المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الله له - أي الحكم. وإلا فوالله ما لنا طاقة - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: الله له - أي الحكم. وإلا فوالله ما لنا طاقة

الله له - أي الحكم. وإلا فوالله ما لنا طاقة بمل ما تُحدثون،

ثم قال العلامة أبو زهرة: والآثار على ذلك مستفيضة.

ونقل العلامة محمد أبو زهرة رأي ابن القيم وما استدل به.

* من خذا قوله: الطلاق المحرم - لأنه بدعي - لا يرفع النكاح المتيقن. لأن المتيقن لا يُرفع إلا بمتيقن مثله.

* النكاح شرعه الله والطلاق البدعي لم يُشرعه الله ولا أذن فيه وقالوا:

لا يقع من الطلاق إلا مالكه الله للمطلق بدليل أنه لا يملك الطلاقة الرابعة لأن الله لم يملكه إياها. والله لم يملكه لا طلاق المحرم ولم يأذن له فيه فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، فلو صح طلاقه لم يكن لي الشارع معنى. وبذلك يكون هو القاضي مكا استدلوا بأن النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي عنه فما الفارق بين النكاح المنهي عنه والطلاق المنهي عنه.

* {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}

قال القرطبي: أي ينُقلب قلبه من بُغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه، فيراجعها. ثم قال: وهو تحريض على طلقة والواحدة، والنهي عن الثلاثة، فإنه إذا طلّق ثلاثاً اخرّ بنفسه عند الندم على الفراق، والرغبة في الإرتجاع، فلا يجد سبيلاً. (المجامع لأحكام القرآن جـ 18 صـ 156)

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

الطلقة الواحدة هي التي تتفق مع تعدد المرات الذي ذكره القرآن. طلقتان - أي مرتان - مرّة بعد مّرة. والثالثة التي تنهي الحياة الزوجية بها.

فالمنهج القرآني يُفيد أن الطلاق مرات. فمن طلق الثلاثة مرة واحدة فقد خالف طلاق السنة وخالف منهج القرآن.

أما مخالفته لطلاق السنة فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مُره فليراجعها. فطلاق ابن عمر طلاق رجعي. طلقة واحدة يمكن أن يعقبها مراجعة وأما مخالفته لروح القرآن فلما ذكرناه من أن الطلاق مرات. فإن طلق ثلاثة فقد أضاع حقه في الإرجاع.

ص: 62