المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه

فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي ثم قال لها: لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال:

" لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي ".

(رواه الدارقطني)

‌مدة العدة

لا أريد الحديث عن دليل كل مذهب على ما ذهب إليه من القول بأن القرء هو الحيض كما قال أبو حنيفة أو القرء هو الطهر كما قال غيره.

لأنني ذكرت هذا في كتاب "شريعة الله يا ولدي ولكن الخلاصة في مدة العدة هي.

الأحناف قالوا: ثلاثة حيضات وما بينهما من أطهار ثلاث حيضات والحيضة عندهم تصل إلى عشر أيام على الأكثر تساوي ثلاثين يوماً.

وبين الحيضات الثلاثة طهران وكل طهر عندهم خمسة عشر يوماً يساوي ثلاثين يوماً وعلى هذا فالعدة عند الأحناف ستون يوماً.

ويزاد مقدار الغسل من الحيضة الثالثة.

العدة عند الشافعية

واعتبروا الأقراء الثلاثة وما بينهم من حيضات أثنان وثلاثون يوماً.

لا تقل عن ذلك.

وحسبوها هكذا: تطلق قبل انتهاء الطهر بلحظة ثم تحيض يوماً وليلة -

أقل مدة الحيض عند الشافعية.

ثم تطهر خمسة عشر يوماً - أقل الطهر عندهم فهذا قرءان - ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماً - وهذا هو القرء الثالث وبه تنتهي العدة ثم تحيض الثالثة وهي ليست من العدة ولكن يحدث بها اليقين على انتهاء العدة فهي اثنان وثلاثون يوماً.

وقريب من هذا مذهب المالكية.

ص: 44