المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جماع ما جاء في القسامة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌جماع ما جاء في القسامة

‌جماع ما جاء في القَسامة

ص: 224

• البخاري [6898] حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا. قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال: الكبر الكبر. فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة

(1)

اهـ ورواه مسلم وغيرهما وفي لفظ: فوداه رسول الله من عنده.

(1)

- قال ابن المنذر: [13/ 428] وقال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي سمع وأدرك أهل العلم عليه والناس في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في القسامة، والقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، وإما أن يأتي ولاة الدم [بلوث] من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة. وقال الليث بن سعد: إن المضروب إذا [قال]: قتلني فلان ومات على ذلك فشهد على قوله العدول، أنهم يقسمون ويستحقون دمه مضت به السنة، وعليه كان العمل بالمدينة، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: في كتاب الله في قتيل بني اسرائيل ما يصدق القسامة. قال الله عز وجل (فقلنا اضربوه ببعضها) فذبحت البقرة، ثم ضربوه بلحمها فحيا، فتكلم فأخبرهم فقال: فلان الذي قتلني، فقبل قوله، فقال: هذا مما يبين القسامة. اهـ وقال مالك في الموطأ [1566] وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة .. قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. اهـ

ص: 225

• عبد الرزاق [18252] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كانت القسامة في الجاهلية ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود فقالت الأنصار: إن يهود قتلوا صاحبنا. وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود بدأ بهم أيحلف منكم خمسون؟ قالوا لا. فقال للأنصار: هل تحلفون؟ فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم. اهـ مرسل صحيح.

ص: 226

• البخاري [6899] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقولون في القسامة قال: نقول القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى، لم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إلا في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس. فقلت أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها. قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قط. فقلت: أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.

قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو ترون قتله. قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم. فقال: آنتم قتلتم هذا. قالوا: لا. قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه. فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم. قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده. قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا، وقدم رجل منهم من الشأم فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر، فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده، قالوا: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشأم.

اهـ ورواه البيهقي [16899] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال: كان أبو قلابة عند عمر بن عبد العزيز فسألهم عن القسامة قالوا: أقاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء. وذكره. وهو مرسل.

وقال عبد الرزاق [18306] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال خلع قوم هذليون سارقا منهم كان يسرق الحاج قالوا قد خلعناه فمن وجده يسرق فدمه هدر فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم فقتلوه فجاء قومه عمر بن الخطاب فحلفوا بالله ما خلعناه ولقد كذب الناس علينا فأحلفهم عمر خمسين يمينا ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة ثم قال اقرنوا هذا إلى أحدكم حتى تؤتوا بدية صاحبكم ففعلوا فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر شديد فاستتروا بجبل طويل وقد أمرسوا فلما نزلوا كلهم انقض الجبل عليهم فلم ينج منهم أحد ولا من ركابهم إلا التريك وصاحبه فكان يحدث بما لقي قومه. اهـ

وقال عبد الرزاق [18279] عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال أني أريد أن ادع القسامة يأتي رجل من أرض كذا وكذا وآخر من أرض كذا وكذا فيحلفون قال فقلت له ليس ذلك لك قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وإنك إن تتركها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه فإن للناس في القسامة حياة. ابن أبي شيبة [28384] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة، فقال: قد بدا لي أن أردها، إن الأعرابي يشهد، والرجل الغائب يجيء فيشهد، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك لن تستطيع ردها، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث أن عمر بن عبد العزيز قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها، والله يقول:(وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقالت الأسباط (وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين) وقال الله (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون). وقال سليمان بن يسار: القسامة حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلا منهم، ولم تكن لهم بينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته، فلم تكن لهم بينة، فقال: استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته، فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم يأتونا على آخرنا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. اهـ خبر صحيح.

وروى البيهقي [16876] من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أخي بني حارثة قال ابن إبراهيم: وايم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه أنه قال له والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهل أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار إنه وجد فيكم قتيل بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

(1)

اهـ ورواه الطحاوي في المشكل. وإسناده حسن، وهو مرسل.

