المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

ثم قال: وقولنا لا توارث ولا نفقة ولا كسوة ولا صداق لأنه ليس بنكاح، لأن الله أحل النكاح ولم يحل هذا العقد.

وأما وجود الحد على من يعلم فذلك لأنه عاشرها بدون زوجية.

وقد ذكرت في كتابي "شريعة الله يا ولدي" أن الشبهة تُذهب الحدّ. وتسقطه. ونسأل: وتفسر الشبهة - دائماً - لصالح المتهم.

إذا عقد عليها أثناء العدة فالعقد فاسد هذا حكم ثابت.

فهل يجوز له أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انتهاء العدّة؟

أبو حنيفة وجماعة من العلماء يرون جواز العقد الجديد.

ويستدلون على ذلك بأن القرآن لم يذكر مثل هذه الحالة في المحرمات من النساء. ولا ذكرتها السنة فالعقد الجديد صحيح.

والشافعي مع أبي حنيفة في هذا الرأي من جواز العقد الصحيح.

وذهب مالك والليث والأوزاعي إلى تحريمها عليه تحريماً مؤبَداً. لأنَّ من تعجل شيئاً قبل وقته حرمه الله منه.

كمن تعجل الميراث فقتل مورثه فالإسلام يمنعه من الميراث.

وصحَّ في السنة "لا ميراث لقاتل"

وقد ذكر صاحب "المحلى بالآثار" دليل كل جماعة وناقش الأدلة في الجزء 9 صـ 70 لمن أراد المزيد.

‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

مذاهب السنة وال

إباضيّة وبعض مذاهب الشيعة لم يبيحوا للرجل إلا زوجات أربع في زواج واحد.

فإن عزم على ضمّ زوجته خامسة إليهن فلا بُدَّ من طلاق واحدة منهن ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها فتحل له الزوجة الخامسة.

ولم يخالف في جعل المباحات أربعة فقط سوى الظاهرية والشيعة الإمامية. فرفعوا العدد إلى تسع زوجات ووجهة نظر الظاهرية والشيعة الإمامية أنهم

ص: 49