المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى تجب الكفارة - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌متى تجب الكفارة

يقول إن الشيطان يقبل في صورة امرأة ويدبر، فمن رأى من ذلك شيئا فليأت زوجته. فإن الذي لها مثل الذي لها "أبو داود"

‌متى تجب الكفارة

؟

هل تجب بقوله لامرأته: أنت على كظهر أمي أو أختي؟

أو تجب الكفارة في العود عن هذا القول لقوله تعالى {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} الرأي الذي عليه أكثر الأئمة أن العود بالعزم على وطئها هو الموجب للكفارة وللإمام إبن حزم رأي غريب وذكي في فهم الآية.

يقول: العود يعني العود في الظهار مرة ثانية بأن يكرر ما قاله مرة ثانية ويقول: ولا يعقل في اللغة غير هذا وهو بهذا التأويل يخالف كل الأئمة. (المحلي جزء 10 ص 50)

والذي عليه الأئمة أن الرجوع يعني طلبي وطئها بعد أن ظاهرها.

يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة "وهذا يدل على أن‌

‌ كفارة الظهار

لا تلزم بالقول حتى نضم إليه العود" (أحكام القرآن للقرطبي جـ 7 صـ 280)

ومعنى هذا من قال لامرأته كلمة الظهار ثم احتجب عنها ولم يرغب في معاشرتها لا تلزمه الكفارة حتى تحدث الرغبة في معاشرتها فيكفر "يؤدي الكفارة"

كفارة الظهار

جعلها القرآن عتقا لرقبة من قبل أن يتماسا.

أو صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.

أو كفارة إطعام ستين مسكيناً.

فعند القدرة يتعين عتق الرقبة حيث قدمته الآية الكريمة.

وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أوس بن الصامت.

الصوم

ص: 96