(1)

- وقال أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [645] حدثني الوليد بن عتبة قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء الخراساني قال: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حروري ولا قدري ولا من يحلف على قسامة. قال أبو زرعة: ليس يعني بهذا الحديث أنهم كانوا لا يرون القسامة، أمر القسامة صحيح من كل وجه، يجب بها القود والعقل ولكن معناه أنهم كانوا يتوقون الأيمان، وهذا قول أصحابنا وقول أهل المدينة، غير أصحاب أبي حنيفة، فإنهم يزعمون أنهم لا يوجبون بها قودا. اهـ سويد ليس بالقوي. وقال عبد الرزاق [18276] عن معمر قال قلت لعبيد الله بن عمر أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت: فعمر؟ قال لا. قلت فكيف تجترئون عليها؟ فسكت. فقلت ذلك لمالك فقال لا نضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الختل لو ابتلي بها أقاد بها. وقال عبد الرزاق [18282] عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد. قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا .. وقال عبد الرزاق [18277] عن ابن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف قال قلت لابن المسيب: عجبا من القسامة يأتي الرجل يسأل عن القاتل والمقتول لا يعرف للقاتل ولا المقتول ثم يقسم. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة في قتيل خيبر ولو علم أن يجترئ الناس عليها لما قضى بها. اهـ سند جيد.

ص: 227

• مالك [1550] عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فَنُزِيَ منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين

(1)

اهـ مرسل جيد.

ورواه عبد الرزاق [18297] عن معمر عن الزهري قال: أوطأ رجل من بني سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسا فقطع إصبعا من أصابع رجله فنزى حتى مات فقال عمر للجهينين أتحلف منكم خمسون لهو أصابه ولمات منها؟ فأبوا أن يحلفوا. فاستحلف من الآخرين خمسين فأبوا أن يحلفوا. فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية. وقال عن ابن جريج عن ابن شهاب نحوه قال: وكان عمر بن عبد العزيز يستريح إلى هذه حتى أن كان ليقضى بها في الشيء الذي يرى أنه بعيد منها. قال ابن جريج وأقول أنا وقضى يزيد بن عبد الملك بمثل ذلك في ابن نوح وتميم بن مهران وهشام في ابن سعد بن سعيد الهذلي لما مات من ذلك وكانا اصطرعا. ابن أبي شيبة [28202] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجل من جهينة رجلا من بني غفار، أو رجل من بني غفار رجلا من جهينة، فادعى أهله أنه مات من ذلك. فأحلفهم عمر خمسين رجلا منهم من المدعين فأبوا أن يحلفوا، وأبى المدعى عليهم أن يحلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدية. اهـ

وقال عبد الرزاق [18286] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. وقال عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى فقالا إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل فقال عمر شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا فإن نكلوا حلفتم خمسين يمينا ثم لكم الدية، إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. ابن أبي شيبة [28409] حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عمر: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم. وقال ابن أبي شيبة [28387] حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى، فطافا بالبيت، ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما، فقالا: يا أمير المؤمنين، إن ابن عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا، حتى ناشداه الله فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إذا لم نذكر بالله، وويل لنا إذا لم نذكر الله، فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكم منه، وإلا حلف من يدرؤكم بالله: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت لكم الدية. ورواه البيهقي [16904] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. ثم قال البيهقي: هذا منقطع. اهـ

وقال الدارقطني [3354] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة، فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم، فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام، ورب هذا البلد الحرام، ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه، ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا، قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل، أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا، فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأخذ ديته دنانير دية وثلث دية. عمر بن صبح متروك الحديث. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [28430] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال: قتل قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وخيوان فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة، فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين، فأيتهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [28391] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن قتيلا وجد باليمن بين حيين، قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه، فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، ثم يكون عليهم الدية. اهـ

وقال عبد الرزاق [18266] عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل منهم ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية. قال الثوري وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا. فقال عمر: كذلك الحق. ابن أبي شيبة [28404] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: وجد قتيل باليمن في وادعة، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، ثم وداه. ابن المنذر [9622] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا فراس ومكحول عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فقاسوا ما بين الفريقين فوجدوه أقرب إلى وادعة، فحلفهم عمر خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وغرمهم الدية. ورواه البيهقي [16885] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر يعني الشعبي أن قتيلا وجد في خربة من خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحلفهم خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر همدان حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل المسلم؟ اهـ وهذا مرسل جيد. ورواه البيهقي [16886] من طريق الشافعي حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافونه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وَقَتْ أموالُنا أيمانَنَا ولا أيمانُنا أموالَنا قال عمر: كذلك الأمر.

