المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الزينة بالحلي - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌ الزينة بالحلي

‌ماذا عن الحداد على الزوج

؟

يجب على المتوفي عنها زوجها ما يسمى "بالحداد" على الزوج.

وهو ترك الزينة بأنواعها. مدة العدّة أربعة أشهر وعشراً.

* الطِّيب. وهو كل ما حُرّم على المحرم في الحج من طيب

* والاكتحال إلا للعلاج فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضعه في الليل وتمسحه في النهار.

(المغني حـ 7 صـ 51 والبدائع حـ 3 صـ 208)

واستدلوا بحديث أم حكيم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تكتحلي إلا لما لا بُدَّ منه. يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحيه بالنهار. وهذا الحديث يتفق مع روح الإسلام الذي يبيح للعلاج ما لا يبيحه للزينة. وقد منع النبي امرأة من الاكتحال منعاً باتاً لحديث البخاري ثم خفف في الحكم للضرر.

*‌

‌ زينة الثياب

لا تلبس المعتدة من وفاة زوجها ثوباً مصبوغاً بالزعفران والألوان شديدة لزينة وهي ألوان تختلف من سن إلى سن ومن عهد إلى عهد. وعند الضرورة تلبس ما تيسر لها.

*‌

‌ الزينة بالحلي

وحرم الأئمة عليها لبس حلي الذهب كبيرا كان أو صغيراً.

وروي الشافعي في هذا حديثا

"المتوفي عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تخضب.

(أبو داود والنسائي) وإذا لبست الذهب للخوف عليه من السرقة فالإمام الشافعي يطلب منها أن تخلعه نهاراً.

ولا يجوز لغير المتوفي عنها زوجها الحداد على أحد إلا ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لمرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تحتد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً". (البخاري بشرح العسقلاني ح 9 صـ 484)

ص: 42

الحداد على الزوج يمنع المعتدة من الخطبة

لا يتصور أن يفرض الإسلام عليها الحداد على زوجها ثم يأذن لخاطب أن يتقدم لخطبتها.

لأن قدوم الخاطب يدفعها للزينة. فيحرم عليها الزواج لأنها في العدة ويحرم على من يرغب في خطبتها أن يهيج عواطفها. ويخرجها نفسياً من حال الحداد. من أجل ذلك منع القرآن خطبتها.

ولكن قد تكون المعتدة فرصة يتسابق عليها الراغبون فيها وقد يسب إليها أحدهم بمجرد انتهاء العدة.

من أجل ذلك احترم القرآن رغبة الطرفين وأباح التعريض بالخطبة.

التعريض فقط. وهي من الزكاة ما يجعلها تحول التعريض إلى فهم عميق.

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (البقرة 235) وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بخطبة فاطمة بنت قيس عندما طلقها أبو حفص بن عمرو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:

" لا تسبقني بنفسك. فزوجها أسامة بن زيد ". رواه مسلم.

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:

" إذا حللت فأذنينى ". (رواه النسائي)

وقد بين ابن عباس التعريض بأن يقول: أريد التزوج. ووددت زوجة صالح" (رواه البخاري)

وواضح أنه كلام عام فيه معنى التعريض.

* وعن سفينة بنت حنظلة قال: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي.

فقال: قد عرفتي قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي، وموضعي من العرب.

قلت غفر الله لك يا أبا جعفر. إنك رجل يؤخذ عنك الفقه وتخطبني في عدتي.

قال: إنما أذكر منزلتي في المسلمين.

ص: 43