الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد شاهدت في مجالس الصلح التي حضرتها ما جعلني أوقن أن قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} نافذة من الغيب يطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها على كثير من أمراض المجتمعات المعاصرة مما لم يكن له وجود في عصر السلف رضي الله عنهم
هل يجب إعلامها بالرجعة
؟
ربما يختلف أمر الناس اليوم عن أمرهم أيام الأئمة رضي الله عنهم مما يجعلني أميل إلى الرأي القائل بضرورة إعلامها بالرجعة إن كان قد أعلمها بالطلاق. فربما مرت العدة ولم يراجعها ثم يدعي أنه راجعها في العدة ليفلت من العقد الجديد والمهر الجديد وحريتها في القبول والرفض.
الإشهاد على الرجعة
القرآن الكريم ذكر الإشهاد على الرجعة، وطلب إشهاد العدل من الشهود.
واختلف المفسرون في المراد من الأمر هل هو الوجوب أم الندب.
وأوامر الله في القرآن تحتمل الأمرين وغيرهما من المعاني.
والأصل في الأمر الوجوب، ويجوز أن يُحمل الأمر على الندب لقرينة تبيح هذا.
جاء في الإشهاد على الرجعة قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
وحملوا الأمر على الندب قياساً على الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (سورة البقرة آية: 282)
إذ يتم البيع بدون إشهاد. فالأمر للندب وقاسوا الأمر في الإشهاد على الرجعة بالأمر بكتابه الدين في أطول آية في القرآن، إذ قال الله بعدها {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (سورة البقرة آية: 283)
ومع أنه الأمر في الإشهاد محمول على الندب إلى أن ما يندب إليه - سبحانه - يستوجب الطاعة.
والإشهاد يمنع المشكلات فقد تنكر الزوجة أنه راجعها في العدة فراراً من الزوجية.
ولكي يصبح لها أن تقبل أو لا تقبل العودة ما دامت العدة قد انتهت.
ويصبح لها مهر جديد إن أراد أن يعقد عليها.
ولكن الإشهاد ينفي كل هذه المشكلات. وتوثيق العقود في أيامنا يمنع هذه المشكلات.
وأكثر الأئمة على جعل الإشهاد مندوباً. فلو راجعها من غير إشهاد تم قصده، خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوب الإشهاد. فكل من طلق ولم يُشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعدياً لحدود الله تعالى.
وقال صلى الله عليه وسلم "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"(البخاري. 1997)
وقد رجح أستاذي عبد الكريم زيدان الإشهاد على الرجعة، وجعله شرطا لصحتها، وواجباً على الزوج المطلق.
وهذا يمنع الخلاف بين دعوته ردها في العدة ودعوتها عدم الرد للأسباب التي سبق ذكرها.
وبعد
جمعا للموضوع في سطور
1 -
المراجعة حق للزوج في أثناء العدة لأن الزوجية قائمة في العدة.
وشرط المراجعة أن يكون الطلاق على غير مال مدفوع منها وهو ما يسمى (خلع) لأن الخلع يُعدُّ طلاقا بائنا.
2 -
المراجعة تكون في مدة العدة فقط فإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (سورة البقرة آية: 231)