قال الشافعي وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب: حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يُطَلّ دم مسلم

(2)

. اهـ سفيان هو ابن عيينة.

ورواه الطحاوي [5055] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال: أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية. قال الحارث: فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية. اهـ ابن مطر ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [28390] حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه، فكتب إليه عمر: أن قس ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به، قال: فقاسوا، فوجدوه أقرب إلى وادعة، قال: فأخذنا، وأغرمنا، وأحلفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم، قال: فأحلف منا خمسين رجلا بالله ما فعلت، ولا علمت قاتلا. الطحاوي [5054] حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب. فقال عمر لوادعة: يحلف خمسون رجلا منكم: بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلا ثم أغرموا الدية. فقال له الحارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم. اهـ وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ [1/ 145] قال صالح جزرة أخبرنا علي بن الجعد سمعت شعبة يقول حدثني أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل في وادعة همدان، فقلت لأبي إسحاق أسمعته من الحارث؟ فقال حدثنيه مجالد عن الشعبي. اهـ مجالد ضعيف.

ورواه الطحاوي [5053] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر: أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا قال: لا وعقله. اهـ رواه الثوري عن منصور عن الحكم عن الحارث. والحارث وثقه ابن حبان والعجلي. أظنه مرسلا. والله أعلم.

وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [2/ 194] أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن شبرمة أن قتيلا أصيب في وادعة من همدان ولا يعلم له قاتل، فكتب فيه شريح بن الحارث إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن خذ من وادعة خمسين رجلا الخبر والخبر ثم استحلفهم بالله ما قتلوا ولا يعلمون له قاتلا، ففعل ذلك ففعلوا، فكتب إليه شريح: أنهم قد حلفوا فكتب إليه عمر: بهذا برءوا من الدم، فما الذي يخرجهم من العقل? ضع عليهم عقله. اهـ اسم عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. وهذا مرسل. وفيه نظر، إنما كان شريح بالكوفة لا باليمن.

(1)

- ذكر ابن المنذر في الأوسط [13/ 420] أن في كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين: نصف على المدعى عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم. وكان الليث بن سعد يقول: كانت قضاة المدينة وعلماؤهم يقولون: إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم المدعى عليهم نصف الدية. اهـ

(2)

- ثم قال البيهقي: ذكر الشافعي رحمه الله في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام، ثم قيل له: الثابت هو عندك، قال: لا، إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث مجهول، ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين، فلما لم يحلفوا قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال: تبرئكم فلا يكون عليهم غرامة، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود القتيل بين أظهرهم شيئا. قال الربيع: أخبرني بعض أهل العلم عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حارث الأعور كان كذابا. وروي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر رضي الله عنه، ومجالد غير محتج به وروي عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر، وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث بن الأزمع قال علي بن المديني: عن أبي زيد عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع، أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان، فقلت: يا أبا إسحاق من حدثك؟ قال: حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع. فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، واختلف فيه على مجالد في إسناده، ومجالد غير محتج به، والله أعلم. اهـ

ص: 228

• عبد الرزاق [18253] عن الثوري عن ابن جريج قال قال لي عطاء أول من استحلف بالقسامة زعموا عمر في الدم خمسين يمينا. اهـ منقطع.

ص: 229

• ابن أبي شيبة [28424] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان. اهـ أي لما كانوا أقل من خمسين. وهذا مرسل رجاله ثقات.

ص: 230

• عبد الرزاق [18307] عن معمر عن أبي الزناد أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا ثم جعلها دية. عبد الرزاق [18308] عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب. اهـ ضعيف. وأبو بكر هو ابن أبي سبرة.

