المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع ما جاء في ميراث الدية - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

‌جامع ما جاء في ميراث الدية

ص: 1

• البخاري [6909] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. اهـ فيه منزع عمر قبل أن يخبره الضحاك.

ص: 2

• عبد الرزاق [17764] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

(1)

كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر. اهـ رواه الترمذي وصححه وأبو داود وغيرهم من طريق ابن شهاب، وفي بعض طرقه: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب قتل زوجها فسألت أن يورثها من ديته فقال: ما أعلم لك شيئا، ثم سأل. وفي لفظ: قام عمر بمنى، فسأل الناس.

(1)

- قلت: لم يطلب عمر شاهدا لأن الضحاك استعمله نبي الله على الأعراب فهو مقدم في مثل ذلك أن صدّره نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يطلب شاهدا من عبد الرحمن بن عوف في الطاعون. والله أعلم.

ص: 3

• ابن أبي شيبة [28137] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية. مسدد [1895] حدثنا عبد الوارث عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أن عمر كان لا

(1)

يورث الإخوة من الأم من الدية. أحمد في العلل [2417] حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يورث الإخوة من الأم من الدية

(2)

. اهـ صحيح. وهذا القول الذي رجع إليه أمير المؤمنين رحمه الله.

وقال ابن أبي شيبة [28128] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال: يرث من الدية كل وارث، والزوج والمرأة في الخطأ والعمد. الدارمي [3101] حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد أخبرنا ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطؤه وعمده. اهـ مرسل صالح.

وروى البيهقي [16491] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح، وكان عمر: يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه. اهـ مرسل حسن.

(1)

- كذا، وكذلك جاء في المطبوع من إتحاف الخيرة للبوصيري. وذكره الهندي في كنز العمال عن مسدد بالإثبات. وهو الصحيح.

(2)

- ثم قال أحمد: فقيل لعبد الرحمن بن مهدي أن معاذ بن هشام يقول في كتاب أبي عن قتادة مرسلا فقال عبد الرحمن: هشام إذًا كان لا يحفظ الحديث مرتين. اهـ

ص: 4

• عبد الرزاق [17771] أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول قال علي: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا. الدارمي [3100] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن الحنفية عن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. البيهقي [16492] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن علي أنه قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. ابن أبي شيبة [28136] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. سعيد بن منصور [303] نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عبد الله بن محمد بن علي يقول: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. يعقوب الفسوي في المعرفة [2/ 208] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ثنا عمرو عودا أو بدءا قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. قيل لسفيان: فإن محمد بن مسلم يقول عن الحسن بن محمد. فقال: لم يحفظه

(1)

. اهـ محمد بن مسلم هو الطائفي. وقال سعيد بن منصور [304] نا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن علي بن حسين يقول: قال علي: ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية.

وقال ابن أبي شيبة [28143] حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ الصحيح رواية ابن عيينة، وهو مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [28129] حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث. سعيد بن منصور [308] حدثنا أبو معاوية قال: نا ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. اهـ سند ضعيف.

وقال ابن المنذر [6873] حدثنا ابن توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عليا قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك كاملا، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس، لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. اهـ مرسل صالح، تقدم مختصرا.

وروى الدارقطني [4136] والبيهقي [16493] من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب قال: الدية تقسم على فرائض الله عز وجل فيرث منها كل وارث. اهـ

وقال سعيد بن منصور [305] حدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. الدارمي [3102] أخبرنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. وقال أحمد في العلل [5497] حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن إبراهيم بن بشير عن عامر قال كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا المرأة ولا الزوج من الدية شيئا. ثم قال عبد الله [5505] حدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل عن إبراهيم الكندي عن عامر عن علي أنه لم يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وحدثنيه أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن عامر عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ إبراهيم هذا لا يعرف وليس هو الأنصاري. ورواية ابن سالم أمثل. والله أعلم.

وقال سعيد بن منصور [306] حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن الحسن عن علي أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وقال أبو عمر في الاستذكار [8/ 134] وذكر ما رواه معلى عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا. قال: وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه. اهـ ثم حكى الإجماع على أنهم يورثون.

وقال أبو يعلى [557] حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا معاذ ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قُتل. اهـ سند صحيح، ابن المسيب مدني. فكأن عليا رجع إلى قول الجماعة أيام الكوفة. والله أعلم.

(1)

- قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [1/ 49] حدثنا صالح نا علي قال قلت لسفيان إن ابن جريج روى عن عمرو يعني ابن دينار عن الحسن بن محمد أن عليا قال: لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية، وقال سفيان بن سعيد عن عمرو عمن سمع عليا رضي الله عنه. فقال سفيان: اخطأوا، لزمت عمرا ولا يتكلم بكلمة إلا، ثم قال قال سفيان قال عمرو سمعت من عبد الله بن محمد يقول: قال علي لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. اهـ هذا أصح.

ص: 5

• عبد الرزاق [16489] عن عبد الله بن محرر قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال إن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله فقتل الرجل في سفره ذلك فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية. اهـ ضعيف.

ص: 6