المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة - الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

[محمود محمد غريب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌دور السنة في الموضوع

- ‌تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

- ‌كتاب وفقيه انتفعت بهما

- ‌منهجي في كتاب الأسرة بناؤها ودوامها

- ‌الطلاق الرجعي وحكمه

- ‌أمر يغيب على بعض الناس:

- ‌كيف يراجعها في العدة

- ‌هل يجب إعلامها بالرجعة

- ‌الإشهاد على الرجعة

- ‌البينونة الصغرى

- ‌الطلاق البائن بينونة كبرى

- ‌ما يجب أن يسبق الطلاق

- ‌احذروا سيتصدع البناء

- ‌(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

- ‌(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)

- ‌مهمة الحكمين

- ‌ومن الأدب الرمزي

- ‌الطلاق عزيمة

- ‌سلام على عمر بن الخطاب

- ‌لا ضرر ولا ضرار

- ‌الطلاق وعلاقته بالمهر والعدة

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها

- ‌عدة المطلقة لماذا

- ‌ ما يحل وما يحرم في العدة

- ‌بعض أحكام العدة

- ‌الطلاق البائن هل يمنع الميراث

- ‌عدة المتوفي عنها زوجها والحداد

- ‌المعتدة العاملة

- ‌ماذا عن الحداد على الزوج

- ‌ زينة الثياب

- ‌ الزينة بالحلي

- ‌مدة العدة

- ‌أحكام متفرقة في ميراث المعتدة

- ‌الزوج الفارَّ

- ‌أمور تدفع الحكم عليه بالفرار

- ‌الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة

- ‌هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة

- ‌العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

- ‌الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة

- ‌عليَّ الطلاق

- ‌سيدي الشيخ أفتنا

- ‌ومما يعرف الناس عن الطلاق

- ‌الطلاق عطلة زوجية هذا هو‌‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌ الطلاق الذي شرعه الله

- ‌من ينطبق عليها الطلاق السني والبدعي

- ‌الطلاق البدعي هل يقع

- ‌(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

- ‌التي لم يدخل بها

- ‌ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد

- ‌الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات

- ‌الإسلام حدد الطلقات بثلاث

- ‌ذكريات لجامع البنية ببغداد:

- ‌طلاق المكره

- ‌الطلاق في السُّنَّة وآثار السلف

- ‌المحلل والمحلل له

- ‌من تجاربي في فندق

- ‌ولدي الحبيب. أين ذهبت

- ‌أنصفتني يا شيخ عارف

- ‌كلمات للأئمة في طلاق الغضبان

- ‌الخلع

- ‌الزوج من حقه أن يطلق، فماذا لها

- ‌ طلب الخلع بدون ضرورة

- ‌ مقدار ما يجوز لها أن تقدمه

- ‌ واختلفوا هل يجب رفع الأمر للسلطان

- ‌ هل الخلع طلاق أم فسخ

- ‌ أدلة من اعتبر الخلع فسخا

- ‌ جانب الرحمة في اختلافات الأئمة

- ‌الظهار

- ‌ أول ظهار وقع في الإسلام

- ‌سبحان من سمع للمرأة

- ‌الظهار كذب وزور

- ‌ تكريم الإسلام للمرأة

- ‌أشهد أن هذا القرآن من عند الله

- ‌ وماذا عليها لو استجابت

- ‌متى تجب الكفارة

- ‌ كفارة الظهار

الفصل: ‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

جمعوا العدد الموجود في الآية "مثنى" يعني اثنان. "وثلاثة" أي أصبح العدد خمسة "ورباع" أي يصبح العدد تسعة من هنا أباحوا للرجل أن يجمع تسعاً.

ورأى مذاهب السنة أن العدد للتخيير وليس للجمع.

وقد ورد هذا في قوله تعالى في وصف الملائكة

{جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أول سورة فاطر

أي منهم ملائكة ذو جناحين "مثنى"

ومنهم ملائكة ذو ثلاثة أجنحة "وثلاث" ومنهم ملائكة ذو أربعة أجنحة "ورباع"

ويؤخذ على أصحاب هذا الرأي أنهم لم يدخلوا في حسابهم الزوجة الواحدة كأنها غير مشروعة مع أنها الأكثر ولا سلم عند خوف الجور. ولو أدخلوها في حسابهم لكن عشر نساء.

وليس لهم حجة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم تسع نساء.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا العدد قبل نزول آية سورة النساء التي حددت الزوجات بأربع. بحوالي ثلاث سنوات.

خلاصة القول.