ص: 231

• عبد الرزاق [18281] عن معمر عن الزهري قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا في دار قوم فقالوا طرقنا ليسرقنا وقال أولياؤه كذبوا بل دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه. قال الزهري: فكتبت إليه يحلف من أولياء المقتول خمسون أنهم لكاذبون ما جاء ليسرقهم وما دعوه الإدعاء. ثم قتلوه فإن حلفوا أعطوا القود وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم عليهم الدية. قال الزهري: وقد قضى بذلك عثمان في ابن بامرة النعامي أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية.

ابن أبي شيبة [28392] حدثنا عبد الأعلى عن معمر أن الزهري سئل عن قتيل وجد في دار رجل، فقال رب الدار إنه طرقني ليسرقني فقتلته، وقال أهل القتيل: إنه دعاه إلى بيته فقتله، فقال: إن أقسم من أهل القتيل خمسون أنه دعاه فقتله، أقيد به، وإن نكلوا غرموا الدية، قال الزهري: فقضى ابن عفان في قتيل من بني باقرة أبى أولياؤه أن يحلفوا، فأغرمهم عثمان الدية. اهـ

ص: 232

• وكيع في أخبار القضاة [1/ 121] أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري أن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن عبيد الله التيمي وأبو جعفويه ابن شعوب الليثي اتهموا بقتل ابن هبار أخي بني أسد وكانوا أصابوه في الفتنة في زمان عثمان فلما اجتمع الناس على معاوية ركب إليه عبد الله بن الزبير في دم ابن هبار، وركب عبد الرحمن بن أزهر في مصعب بن عبد الرحمن فاجتمعا عند معاوية بالشام، فدخل ابن الزبير على معاوية فقام ابن أزهر فرج باب معاوية رجا شديدا، وقال: واعجبا يا معاوية! أتخلو بابن الزبير في دمائنا? فأذن له معاوية فدخل، فقال: إني والله ما خلوت بابن الزبير في دمائكم، ولكن خلوت به أسأله عن أموال أهل الحجاز فقال: ثم تكلما في دم ابن هبار قال: معاوية لابن الزبير: تسمون قاتل صاحبكم، ثم تحلفون خمسين يمينا، ثم نسلمه إليكم. فقال: ابن الزبير: لا، لعمر الله لا نحلف عليه، إلا أنه قد عرف أنه كان معهم، وأنه قد وجد قتيلا في مكانهم الذي اجتمعوا فيه. فقال: معاوية لابن أزهر: فتحلفون خمسين يمينا بالله أن ما ادعوا على صاحبكم من قبل هذا الرجل لباطل ثم تبرءون؟ فقال: لا والله ما كنا لنحلف عليه، وما لنا بذلك من علم. فقال: معاوية: فوالله ما أدري ما أصنع. أما أنت يا ابن الزبير فلا تحلف على هؤلاء النفر الذين اتهمتهم فستحق دمك. وأما أنت يا ابن أزهر فلا تحلف على براءة صاحبك فتبرئه، فوالله ما أجد إلا أن أرد هذه الأيمان الخمسين على هؤلاء الثلاثة الذين اتهمتهم، ثم يدونه. قال: فردها عليهم أثلاثا. فكان معاوية أول من رد الأيمان، ولم يكن قبل ذلك، كان إذا نقص من الخمسين رجل واحد كرت على الآخرين، فإن نقص رجل واحد وضع الدية، وعقل القتيل. اهـ كذا رواه ابن إسحاق.

وقال عبد الرزاق [18261] عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار فاختصموا إلى معاوية إذ حج ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم فأبوا بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث أن يحلفوا عنهم فقال معاوية لبني أسد احلفوا فقال ابن الزبير نحن نحلف على الثلاثة جميعا فنستحق فأبى معاوية وقال اقسموا على رجل واحد فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاث فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد فقضى معاوية بالقسامة فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام فبرئوا فكان ذلك أول ما قصرت القسامة. ثم ادعى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع قتل أخيه ربيعة على ابن بلسانه وصاحبيه وكانوا خلعا فساقا فأبى أولياؤهم أن يحلفوا عنهم ولم يرهم مروان رضى فيحلفهم كما أحلف معاوية فاستحلف مروان عبد الله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا مردودة عليهم ثم دفع إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم وقضى عبد الملك بمثل قضاء مروان ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول. قال وكان معمر يحدث قبل ذلك عن الزهري عن ابن المسيب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية نحن نحلف فنستحق عليهم فأبى عليهم وقال اقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير وأبى معاوية فردد معاوية الأيمان فكان يحدث بهذا يختصره اختصارا وذكره ابن جريج عن ابن شهاب مثله. اهـ سند صحيح.

