المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

.

ابن حزم شدد القول في رفض ميراث المبتوتة وأطال في المناقشة.

وقال: أعجب أن بعض الأئمة لم يعترف بزواج الرجل في مرض الموت، ويمنعون الزوجة التي تزوجها في مرض من الميراث، بينما يورثون المطلقة المبتوتة (المحلى جـ 10 صـ 243)

‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

؟

كتب الأحناف تبيح لها أن تلتزم بعدة المطلقة المبتوتة ولا تنتقل لعدة من مات عنها زوجها (المغني حـ 7 ص 272)

‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

؟

نعم أحياناً يحب على الرجل أن ينتظر مدة تساوي عدة امرأته التي كانت تحته فلا يجوز أن يعقد فيها.

أولاً. إذا تزوج أربعة من النساء فلا تحل له امرأة خامسة حتى يُطلق واحدة من نسائه. ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها، ثم يعقد على الزوج الجديدة.

ولا يحل له أن يتزوج الخامسة في مدة العدة لأن الزوجة الرابعة ما زالت في العدة فالزوجية قائمة. ويعرف الدراسون أن العدة هنا هي العدة من طلاق رجعي.

أما العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فالحنفية والحنابلة يحرمون الجمع بين الأختين ومن يأخذ حكمهما كالعمة والخالة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين"(الدار المختار حـ 2 صـ 90 والقوانين الفقهية صـ 209)

ولأن في الزواج منهما قطعا للرحم الذي أمر الله أن يوصل أما المالكية والشافعية فيحرمون الجمع في العدة من طلاق رجعي. لأن الزوجية قائمة.

أما الطلاق البائن فيجوز عندهما العقد على الأخت وذوي أرحامها لانقطاع

ص: 47

أثر الزواج السابق، فالقول باجتماعهما في زواج واحد غير صحيح.

لانتهاء أحكام الزواج بالطلاق البائن. (الفقه الإسلامي وأدلته)

وذوي قرابة المرأة اللاتي لا يصح أن يجمع بينهن في زواج واحد وفي عدة من الزواج الزواج الواحد هن من إذا فرضنا أن واحدة منهن كانت رجلاً لا يحل الزواج بها من هذه المرأة. وقد بين القرآن تحريم الجمع بين المرأة وابنتها أو المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

"حديث أبي هريرة رواه الجماعة سبل السلام حـ 3 صـ 124، ونيل الأوطار حـ 6 صـ 146

الفرقة بسبب الموت.

ويجوز الجمع بين المرأة وأختها ومحارمها فيما إذا كانت الفرقة بسبب الموت. فعند موت الأخت يتزوج أختها فالموت يختلف عن الطلاق.

وقد قضت المحاكم الشرعية في مصر بالسجن سبعة أعوام على رجل عقد على الخامسة في يناير 2002 قبل انتهاء عدة الرابعة.

وفي كتاب المحلي بالآثار في الفقه الظاهري حـ 9 صـ 67: ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة.

فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ العقد أبداً سواء دخل بها أو لم يدخل، طالت المدة معها أو لم تطل، ولا توارث بينهما، ولا نفقة عليه، ولا مهر لها.

"لأن العقد عليها عقد فاسد"

وزاد ابن حزم:

إذا كان أحدهما عالماً فعليه حدّ الزنى من الرجم أو الجلد، ولا يلحق الولد به إن كان عالماً بالحكم.

وزاد ابن حزم.

إذا كان أحدهما عالماً فعليه حدّ الزنى من الرجم أو الجلد، ولا يلحق الولد به إن كان عالماً بالحكم. وإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما من الحدّ وحرمان النسب.

ص: 48