المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سنّها وحالها. ولا ترث لأن الأصل في البائن عدم الميراث - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: سنّها وحالها. ولا ترث لأن الأصل في البائن عدم الميراث

سنّها وحالها. ولا ترث لأن الأصل في البائن عدم الميراث وميراثها استحسانا فلها التنازل.

‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

.

تلزمها أحكام العدة ويلزمها الحداد على زوجها - بكسر الحاء - تبقى مدة العدة في البيت الذي عاشت فيه مع زوجها ولا تخرج منه إلا لضرورة مادية أو نفسية - كما سنعرف

خروجها لضرورة

لم يختلف الأئمة في لزوم سكني المعتدة في بيت الزوجية وأجمعوا على أن الضرورة تبيح لها الانتقال إلى مسكن آخر

* فعندما قتل رضي الله عنه نقل علي ابنته أم كلثوم زوجة عمر لأنها كانت في بيت بإيجار.

سبحان الله.

ابنة علي وزوجة أمير المؤمنين ينقلها أبوها في العدة لأن البيت إيجار.

ولو تيسر الإيجار ما نقل عليٌّ ابنَته!!

* وعائشة رضي الله عنها نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهم لما قتل طلحة رضي الله عنه فدل ذلك على جواز الانتقال لعذر (البدائع حـ 3 ص 205)

* والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة بنت قيس أن تنتقل إلى بيت إلى بيت ابن أمِّ مكتوم لأنه رجل أعمى يمكن أن تضع ثيابها "صحيح مسلم" لأنها كانت في مكان موحش والأعذار المبيحة عند الأئمة متقاربة عجز المطلق أو أسرة المتوفي عنها زوجها عن إعداد سكن لها.

* ومن الأعذار أن تخشى على نفسها من سقوط البيت أو عدم.

‌المعتدة العاملة

الآن قل أن تستقر المرأة في بيتها خالية من العمل الصعوبة الحياة ولحاجة البيت إلى عملها. {قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ}

"الآية 23 القصص"

ص: 40

ذكاء فائق وعقل راجح، وعلّة للسبب الدافع لخروجهما {أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} فالبيت بحاجة لعملنا.

أو لعل المرأة - في عصرنا - عالمة بتخصص لا يجيده كثير من الرجال.

أو كان العمل بحاجة لامرأة فإنها أرفق بالطفل في سنوات الدراسة الأولى، ولابد منها مدرسة للبنات أو قابلة لتوليد المرأة.

المهم هل نكلفها في العدة أن تبقى في البيت مدة قد تصل إلى تسعو أشهر حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل.

أليس من الممكن أن تفصل من العمل فتصبح الأسرة قد مات كاسبها وفصلت أمها.

لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لخالة جابر بن عبد الله أن تخرج وتجذ نخلها.

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طُلّقت خالتي فأرادت أن تجذّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى. فجذي نخلك. فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً "فيجوز خروج المعتدة من طلاق بائن في النهار وعند الشافعي وأحمد وآخرين يجوز لها الخروج في عدة المتوفي عنها زوجها. (صحيح مسلم بشرح النووي صـ 10 صـ 108) .

وفي سنن البيهقي عن مجاهد قال:

" اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِى دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُوبَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا ". (السنن الكبرى للبيهقي حـ 9 ص 213) .

يقول أخي الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان. فالجواز الخروج ليس من أجل الحياة المادية الضرورية فقط بل يشمل الجانب النفسي كالاستيحاش من الوحدة. (المفصل حـ 9 صـ 213)

فلا حرج على المرأة العاملة من ذهابها للعمل بشرط أن ترجع إلى بيتها، وهذا عند أئمة السنة كالإمام الشافعي الأمن من اللصوص أو لا تجد إيجار البيت "ما تكترى به البيت""المفصل في أحكام المرأة حـ 9 صـ 202 وما بعدها"

ص: 41