الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آراء العلماء طلاقها في الطهر الذي يلي الحضة التي طلقها فيه.
قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري صـ 9 صـ 339 "واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة "التي طلقها قفيه" فالراجح عند الشافعي المنع. ومنعه ابن تيمية واعتبره بدعة. ومنعه أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة. وأجازه أبو حنيفة والإمام أحمد ووجه من جوزه أن المنع كان من أجل الحيض وقد زال.
من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي
؟
لا يفوتني أن أذكر أن ما مضى بيانه من أحكام الطلاق السني والبديعي ليس عاماً في كل مطلقة ولكن خاص بالمطلقة المدخول بها لأنها هي التي يمكن أن تطول عدتها بالطلاق البدعي.
أما التي لم يدخل بها فليس عليها عدة فلا تتأثر زمنياً بوقوع الطلاق في الحيض.
وهذا الحكم يشمل المطلقة الحامل التي ظهر حملها.
لأن عدتها بوضع الحمل. فلا تطول العدة فيجوز تطليقها حائضاً ومن يئست من المحيض لأن عدتها ثلاثة أشهر قال تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (4 الطلاق)
{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لصغر سنهن أمرهن كذلك فيجوز طلاقه وهي حائض أو في طهر جامعها فيه.
يبقى الطلاق البدعي والسني من ناحية عدد الطلقات. هل هو طلقة واحدة أو أكثر. فما زاد على الواحدة فهو بدعي مهما كانت المطلقة.
الطلاق البدعي هل يقع
؟
أئمة الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والإمام أحمد يعتبرون الطلاق في الحيض أو في طهر واقعها فيه طلاقاً واقعاً. وينقص به عدد الطلقات.
وأدلتهم على ذلك كثرة سنذكر بعضها
أولاً: أنه طلاق وقع من صاحب حق في الإيقاع.
ثانياًَ: لعموم الآيات التي تكلمت عن الطلاق ولم تحدد حال من وقع عليها الطلاق.
ثالثاً: ما تبت عند الأئمة الأربعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره ليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا من طلاق.
رابعاً: ما رواه البخاري من قوله ابن عمر "حسبت عليّ بتطليقة. (صحيح البخاري جـ 7 صـ 53 - كتاب الطلاق)
أما الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر واقعها فيه. فلهم أدلة في مجموعها لا تعطي اليقين أو غلبة الظن.
وهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم رضي الله عنهم وذلك كقولهم: أن الطلاق بدعي، والرسول يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا الطلاق مردود. فلا يقع.
قالت الدكتورة وفاء معتوق حمزة في كتابها "الطلاق وآثاره".
لو لم يقع الطلاق البدعي لكان الطلاق البدعي أحق على فاعله من السني الحلال وإذا كان الرسول قد الزم الهازل بالطلاق تغليظاً عليه فمن باب أولى أن يلزم القاصد له مع تحريمه.
كما أننا لو أبطلنا الطلاق البدعي للزم من ذلك إبطال كثير من الطلاق فإن أكثره طلاق بدعي. (الطلاق وآثاره صـ 93)
القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي
عرفنا أن الأئمة الأربعة قالوا بوقوع الطلاق البدعي وفاعله آثم.
وخالف في هذا الشيعة الإمامية.
وجمع من العلماء مثل إبن تيمية وتلمذه ابن القيم. ق
ال العلامة محمد أبو زهرة: وحجتهم مستمدة من الآثار وأقوال الصحابة والتابعين مثل قول ابن عمر لرجل طلق امرأته وهي حائض: "لا يعتد به" وروي أن عبد الله بن مسعود كان يقول "من أتى الأمر أتى الأمر على وجهه فقد بين