المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

ص: 7

• عبد الرزاق [18188] عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر عتق الرجل من القتل. اهـ كذا قال معمر. وقال عبد الرزاق [18190] عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم بالدية. اهـ

ورواه ابن أبي شيبة [28144] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. ابن المنذر [9352] حدثنا يحيى قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن زيد بن وهب أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها، قال: فقال بعض إخوتها: قد عفوت عن حصتي من دم أختي أو كلمة نحوها، قال: فأمر عمر بن الخطاب لبقيتهم بالدية. ابن المنذر [9364] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية. البيهقي [16497] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية. ورواه البيهقي [16498]] من طريق عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب فعفا أحدهم فقال عمر للباقيين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله. اهـ هذا أولى، وهو خبر صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [28145] حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا، فعفا بعض الأولياء فرفع ذلك إلى عمر، فقال لعبد الله: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول يا أمير المؤمنين، فقال عبد الله: إذا عفا بعض الأولياء فلا قود، يحط عنه حصة الذي عفا ولهم بقية الدية، فقال عمر: ذاك الرأي، ووافقت ما في نفسي. اهـ مرسل صحيح.

وروى البيهقي [16484] من طريق الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره. وروى [16499] من طريق الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. قال البيهقي: هذا منقطع والموصول قبله يؤكده. اهـ

وروى عبد الرزاق [18187] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول: فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل. قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملئ علما. اهـ منقطع.

ص: 8

• ابن أبي شيبة [28119] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما. اهـ ضعيف.

وقال أبو داود [4540] حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا. يكفوا عن القود. اهـ ضعفه الألباني.

ص: 9