المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من نذر أن ينخلع من ماله - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌من نذر أن ينخلع من ماله

‌من نذر أن ينخلع من ماله

ص: 135

فيه حديث توبة كعب بن مالك وأبي لبابة، ولم ينذرا ولكن هما بذلك.

ص: 136

• أبو داود [3274] حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. اهـ صححه ابن حبان والحاكم، تقدم.

وروى البيهقي [20541] من طريق قتيبة حدثنا حبيب عن العوام عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين. اهـ مرسل جيد.

ص: 137

• مالك [1023] عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. عبد الرزاق [15988] عن الثوري عن منصور بن صفية عن أمه صفية ابنة شيبة عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة في شيء كان بينه وبين عمة له قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عائشة مثله. ابن المنذر [8893] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة فيمن جعل المال في رتاج الكعبة قالت: يكفره ما يكفر اليمين. ورواه البيهقي [20532] من طريق سفيان الثوري عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. ابن أبي شيبة [12479] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الإنسان: كل مالي في سبيل الله، أو في رتاج الكعبة، فقالت: يكفرها ما يكفر اليمين. ورواه البيهقي [20531] من طريق يزيد بن هارون أنبأنا يحيى يعني ابن سعيد عن منصور بن عبد الرحمن رجل من بني عبد الدار عن أمه صفية أنها سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل الله أو كل مال له في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك، قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [15987] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفية ابنة شيبة عن عائشة أم المؤمنين أنها سألتها أو سمعتها تسأل عن حالف حلف فقال: مالي ضرائب في رتاج الكعبة أو في سبيل الله فقالت له يمين وأخبرني حاتم ختن عطاء أنه كان رسول عطاء إلى صفية في ذلك. البيهقي [20530] من طريق يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [8891] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن إبراهيم عن صفية عن عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء. اهـ صحيح، معناه إن شاء الله لا يلزمه وفاء به.

ص: 138

• البخاري في التاريخ [1398] قال لنا موسى بن إسماعيل حدثنا إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري قال حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر حلفت أن مالها في المساكين صدقة فقال ابن عمر: كفري يمينك. وقال حدثنا محمود عن النضر أنبأنا أشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة قالوا: تكفر يمينها. وقال لنا موسى بن إسماعيل أخبرنا محمد بن سليم عن غالب عن بكر عن أبي رافع عن ابن عمر مثله. وقال لنا حجاج عن حماد عن علي بن زيد عن أبي رافع عن زينب امرأة من المهاجرات وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر نحوه، وعن حماد عن ثابت عن أبي رافع نحوه، وعن حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع بهذا. اهـ

وقال ابن المنذر [8914] حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته حلفت فقالت: هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله، وكل مملوك لها حر، إن لم تفرق بينهما، قال: فأتيت ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة أو حفصة الشك من الأنصاري فكلهم قال لها: تريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجته، كفري عن يمينك وخلي بينهما. الدراقطني [4379] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري فذكره. البيهقي [20538] من حديث روح بن عبادة حدثنا الأشعث عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع مختصرا.

وقال عبد الرزاق [16013] عن معمر عن أبان وسليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أنه سمع ابن عمر وسألته امرأة فقالت إنها حلفت فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية ومالها في سبيل الله وأشباه هذا فقال ابن عمر: كفري عن يمينك.

وقال عبد الرزاق [16000] عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني أبو رافع قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال فجاءت معي إليها فقالت أفي البيت هاروت وماروت فقالت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته قال فكأنها لم تقبل ذلك قال فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال فقالت حفصة يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته فكأنها أبت فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته فقالت بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته وعن معمر عن أبان عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن ابن عمر نحوه غير أنه لم يذكر كل مملوك لها حر. وذكره البخاري في التاريخ عن إسحاق عن معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع مختصرا.