سورة الأحزاب - حوالي الستة الخامسة هجرية نزل فيها {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} "52 الأحزاب" وسورة النساء بعد فتح مكة حوالي السنة الثامنة هجرية نزل فيها "مثنى وثلاث ورباع" فهي نزلت بعد أن جمع النبي تسع نساء في بيته.

‌يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة

؟

وأجيب بأنّ من تُطلّق من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها الحق في زواج جديد {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} "53

ص: 50

الأحزاب" وأما من عنده أكثر من أربعة من الصحابة اختار أربعة وطلق الباقيات مثل: أسلم بن غيلان الثقفي وقيس بن الحارث، ونوفل بن معاوية.

ومن تطلق تتهيأ لزواج جديد.

أما زوجات النبي فهن أمهات المؤمنين {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} "6 الأحزاب"

من هنا أبقاهن الله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} "الأحزاب"

وقد عالجت هذا الموضوع في كتابي "هذا نبيك يا ولدي"

* أما هذه فوالله إن في النفس منها لشيء

ربما هذا لشيء الذي في نفسي لأنني لست سباحاً ماهراً في محيطات الفقه الإسلامي ولا حتى أنهاره أقول: ربما

وربما لأنني اقرأ آراء المفتين المعاصرين، بعد التقدم العلمي الكبير في مجال الأشعة والتحاليل المعملية إن في النفس لشيء من عدم تجديد الاجتهاد في موضوع المطلقة إذا انقطع عنها دم الحيض لمرض أو علة جسدية أخرى.

* من العلماء القدامى من قال، تتربص تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر.

وعلى هذا فعدتها سنة كاملة.

ومنهم من بالغ في الحيطة فقال: تتربص أربع سنوات وقال: هذه أطول عدة الحمل، وفيما رواه القرطبي من آراء تتربص خمسة أعوام وقالوا، وهذا أطول عدة للحمل.

ولستُ أدري ما دليل من قال عدة الحمل أربع أعوام أو خمسة أعوام؟

معنى هذا أن الرجل يموت وتقول زوجته: لا توزعوا التركة حتى تضع حملها فينتظرها الورثة عدة أعوام. وهل يثبت نسب ولد أتت به بعد موت والده بأربعة أعوام؟ ولماذا لا تدعي المطلقة الحمل عدة أعوام فيلتزم المطلق بالسكن والإنفاق عليها هذه المدة ثم تعتذر بأنه كان حملاً كاذباً.

ومعلوم أن عدة الحامل أن تضع حملها.

وأهم من السكن والإنفاق أن الزوج إن مات في

ص: 51

السنوات الأربعة - سنوات الحمل الموهوم - فيجب لها الميراث.

والذي أتيقن منه أن هذه اجتهادات من العلماء يثابون عليها ولا أعرف لها دليلاً من كتاب أو سنة. إلا من بعض الأقوال نسبت لسلف الأمة. الله أعلم بصحتها.

والذي عليه القانون الشرعي المصري الآن هو أن أطول مدة للحمل سنة شمسية كاملة 365 يوماً. وهذا رأي بعض الأطباء الشرعيين من باب الاحطيات في ثبوت النسب.

وهذا يفصل الحلافات من الذين قالوا بأن أطول مده الحمل أربع سنوات. وأعجب من هذا قول من قال: إن المرأة إذا اعتدت بالحيض وانقطع حيضها لأي سبب طبي، تنتظر سنة ثم تعتد بالأشهر الثلاثة.

وأعجب منه من قال: تنتظر أربع سنوات أطول مدة حمل ولا أكاد أصدق قول بعضهم تنظر حتى تبلغ سن اليأس ثم تعد بالأشهر - وقد حكى الإمام القرطبي هذه الآراء كما سبق أن قلت - وروي أن عمر رضي الله عنه قال تنتظر تسعة أشهر مدة حمل ثم تعتد بثلاثة اشهر - ولم يخالفه أحد "التحرير والتنوير جـ 8 صـ 318"

المسألة في تصوري أسهل من هذا بكثير.

امرأة كانت تحيض ثم انقطع حيضها لسبب مرض ننقلها إلى حكم {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 4 الطلاق والآية الكريمة حددت أن من بلغت سن اليأس واللائي لم يحضن - لأي سبب غير الحمل - عدتهن ثلاثة أشهر. {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} "4 الطلاق" أي واللائي لم يحضن كذلك وقوله تعالى في الآية الكريمة {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فيه اجتهاد واسع واختلاف كثير في كتب التفسير راجع المصدر السابق.

والأقرب إلى الفهم والأيسر هو أن سورة البقرة ذكرت العدة بالقروء الثلاثة لمن تحيض. وذكرت عدة التي لا تحيض لسبب

ص: 52