المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدة المطلقة لماذا - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌عدة المطلقة لماذا

- وإذا ثبت أنه يريد الفرار من ميراثها فطلقها تعتد بأطول العدتين لترث منه. ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول بها طلاق بائن لعدم وجوب العدة عليها بنص القرآن. إلا إذا كان يريد من طلاقها حرمانها من الميراث فلها الميراث قال العلامة الدردير في كتابه الشرح الصغير: ولمن توفى زوجها ولو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ليس بائناً ولا غير مدخول بها أربعة أشهر وعشرا "الشرح الصغير جـ 1 ص 500".

وقد بين حكم البائن إذا أراد بطلاقها الفرار من الميراث.

‌عدة المطلقة لماذا

؟

عقد الزواج يختلف - في الإسلام عن أي عقد آخر. فهم عقد مقدّس.

من أصل ذلك قدّم له الإسلام بأحكام الخطبة، وأبقى بعده بأحكام العدّة لاستبراء الرحم مما يترتّب عليه حفظ الأنساب. وثبوت النسب أول حقوق المولود.

وفي العدة امتداد للحياة الزوجية وتمهيد للعود إليها بعد الطلاق الرجعي ومن أجل ذلك طلب الله بقاء المطلقة في بيت الزوجية وحرم خروجها منهجتي يؤلّد القرب الرغبة في العودة {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} (الطلاق)

وهذا حكم شرعي غاب عن كثير من المجتمعات الإسلامية فالمرأة كثيراً

ما تلتحق ببيت أهلها وتبقى فيه قبل أن يحدث الطلاق فكيف يتصور رجوعها بعد الطلاق لبيتها لقضاء العدّة فيه؟

وهذا مما ساهم في ارتفاع عدد الطلاق البائن بينونة كبرى.

وكثير من أحكام الإسلام في الأسرة قد هجرها المسلمون جهلاً بها.

وهذه مسؤولية المسجد والإعلام وأجهزة التعليم.

فالعدة امتداد للحياة الزوجية، وتحريض على العودة، واستبراء للرحم وقد تكون العدة لحفظ حقوق الزوجة إذا طلقها في مرض موته ليمنعها من حقها في الميراث. فيجعل الإسلام عدتها امتداداً للحياة الزوجية فيجب لها الميراث ويسمى طلاق الفار.

وإذا كانت العدة من موت الزوج فهي مع ما ذكرنا وفاء للحياة الزوجية، وعزاء لأهله.

ص: 37