ابن المنذر [8913] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاته ليلى بنت العجماء جعلت كل مملوك لها محررا، وكل مال لها هديا وهي يهودية، وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك، وإن لم يفرق بينكما قال: فأتيت زينب بنت أبي سلمة فقال: تجبني بنت أم سلمة، فجاءت معي، فقامت على الباب، فقالت: ها هنا هاروت وماروت، فقالت: إني جعلت كل مالي لي هديا، وكل مملوك لي محررا، فأعادت عليها الكلام، فقالت: خل بين الرجل وامرأته، فأتيت حفصة فأرسلت إليها، فجاءت فدخلت عليها فأخبرتها أنها قالت كذا وكذا. فقالت: خل بين الرجل وبين امرأته، فأتى ابن عمر فجاء معه إليها فقالت: بأبي أنت وبأبي أبوك فقال: أمن حديد أنت أو من حجارة أنت أتتك زينب، وأرسلت إليك حفصة، فقالت إني قلت كذا وكذا فقال: كفري يمينك وخل بين الرجل وبين امرأته. اهـ ورواه البيهقي [20540] من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع فذكره.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين [3/ 49] قال الأثرم في سننه: ثنا عارم بن الفضل ثنا معمر بن سليمان قال: قال أبي: ثنا بكر بن عبد الله قال أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب، قال: فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت هاروت وماروت فقالت: يا زينب، جعلني الله فداك إنها قالت: إن كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية خل بين الرجل وامرأته، فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية، خل بين الرجل وامرأته، قالت: فأتيت عبد الله بن عمر، فجاء معي إليها، فقام معي على الباب فسلم، فقالت: بيبى أنت وبيبى أبوك، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما، فقالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقال: يهودية ونصرانية كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته.

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في المترجم له: ثنا صفوان بن صالح ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني قال: حدثني رفيع قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار، فحلفت بالهدي والعتاقة أن تفرق بيننا، فأتيت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت لها ذلك، فأرسلت إليها أن كفري عن يمينك، فأبت، ثم أتيت زينب وأم سلمة، فذكرت ذلك لهما، فأرسلتا إليها أن كفري عن يمينك، فأبت، فأتيت ابن عمر، فذكرت ذلك له، فأرسل إليها ابن عمر أن كفري عن يمينك، فأبت، فقام ابن عمر فأتاها فقال: أرسلت إليك فلانة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت، قالت: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت بالهدي والعتاقة، قال: وإن كنت قد حلفت بهما. اهـ

وقال الدارقطني [4380] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال قالت مولاتي لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك. فرجعت إليها قال: ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال ها هنا هاروت وماروت فقالت إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة قال فما تأكلين قالت وقلت وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية. فقال إن تهودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن تمجست قتلت. فقالت فما تأمرني قال تكفرين يمينك وتجمعين بين فتاك وفتاتك. اهـ هذا خبر صححه ابن القيم في الإعلام، أبو رافع هو الصائغ يقال اسمه نفيع بن رافع مدني.

وقال أبو عمر في الاستذكار [5/ 211] وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء بنت عمة لعمر بن الخطاب أن سيدته قالت مالها هدي وكل شيء لها في رتاج الكعبة وهي محرمة بحجة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تطلق امرأته فانطلقت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى زينب بنت أبي سلمة ثم إلى عبد الله بن عمر وكلهم يقولون لها كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. قال أبو عمر: ليس في رواية ابن وهب هذا الخبر كل مملوك لها حر وهو في رواية سليمان التيمي وأشعث الحمراني عن بكر المزني في هذا الحديث. وفي رواية أشعث في هذا الحديث ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة، وإنما هي زينب بنت أم سلمة. اهـ هذا أشبه، والله أعلم.

وقال عبد الرزاق [15994] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني جعلت مالي في سبيل الله قال ابن عمر: فهو في سبيل الله. قال الزهري: ولم أسمع في هذا النحو بوجه إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: يجزيك الثلث ولكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ابن المنذر [8897] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله قال: هو كما جعله. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [8898] أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا حجاج الأزرق قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن الهيثم بن سنان حدثه أنه سمع ابن عمر وسأله بعض أهله فأخبره أنه كسا امرأته كسوة فسخطتها فقالت: إن لبستها كل شيء لي في رتاج الكعبة. قال ابن عمر: ليجعل مالها في رتاج الكعبة قال: إنما مالها في الغنم والإبل قال ابن عمر: لتبع الغنم والإبل في رتاج الكعبة. اهـ هيثم بن أبي سنان، سند جيد.

وقال البخاري في التاريخ [3549] قال محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس فيمن جعل ماله في المساكين، قال: يكفر يمينه. اهـ سند جيد.

ص: 139