المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

ص: 126

• مسلم [4342] حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. اهـ

ص: 127

• عبد الرزاق [15839] عن الثوري عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: النذر كفارته كفارة يمين. وذكره الثوري أيضا عن الحجاج قال حدثني محمد بن عبد الله السدوسي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في النذر: كفارة يمين. اهـ أبو خالد هو الدالاني يزيد بن عبد الرحمن. ابن أبي شيبة [12289] حدثنا عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: كفارته كفارة يمين. اهـ حسن.

ص: 128

• عبد الرزاق [15838] عن الثوري عن أبي سلمة عن أبي معشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن النذر فقال إنه أفضل الأيمان، فإن لم يجد فالتي تليها فإن لم يجد فالتي تليها. يقول: الرقبة والكسوة والطعام. اهـ أبو سلمة هو مسعر بن كدام، سند حسن، له شاهد يأتي في قضاء النذر عن الميت.

ص: 129

• عبد الرزاق [15834] أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام قال: إذا لم يسم شيئا قال أغلظ اليمين فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ابن أبي شيبة [12286] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام، قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا، فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [15837] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة. ابن أبي شيبة [12304] حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارات. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شبية [12306] حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، ولم يسمه، فعليه كفارة التي تليه ثم التي تليه ثم التي تليه. اهـ سند ضعيف، والصحيح عن ابن عباس.

قال ابن أبي شيبة [12310] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا قال علي نذر ولم يسم فهي يمين مغلظة، يحرر رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا. اهـ مرسل صحيح، أظنه أخذه من أبي الشعثاء أو عكرمة. تقدم نحوه في الطلاق.

ص: 130

• ابن أبي شيبة [12303] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن عباس: النذر يمين مغلظة

(1)

اهـ فيه ضعف.

(1)

- عبد الرزاق [15983] عن ابن جريج قال قلت لعطاء: ما اليمين المغلظة فما خص لي من الأيمان شيئا دون شيء أنها هي المغلظة. قلت: إنك قلت لي مرة الحلف بالعتاقة من الأيمان المغلظة فيها عتق رقبة فكذلك العتاقة قال: ما بلغني فيها شيء وإني لأكره أن أقول فيها شيئا وأن أعتق فيها رقبة أحب إلي إن فعلت. اهـ صحيح.

ص: 131

• ابن أبي شيبة [12300] عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من حلف بنذر على يمين فحنث فعليه كفارة يمين مغلظة. اهـ أشعث ضعيف.

ص: 132

• ابن أبي شيبة [12305] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن ابن معقل عن عبد الله بن مسعود قال: من جعل لله عليه نذرا لم يسم فعليه نسمة. الطبراني [9197] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الحكم وطلحة بن مصرف قالا: جاء معقل بن سنان إلى عبد الله فسأله عن رجل نذر نذرا، ولم يسم شيئا؟ قال: يعتق نسمة. اهـ ضعيف.

ص: 133

• البخاري [6073] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا! قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر، أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها، حين طالت الهجرة فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلي نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي، وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. اهـ

ص: 134