الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلما رآها أنشد
إنني أبصرت شيخا
…
حسن الوجه مليح
ولباسي ثوب شيخ
…
من عباء ومسوح
وأبيع الزيت بيعاً
…
وخاسراً غير ربيح
صدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (أول سورة الطلاق)
فكم من أشياء لا تعرف قدر النعمة فيها حتى تضيع.
الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات
.
مذاهب السنة والإباضية وبعض مذاهب الشيعة لم يبيحوا للرجل إلا زوجات أربع في زواج واحد. فإن عزم على ضم زوجة خامسة إليهن فلا بُدَّ من طلاق واحدة منهن ثم ينتشر حتى تنتهي عدتها فيحل له الزوجة الخامسة.
ولم يخالف في جعل المباحات أربعة فقط سوى الظاهرية والشيعة الإمامية. فرفعوا العدد إلى تسع زوجات ووجهة نظر الظاهرية والشيعة الإمامية أنهم جمعوا العدد الموجود في الآية "مثنى" يعني اثنان. "وثلاث" أي أصبح العدد خمسة "ورباع" أي يصبح العدد تسعة من هنا أباحوا للرجل أن يجمع تسعاً.
ورأى مذاهب السنة أن العدد للتخيير وليس للجميع.
وقد ورد هذا في قوله تعالى في وصف الملائكة.
{جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} "أول سورة فاطر"
أي منهم ملائكة ذو جناحين "مثنى" ومنهم ملائكة ذو ثلاثة أجنحة "وثلاث"
المعتدة من وفاة زوجها لا يجوز خطبتها تصريحاً.
وإن جاز التعريض - كما سبق
من الجانب الإلهي في التشريع والذي يأخذ حكم العقيدة ما نص عليه القرآن الكريم في موضوع المعتدة من وفاة زوجها. حرم القرآن التصريح بخطبتها. وأجاز التعريض {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} (235 البقرة) وقد سبق الحديث وسقت بعض النصوص.
ومنهم ملائكة ذو أربعة أجنحة
…
ورباع"
ويؤخذ على أصحاب هذا الرأي أنهم لم يدخلوا في حسابهم الزوجة الواحدة كأنها غير مشروعة مع أنها الأكثر والأسلم عند خوف الجور. ولو أدخلوها في حسابهم لكن عشر نساء.
وليس لهم حجة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم تسع نساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا العدد قبل نزول آية سورة النساء التي حددت الزوجات بأربع. بحوالي ثلاث سنوات.
خلاصة القول.
سورة الأحزاب - حوالي الستة الخامسة هجرية نزل فيها {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} "52 الأحزاب" وسورة النساء بعد فتح مكة حوالي السنة الثامنة هجرية نزل فيها "مثنى وثلاث ورباع" فهي نزلت بعد أن جمع النبي تسع نساء في بيته.
يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة؟
وأجيب بأنّ من تُطلّق من نساء النبي ليس لها الحق في زواج جديد {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} "53الأحزاب" وأما من عنده أكثر من أربعة من الصحابة اختار أربعة وطلق الباقيات مثل: أسلم بن غيلان الثقفي وقيس بن الحارث، ونوفل بن معاوية ومن تطلق تتهيأ لزواج جديد.