المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب من الحمل في الغزو - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

‌ما يستحب من الحمل في الغزو

وقول الله تعالى (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون)

ص: 291

• أبو داود [2506] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. اهـ ورواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

ص: 292

• البخاري [2973] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا، فقاتل رجلا، فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه، ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. اهـ

ص: 293

• مالك [623] عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 294

• ابن أبي شيبة [33500] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: كان عمر إذا حمل على فرس أو بعير في سبيل الله قال: إذا جاوزت وادي القرى أو مثلها من طريق مصر فاصنع بها ما بدا لك. اهـ كذا قال أبو معاوية.

وقال مالك [968] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. عبد الرزاق [9668] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال أعطى ابن عمر بعيرا في سبيل الله فقال للذي أعطاه إياه لا تحدثن فيه شيئا حتى إذا جاوزت وادي القرى أو حذوه من طريق مصر فشأنك به. عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله. أبو إسحاق الفزاري في السير [76] عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حمل على البعير أو الدابة في سبيل الله، قال لصاحبها: لا تملكها حتى تجاوز بها وادي القرى، فإذا جاوزت وادي القرى من طريق الشام، أو حذوه من طريق مصر فاصنع بها ما شئت. أبو إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا جاوزت وادي القرى فاصنع بها ما شئت. أبو إسحاق عن عبد الله بن عون عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا بلغت ذا خشب فشأنك بها. عفان [144] حدثنا وهيب حدثنا أيوب حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا أعطى الشيء في سبيل الله قال لصاحبه: لا تحدث فيه شيئا حتى تبلغ به وادي القرى أو نحوه من طريق مصر، فإذا بلغت وادي القرى أو نحوه من طريق مصر فشأنك. ابن أبي شيبة [33501] حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حمل على بعير في سبيل الله اشترط على صاحبه أن لا يهلكه حتى يبلغ وادي القرى أو حذاه من طريق مصر فإذا خلف ذلك فهو كهيئة ماله يصنع ما شاء. سعيد بن منصور [2359] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حمل على البعير في سبيل الله قال له إذا أراد الشام: إذا جئت وادي القرى من طريق الشام فاصنع به ما تصنع بمالك، فإذا أراد مصر قال: إذا جئت سقيا من طريق مصر فاصنع به ما تصنع بمالك.

ابن المنذر [6334] أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن عمر ويونس بن زيد وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حمل على البعير في سبيل الله أو على الدابة أو على الشيء قال لصاحبه: لا تبعة ولا تملكه حتى تخلف وادي القرى من طريق الشام أو حذوه من طريق مصر، ثم شأنك وشأنه. اهـ صحيح.

ص: 295

• عفان بن مسلم [27] حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أبي رافع أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: احملني وأخي حبيسا، فقال: أنشدك الله أخوك حبيس قال: نعم، فحمله. اهـ سند جيد. أبو رافع هو عبد الله بن رافع مولى أم سلمة.

ص: 296