المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في أخذ الجعالة في الغزو - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌في أخذ الجعالة في الغزو

‌في أخذ الجعالة في الغزو

وقول الله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) وقال سبحانه (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون)

ص: 278

• أحمد [6624] حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني حيوة يعني ابن شريح عن ابن شفي الأصبحي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي

(1)

.اهـ رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

وقال أبو داود [2529] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلي بن منية قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. اهـ صححه الحاكم والذهبي وغيرهما.

(1)

- وقال الخطابي في معالم السنن [2/ 244] في هذا ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له. اهـ وهو بمعنى من جهز غازيا فقد غزا.

ص: 279

• ابن أبي شيبة [19895] حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا أراد أن يبعث بعثا ندب الناس، فإذا كمل له من العدة ما يريد، جهزهم بما كان عنده، ولم تكن الأعطية فرضت على عهد أبي بكر. اهـ مرسل حسن.

ص: 280

• مالك [993] عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله أسحيم زق؟ قال له: نعم. اهـ مرسل.

ص: 281

• ابن أبي شيبة [35030] حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الشيباني عن أبيه قال: حدثني عمرو بن أبي قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن أناسا ياخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله، ثم يخالفون، ولا يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى ناخذ منه ما أخذ. قال أبو إسحاق: فقمت إلى يسير بن عمرو، فقلت: ألا ترى إلى ما حدثني به عمرو بن أبي قرة وحدثت به، فقال: صدق، جاء به كتاب عمر. اهـ رواه البخاري في التاريخ من طريق أبي أسامة. وعلقه في الصحيح.

ص: 282

• أبو إسحاق الفزاري في السير [88] عن أبي إسماعيل عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: دخل رجل المسجد وفي يده سهم، فقال: من يعينني في سبيل الله؟ فقام إليه عمر فلببه، وكان رجلا قويا، فقال: من يستأجر مني هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فآجره إياه سنة، فترك له من أجره ما يكفيه لكسوته، ونفقته، وقال: ائتني بما فضل من أجره، فلما مضت السنة أتاه بما فضل من أجره، فأعطاه إياه ثم قال له عمر: انطلق فاغز، ولا تسل الناس. ابن وهب [57] أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد وفي يده سهم فقال: من يعين في سبيل الله؟ قال: فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام إليه فلببه وكان رجلا قويا ثم قال: من يستأجر مني؟ فقال رجل من الأنصار: أنا فآجره إياه سنة وترك له من أجره ما يكفيه لنفقته وكسوته وقال: ائتني بما فضل من أجره فلما مضت السنة أتاه بما فضل من أجره فأعطاه إياه عمر ثم قال: انطلق فاغزوا به ولا تسأل الناس. اهـ لا بأس به.

ص: 283

• سعيد بن منصور [2362] حدثنا فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: جاء رجل فقال: يا معاوية، الرجل يغزو ويأخذ الجعل من قومه، أطيب ذلك؟ قال: مثل ذلك مثل أم موسى أرضعت ولدها وأخذت أجرها. هـ منقطع وفيه ضعف.

وقال ابن أبي شيبة [19878] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة قال: خرج على الناس بعث في زمن معاوية فكتب معاوية إلى جرير بن عبد الله: إنا قد وضعنا عنك البعث وعن ولدك، فكتب إليه جرير: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح للمسلمين، فإن ننشط نخرج فيه، وإلا قوّينا من يخرج. اهـ هذا مرسل. وقال الطحاوي [ك 3265] حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا المسعودي قال: حدثني أبو بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن جرير بن عبد الله البجلي عن أبيه أن معاوية كتب إلى جرير في بعث ضربه: أما بعد، فقد رفعنا عنك وعن ولدك الجعل. فكتب إليه جرير: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فاشترط علي: والنصح لكل مسلم، فإن أنشط في هذا البعث نخرج فيه، وإن لا أعطينا من أموالنا ما ينطلق المنطلق. قال المسعودي: هذا أحسن ما سمعنا في الجعائل. وقال البخاري في التاريخ [77] قال أبو نعيم نا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم. اهـ هذا أصح، وهو إسناد صالح.

