المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

* يبقى بعد ذلك آية تتحدث عن رغبة الزوجة في (الخلع) في فداء نفسها. هنا هي الكارهة، وهي صاحبة المصلحة في الفداء لقد انتهى من في قلبها من الود له، والصبر على متاعبه، فهي إن عاشت في بيت تخاف ألا تقيم حدود الله من طاعة لزوجها، ورضى به، وتمكيناً له من نفسها.

وصحبته ولو لم يكرها هو، ولم ير منها ما يقتضي فراقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس، هل أنت كاره لها أم لا؟

وقد أجمع الصحابة على هذا.

*‌

‌ طلب الخلع بدون ضرورة

الذي يجمع عليه العلماء والأئمة أن الطلاق بدون سبب مُلح عليه حرام أو مكروه. لأن فيه إضرار بالطرف الآخر وهو هدم لما شرعه الله، وأبغض الحلال عند الله الطلاق. ولا يفرح إبليس بشيء كما يفرح بالطلاق.

والخلع كذلك فإذا حلت الحياة الزوجية من الضرورة، وإذا أمكن دفع الرغبة في الانفصال، بالصبر والقدرة على التحمل، فيجب عليها الصبر حفاظاً على الأسرة. وربما رعاية للأولاد إن وجدوا.

* يقول ابن قدامة: والحجة مع من حرمه في حالة الوئام والوفاق بين الزوجين واستشهدوا بالآية الكريمة {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} وقدموها على قوله تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (المغني حـ 7 ص 54)

*‌

‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

محاولة وضع تسعير في مثل هذا الموضوع شيء لا يتفق مع تقلب الأحوال واختلاف القدرة الشرائية غالباً. وحال الأسر من الإعسار واليسار وعكس هذا.

من هنا كان الرأي الراجح رأي جمهور العلماء وهو ما تراضيا عليه، سواء قلَّ عن الصداق أو ساواه أو زاد. وهذا ما حكاه ابن كثير (حـ 1 صـ 274)

وفي المحلي من فقه الظاهرية: لها أن تخلى بجميع ما تملك وواضح أن أسعار العملات والأعيان غير ثابتة ويحدث فيها تباين كبير. وهجرت أحد الزوجين

ص: 89