المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين

أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} "6 الأحزاب" من هنا أبقاهن الله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} "الأحزاب"

وقد عالجت هذا الموضوع في كتابي "هذا نبيك يا ولدي"

‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

كان الطلاق مباح إباحة مطلقة.

يطلقها متى شاء ثم يردها عندما يريد. وقد يطلقها فتعتد.

فإذا قاربت انتهاء العدة ردها. ثم طلقها فتعتد وهكذا تعيش المرأة معلقة لا زوجة ولا حرة هذا ما روته عائشة رضي الله عنها من قصة المرأة التي قال لها زوجها: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبداً.

فنزل قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} "226 سورة البقرة" وبهذا عالج الإسلام مشكلة من مشكلات الجاهلية ورفعن المرأة مظلمة يدركها كل من كان له قلب أو عاطفة.

‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

كنت شديد الحرص على تزويج بناتي المحجبات لتلاميذ القرآن كما كان يسميهم أهل العراق وتزوج شاب الداعي المجاهد (م. ع. ف) بإحدى بناتي وأصر والده - لأمر عشائري - أن يطلقها.

وقال لوالده: إن عمر بن الخطاب أمر ولده فطلق امرأته.

فقال ولده الداعي: كن عمر تراني أطلق زوجتي.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وكان الحق في تصوري مع الابن.

‌طلاق المكره

.

أئمة المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: إن طلاق المكره لا يقع.

وقد جدت عليهم هذه الفتوى متاعب وتعذيب لم يزل يذكره التاريخ.

لأن بعض الأمراء كان يأخذ على الناس في بيعة الخلافة أن امرأته طالق وكل امرأة

ص: 70

يتزوجها طالق إذا خالف الخليفة أو خرج عن طاعته تحمل الأئمة وأعلنوا ما رأوه حقاً من أن طلاق المكره لا يقع لما ثبت عندهم من أدلة.

من هذه الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

المرفوع بهذا الحديث هو الأثر الدنيوي للأحكام والمسؤلية في الآخرة.

وأقوى ما استدل به أصحاب المذاهب الثلاثة أن المكره على النطق بالكفر لا يُعدُّ كافرا بنص القرآن الكريم.

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ} (سورة النحل 106) ومعلوم أنها نزلت ترخيصا ومعذرة لعمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم الكفار قفالوا كلمة الكفر بلسانهم وشهد القرآن بسلامة قلوبهم من الشرك.

ذكر العلامة ابن عاشور في "التحرير والتوير حـ 14 ص 293" "الإكراه الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله ويكون ذلك بفعل ما تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو سجن أو قيد أو نحوه.

وقد رخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر بشيء من مظاهرة التي يُطلق عليها أنها كفر في عُرف الناس من قول أو فعل. كالسجود لصنم وشرب الخمر. والإكراه على الكفر فقد تحفظ العلماء منه.

والأحناف يُقسمون الإكراه إلى درجات ثلاث وبيان ذلك في كتب الفروع.

ومما روى في طلاق المكره وعدم وقوعه من الآثار ما ذكره الدكتور / دعبس زكي شقرة في كتابه "الإكراه وأثره في التصرفات ص 167 أن رجلاً تدلى ليشتري عسلاً فوقفت امرأته على الحبل وقال: طلقتني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. فكرها الله والإسلام فقالت: لتفعلن أن أو لأفعلن. فطلقها ثلاثاً. فلما رفع الأمر إلى عمر قال "ارجع إلى أهلك فليس ذلك بطلاق"

وما روي عن الإمام عليّ رضي الله عنهما لا طلاق لمكره.

وابن عباس لم يجز طلاق المكره. وقال: ليس بشيء وفسر بعضهم

"لا طلاق في إغلاق" فسر الإغلاق بالإكراه.

لأن المكره كمن أغلق عليه أبواب الاختيار

ص: 71

وفي سند الحديث كلام، لأن الغازي بن جبلة منكر الحديث، كما قال صاحب نصب الراية في تخرج أحاديث الهداية حـ 3 ص 223 الزيلعي.

وفي البخاري عن علي - كرم الله وجهه قال:

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره.

واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يدرك والنائم حتى يستيقظ؟

بعد الطلاقة الثالثة لا تحل له وتتزوج غيره فإن مات الثاني أو طلقها؟

الزوج الثاني طلقها أو مات. ورجعت للزوج الأول، هنا نسأل: ما حكم الطلقات الثلاثة في الزواج الأول؟

إجماع الأئمة على أن الزواج الجديد يبدأ - كما يقولون - من الصفر وعفا الله عما سلف، وكفاه من التأديب على الإسراف في الطلاق أنه رأي زوجته في أحضان زوج آخر، وليت الأمر يقف على الأحضان، بل يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.

وكانت في الزواج الأول معه لا تعرف فراش غيره.

فكانت راضية به، أما بعد أن جربت فراش غيره فالأمر يختلف.

عقوبة شديدة هي ثمن سوء استعمال الحق وإسرافه فيه.

ولكنها ترجع إليه بثلاث طلقات.

هذا رأي جميع الأئمة. أما إذ طلقها طلقة وانتهت عدتها أو طلقتين وانتهت عدتها قبل أن يراجعها، وتزوجت غيره وطلقها الزوج الجديد أو مات ورجعت للأول فهنا أجد اجتهاداً غريباً لا أعرف دليله الشافعي والمالكي والحنابلى ومحمد بن الحسن وزفر من تلاميذ أبي حنيفة كلهم يقولون: ترجع إلى الزوج الأول بما بقى لها من عدد الطلقات.

إن كان قد طلقها طلقة واحدة رجعت بطلقتين، وإن كان قد طلقها طلقة واحدة رجعت بتطليقتين.

وإن كان قد طلقها طلقتين رجعت بواحدة.

هل يمكن بعد كل العذاب النفسي الذي تحمله وهي في فراش.

ص: 72

الزوج الثاني.

وبعد دعائه لها طوال الليل أن تفشل في زواجها الثاني لترجع إليه. وتحقق الأمل. وعادت إليه. هل يمكن أن ترجع بزواج شبه مستهلك ويكون كمن اشترى ثوباً نصف عمر؟

هنا كان اجتهاد الإمام أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف والإمامية من الشيعة يباركون له ثوباً جديداً خالياً من رقع الماضي. وبقعه النفسية.

ترجع بطلقات ثلاث. وعليهما الحفاظ على ما وهبهما الله ولعل "العود أحمد"

ص: 73