ص: 284

• عبد الرزاق [9459] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: كان القاعد يمنح الغازي فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو. ابن أبي شيبة [19875] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ابن عمر في الجعالة: لا أبيع نصيبي من الجهاد، ولا أغزو على أجر. ابن المنذر [6158] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام وحميد عن محمد بن سيرين أن ابن عمر سئل عن الجعائل في العطاء، يجعل الرجل للرجل الجعل ليغزو عنه فكرهه، قال: أرى الغازي يبيع غزوه، وأرى هذا يفر من غزوه. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [6160] أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد أن يعمر بن خالد المدلجي حدثه عن عبد الرحمن بن وعلة الشيباني قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نتجاعل في الغزو، فكيف ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا أحدكم أجمع على الغزو، فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا، وإن منع درهما مكث، فلا خير في ذلك. ذكره البخاري في التاريخ [3593] يعمر بن خالد المدلجي عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عمر عن الجعل، فقال: أما من أراد الغزو فقسم له رزق فلا بأس به، وأما من كان إذا أعطي غزا، وإن لم يعط لم يغز فلا خير فيه، قاله سعيد بن أبي مريم عن الليث. اهـ على رسم ابن حبان.

وقال البخاري في باب الجعائل والحملان في السبيل، وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله علي، قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. اهـ

وقال عبد الرزاق [9460] عن الثوري عن الزبير بن عدي عن شقيق بن العيزار الأسدي قال: سألت ابن عمر عن الجعائل، فقال: لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله. قال: وسألت ابن الزبير فقال: تركها أفضل فإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله. البخاري في التاريخ [2685] قال لنا محمد بن كثير عن الثوري عن الزيبر بن عدي عن شقيق: سألت ابن عمر عن الجعائل قال: لم أكن لارتشي إلا ما أرشاني الله، تركها الفضل. اهـ كذا وجدته، وفيه سقط. وقال ابن أبي شيبة [19876] حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الشقيق بن العزار قال: سألت ابن الزبير عن الجعائل، فقال: إن أخذتها فأنفقها في سبيل الله، وتركها أفضل وسألت ابن عمر، فقال: لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله. البيهقي [17838] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني الزبير بن عدي عن شقيق بن العيزار الأسدي قال: سألت ابن عمر عن الجعائل، فقال: لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله. وسألت عبد الله بن الزبير فقال: تركها أفضل، فإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 285

• عبد الرزاق [9461] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل فخرج علينا من كل أربعة واحد ومن كل ثلاثة واحد. قال: إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. ابن أبي شيبة [19877] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل، قال: إن جعلتها في سلاح، أو كراع في سبيل الله فلا بأس، قال: وإن جعلتها في عبد، أو أمة فهو غير طائل. ابن المنذر [6159] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن الأعجم قال: قلت لابن عباس: إنه يخرج علينا البعث في الجعائل، فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، أو سلاح، فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم، فهو غير طائل. ابن حبان في الثقات [3878] حدثنا أبو خليفة

(1)

قال ثنا ابن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل تخرج إلينا في البعث في كل أربعة واحدا ومن كل ثلاثة واحدا فقال إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلتها في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل. البيهقي [17839] من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سأل رجل ابن عباس عن الجعل، قال: إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به، وإذا جعلته في الرقيق فلا. اهـ على رسم ابن حبان.

(1)

- وقع في بعض النسخ ثنا خليفة، وهو خطأ إنما هو أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي.

ص: 286

• ابن أبي شيبة [33507] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس، فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله. اهـ

ص: 287

• عبد الرزاق [9462] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا، هذا في الجعالة. اهـ صحيح.

ص: 288

• أبو إسحاق الفزاري في السير [82] عن ابن عون قال: ذكر لمحمد الرجل يعطي أخاه الشيء في سبيل الله، قال: قد كان المسلمون يعطي بعضهم بعضا، ويحمل بعضهم بعضا. ابن أبي شيبة [19882] حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين قلت: الرجل يريد الغزو فيعان؟ قال: ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا. اهـ صحيح.

ص: 289

• سعيد بن منصور [2360] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن عمر كان يقبل ما أعطي في سبيل الله وغيرُه. قال بكر: وما رأينا أحدا ينكر ذلك، ولا يغيره. قال بكر: وأخبرني يسار عن شيخ من الأنصار أن رجلا لقيه، فقال: أغازٍ أنت؟ قال: نعم، قال: أمسك هذه الخمسة الدنانير فاقبلها. قال بكر: وتصنع فيما أعطيت في سبيل الله ما كنت صانعا بمالك. اهـ

ص: 290