثير من الطلاق فإن أكثره طلاق بدعي. (الطلاق وآثاره صـ 93)

القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي

عرفنا أن الأئمة الأربعة قالوا بوقوع الطلاق البدعي وفاعله آثم.

وخالف في هذا الشيعة الإمامية.

وجمع من العلماء مثل إبن تيمية وتلمذه ابن القيم. ق

ال العلامة محمد أبو زهرة: وحجتهم مستمدة من الآثار وأقوال الصحابة والتابعين مثل قول ابن عمر لرجل طلق امرأته وهي حائض: "لا يعتد به" وروي أن عبد الله بن مسعود كان يقول "من أتى الأمر أتى الأمر على وجهه فقد بين

ص: 61