الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمل في كفارة اليمين
• عبد الرزاق [16075] أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. ابن المنذر [8977] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا، ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين نصف صاع من قمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر لكل مسكين. اهـ ورواه الطحاوي من حديث مؤمل بن إسماعيل عن الثوري.
ورواه سعيد بن منصور في التفسير [786] حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إذا أمرتك أن تكفر عني، فأعط لكل مسكين نصف صاع حنطة. اهـ سفيان هو ابن عيينة.
وقال سعيد [785] حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال عمر بن الخطاب: إن الرجل ليأتيني، فيسألني، فأحلف أن لا أعطيه، ثم يبدو لي فأعطيه، فإذا أمرتك أن تكفر عني، فأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير أو تمر. اهـ
وقال سعيد بن منصور [787] حدثنا أبو معاوية قال نا الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر. الطحاوي [4756] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من تمر. ابن جرير [12397] حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال قال عمر: إني أحلف أن لا أعطى أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم. فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر، أو صاعا من تمر. سعيد [787] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر. البيهقي [20471] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا من تمر. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [12323] حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر: إني أحلف ألا أعطي أقواما شيئا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر لكل مسكين. اهـ
وقال الطحاوي [4757] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة عن سلمة
(1)
عن أبي وائل عن يسار بن نمير عن عمر مثله، غير أنه قال عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر. وقال حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن يسار، فذكر بإسناده مثله، وزاد أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. اهـ خبر صحيح، وسياق الثوري وأبي عوانة أحسن.
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عمر مثله. اهـ والأول أصح.
ورواه ابن أبي شيبة [12333] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال: إني ألي من أمر المسلمين، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر. اهـ ليث هو ابن أبي سليم.
وقال سعيد [788] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن اليرفا قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أنزلت نفسي من مال الله عز وجل بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. وإني وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما، فإذا أنت سمعتني حلفت عن يمين فلم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين خمسة آصع بر، بين كل مسكينين صاع. اهـ وهم أبو إسحاق بأخرة، رواه سفيان عنه قديما عن حارثة بن مضرب. كتبته في الوصايا والمواريث.
وقال ابن جرير [12396] حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدين من حنطة. اهـ عبد الله بن عمرو ليس بقوي، وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه.
(1)
- كذا في المطبوع سلمة وهو ابن كهيل، وأظنه مصحَّفا من سليمان هو الأعمش.
• عبد الرزاق [16077] عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال صاع من شعير أو نصف صاع من قمح. ابن أبي شيبة [12321] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع. الطحاوي [4761] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح قال: ثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه. ابن جرير [12398] حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة. اهـ ضعيف.
وقال سعيد بن منصور في التفسير [795] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطأة عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه قال في كفارة اليمين: يغديهم، ويعشيهم خبزا ولحما، خبزا وزيتا، خبزا وسمنا. أحمد في العلل [305] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن قال أحمد يعني الحارثي الكوفي عن عامر عن الحارث عن علي في كفارة اليمين قال يغدي ويعشي خبزا ولحما خبزا وسمنا خبزا وتمرا. ابن المنذر [8982] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي في كفارة اليمين قال: يغدي ويعشي. ضعيف.
وقال ابن جرير [12391] حدثنا هناد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال في كفارة اليمين: يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا. أو خلا وزيتا. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [12500] حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [16068] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين. قال معمر وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وابن عمر مثله. اهـ كذا رواه معمر عن يحيى. وقال ابن أبي شيبة [12335] حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين. ابن جرير [12414] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين: مد من حنطة لكل مسكين. الطحاوي [4740] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه قال يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر بإسناده مثله. الدارقطني [4384] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال مد من حنطة لكل مسكين. ابن المنذر [8975] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. وقال الفسوي [2/ 117] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين. ومعمر يخالف هشاما في إسناد هذا الحديث، وأخطأ فيه، والمحفوظ حديث هشام. اهـ صحيح من حديث هشام.
• عبد الرزاق [16093] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: ثوبين ثوبين وكذلك كسا الأشعري أبو موسى ثوبين ثوبين من معقدة البحرين. قال معمر وقال قتادة ثوبين ثوبين وكذلك الأشعري. ورواه عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين أن أبا موسى الأشعري كسا في كفارة اليمين ثوبين من معقدة البحرين. ابن جرير [12462] حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبى موسى أنه حلف على يمين، فكسا ثوبين من معقدة البحرين. وقال عبد الرزاق [16101] عن هشام عن محمد أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فبدا له أن يكفر فكسا ثوبين ثوبين معقدة البحرين. قال: وحلف مرة أخرى فعجن لهم وأطعمهم. سعيد [799] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فكفر، فأمر المساكين، فأدخلوا بيت المال، فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم، فأكلوا، ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا. ابن جرير [12463] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن أبا موسى كسا ثوبين من معقدة البحرين. ابن أبي حاتم في التفسير [6765] حدثنا الأحمسي ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين نحوه. هذا مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [8984] حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هارون بن إبراهيم الأهوازي قال: حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الله بن جبير أن الأشعري آلى من امرأته قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أنت يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين. اهـ مرسل أصح.
• عبد الرزاق [16052] عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد. ابن أبي شيبة [12696] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم يجد. ابن أبي حاتم [6771] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم على من لم يجد. اهـ
وقال ابن المنذر [8976] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. وقال الدارقطني [4385] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وكفارة الظهار وفدية طعام مسكين. اهـ ضعيف.