ص: 233

• عبد الرزاق [18292] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا قتل فادعى أولياؤه قتله على رجلين كانا معه فاختصموا إلى شريح وقالوا هذان اللذان قتلا صاحبنا فقال شريح شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم فلم يجدوا أحدا يشهد لهم فخلى شريح سبيل الرجلين. فأتوا عليا فقصوا عليه القصة فقال علي: ثكلتك أمك يا شريح لو كان للرجل شاهدا عدل لم يُقتل. فخلا بهما فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا فقتلهما فقال علي: أوردها سعد وسعد مشتمل. أهون السعي السريع. اهـ رواه أبو عبيد في الغريب بلفظ: أوردَها سعدٌ وسعدٌ مشتمِلْ، يا سعدُ لا تُروى بهذاك الإبِل. ثم قال: إن أهون السقي التشريع. يأتي في القضاء إن شاء الله. وهو مرسل جيد.

وروى البيهقي [11623] من طريق علي بن حرب حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا قال: إنما الحبس حتى يتبين للإمام، فما حبس بعد ذلك فهو جور. اهـ هذا وهم، والصحيح ما قال عبد الرزاق [18269] عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم. قال وقال علي: أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام. وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما. اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [28429] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين، قاس ما بينهما. اهـ مرسل صالح.

ص: 234

• عبد الرزاق [18289] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا قسامة إلا أن تقوم بينة يعني يقول لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم. اهـ ضعيف.

ص: 235

• ابن المنذر [9626] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معمر عن حجاج عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا يقاد بالقسامة. اهـ ضعيف.

ص: 236

• ابن أبي شيبة [28398] حدثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم. اهـ مرسل فيه ضعف.

وقال البخاري [3845] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن أبو الهيثم حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا، فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش. فإذا أجابوك، فناد يا آل بني هاشم. فإن أجابوك فسل عن أبي طالب، فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، ومات المستأجر، فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال مرض، فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب: فقال له اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل، فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له. فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان.

ففعل فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف. اهـ

ص: 237

• ابن أبي شيبة [28407] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة. ابن المنذر [9625] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بها، وأن معاوية لم يقد بها، وزعم أن عمر بن عبد العزيز أقاد بها في إمارته على المدينة. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وروى البيهقي [16881] من طريق يحيى بن أيوب حدثني عقيل وقرة بن عبد الرحمن وابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسون رجلا خمسين يمينا فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم. قال البيهقي: وهذا منقطع. اهـ هو حديث حسن.

وروى البيهقي [16896] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يعني من أهل المدينة يقولون: يبدأ باليمين في القسامة الذين يجيئون من الشهادة على اللطخ والشبهة الخفية ما لا يجئ خصماؤهم وحيث كان ذلك كانت القسامة لهم. قال أبو الزناد وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا ضربه بشوبق ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الناس ما لا يحصى وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة ويرونها للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه ورأوا ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن ابن أبي الزناد وزاد فيه أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. اهـ حسن.

وروى البيهقي [16898] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبره أن رجلا من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من آل صهيب منازعة. فذكر الحديث في قتله قال فركب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب فثنى عليهم الأيمان فطلب آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما فأبى عبد الملك إلا أن يحلفوا على واحد فيقتلوه فحلفوا على الصهيبي فقتلوه قال هشام فلم ينكر ذلك عروة ورأى أن قد أصيب فيه الحق. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [28394] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه في القسامة: لم يزل يعمل بها في الجاهلية والإسلام. اهـ صحيح.

وقال مسلم [4442] حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. اهـ

انتهى بحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ثاني أيام التشريق لعام سبع وثلاثين وأربع مائة وألف لهجرة نبي الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 238