المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

ص: 46

وقول الله جل ذكره (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم)

ص: 47

• مالك [1017] عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. اهـ رواه مسلم.

ص: 48

• البخاري [6623] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. اهـ

ص: 49

• البخاري [6621] حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني. اهـ

ص: 50

• ابن أبي شيبة [12441] حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. اهـ حسن صحيح.

ص: 51

• مسلم [4364] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض فغضب عدي فقال: أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي. فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. ما حنثت يميني. اهـ

ص: 52

• ابن المنذر [8993] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها أن تلبسه، فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها. ابن المنذر [8895] حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته، فقال: أفي غضب أو في رضا؟ قالوا: في غضب، قال: فإن الله لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر يمينها وتلبس ثوبها. اهـ سند حسن.

ص: 53

• ابن المنذر [8927] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (عرضة لأيمانكم) قال: هو الرجل يحلف لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير فأمره الله أن لا يعتل بالله فليكفر عن يمينه وليبرر. البيهقي [20350] من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) يقول لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. اهـ حسن.

ص: 54

• ابن المنذر [8994] حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلم أخاها. اهـ سند جيد.

ابن أبي شيبة [12439] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه. اهـ صحيح.

يأتي من هذا الباب قريبا.

ص: 55