• ابن أبي حاتم [6762] حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال: ثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله (أو كسوتهم) قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا. ضعفه ابن كثير.
• عبد الرزاق [16051] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. عبد الرزاق [16070] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: مدين من حنطة لكل مسكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ عبد الله العمري ليس بالقوي.
وقال ابن جرير [12418] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: مد من حنطة لكل مسكين. اهـ هذا أصح.
وقال عبد الرزاق [16073] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان مد من حنطة. عبد الرزاق [16074] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: مد مد لكل مسكين. الدارقطني [4382] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. اهـ صحيح، ورواه مالك، يأتي.
وقال ابن جرير [12419] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد، بالمد الأصغر. اهـ فذكره من فعله، وهو سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [12336] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. اهـ
وقال عبد الرزاق [16086] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [12417] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر (إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [4738] حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده. اهـ حسن صحيح.
• ابن جرير [12380] حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا أبو الأحوص عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والسمن، والخبز والزيت. ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. ابن أبي حاتم [6758] حدثنا علي بن حرب الموصلي ثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: الخبز والسمن والخبز والزيت والتمر، ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. اهـ صحيح، ورواه ليث بن أبي سليم عن ابن سيرين.
وقال ابن جرير [12387] حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. اهـ صحيح محفوظ.
• ابن جرير [12477] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر قال في الكسوة في الكفارة إزار ورداء وقميص. اهـ برد هو ابن سنان. وقال ابن أبي حاتم [6726] حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ومروان بن جعفر بن سعد بن سمرة قال ثنا عمر عن برد عن نافع عن ابن عمر في الكسوة ثوب أو إزار. اهـ فيه تصحيف.
• عبد الرزاق [16072] عن الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: مد من حنطة ربعه بإدامه. ابن أبي شيبة [12334] حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين: مد ريعه إدامه
(1)
. ابن أبي حاتم [6752] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: فدا من بر يعني لكل مسكين وريعه إدامه. ابن المنذر [8974] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال أخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: مد من بر ريعه بإدامه. ابن جرير [12415] حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال في كفارة اليمين: مد من حنطة لكل مسكين ربعه إدامه. حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. الطحاوي [4737] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. الدارقطني [4386] حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر حدثنا عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لكل مسكين مد من حنطة فيه إدامه. الدارقطني [4383] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه. البيهقي [20467] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأنا زاهر بن أحمد حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا علي بن حرب مثله. صحيح.
(1)
- قال ابن الأثير في النهاية [2/ 692] الريع الزيادة والنماء. ثم قال: ومنه حديث ابن عباس في كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة ريعه إدامه أي لا يلزمه مع المد إدام وأن الزيادة التي تحصل من دقيق المد إذا طحنه يشتري به الإدام. اهـ
• سعيد [790] حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: أخبرني أبو جعفر مولى ابن عياش عن عبد الله بن عباس أنه قال في كفارة اليمين: مد بيضاء لكل مسكين. وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي جعفر مولى ابن عياش عن عبد الله بن عباس مثله. الطحاوي [4736] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن أبا حازم حدثه عن أبي جعفر مولى ابن عياش عن ابن عباس أنه كان يقول: في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد بيضاء. اهـ أبو جعفر القاري اسمه يزيد بن القعقاع. صحيح.
وقال ابن جرير [12403] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن عطاء عن ابن عباس قال: لكل مسكين مدين. اهـ سفيان بن وكيع ليس بقوي. وقال ابن جرير [12404] حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عطاء عن ابن عباس قال: لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين. اهـ لم يبين أبو أسامة سماعا.
وقال عبد الرزاق [16071] أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين. اهـ هذا أصح، وإسناده صحيح.
وقال الطحاوي [4762] حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في كفارة اليمين قال: نصف صاع من حنطة. اهـ مسلم هو ابن كيسان الملائي ضعيف جدا.
• ابن جرير [12440] حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن سليمان عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز والزيت. ابن أبي حاتم [6759] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: كان الرجل يقوت بعض أهله دون بعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز والزيت. اهـ صحيح.
• ابن أبي حاتم [6761] حدثنا أبو سعيد الأشج عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: من عسرهم ويسرهم. ابن جرير [12432] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس مثله. وقال حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا شيبان النحوي عن جابر عن عامر عن ابن عباس مثله. جابر الجعفي لا يحتج به.
• ابن جرير [12430] حدثني المثني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين، وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره. وبه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (أو كسوتهم) قال:(الكسوة) عباءة لكل مسكين أو شملة. اهـ حسن.
• ابن جرير [12451] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: ثوب ثوب لكل إنسان. وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [12595] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أو أو فهو فيه مخير، وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه. ابن المنذر [8972] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني ليث عن مجاهد عن ابن عباس. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
• ابن أبي شيبة [12322] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت: إنا نطعم نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر في كفارة اليمين. اهـ
• مالك [1746] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم. سعيد بن منصور [789] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المسكين مدا مدا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. ابن جرير [12421] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس إذا كفر أحدهم، كفر بعشرة أمداد بالمد الأصغر. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [16054] أخبرنا معمر قال سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي يمينه قال قد كان يفعل قد افتدى عبيد السهام في إمارة مروان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كثير افتدى يمينه بعشرة آلاف. اهـ مرسل صحيح.
ليس في مقدار الإطعام والكسوة شيء موقت.