المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يحلف بالقرآن - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌الرجل يحلف بالقرآن

‌الرجل يحلف بالقرآن

ص: 175

• عبد الرزاق [15946] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين. ابن أبي شيبة [12362] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. اهـ مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [15947] عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول وسورة البقرة فقال أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمينا. ابن أبي شيبة [12358] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله عن أبي كنف قال: كنت أمشي مع عبد الله في سوق الرقق فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد الله: أما إن عليه بكل آية منها يمين. البيهقي [20394] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف قال: بينما أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الدقيق إذ سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال ابن مسعود إن عليه لكل آية منها يمينا. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [12359] حدثنا ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة عن عبد الله قال: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين. ابن المنذر [8877] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي سنان الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرا؟ عليه بكل آية يمين. البيهقي [20396] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أبي سنان الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين. البيهقي [20395] من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السدة سدة بالسوق فاستقبلها ثم قال إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن فقال: يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه إن لكل آية كفارة أو قال يمين. اهـ عبد الله بن حنظلة ويقال حنظلة بن خويلد. صحيح.

ص: 176

• البيهقي [20397] من طريق عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- عبد الرزاق [15932] أخبرنا معمر عن قتادة قال يكره أن يحلف إنسان بعتق أو طلاق وأن يحلف إلا بالله، وكره أن يحلف بالمصحف. وقال عبد الرزاق [15934] عن ابن جريج قال سمعت إنسانا سأل عطاء فقال حلفت بالبيت أو قلت وكتاب الله قال ليستا لك برب ليست بيمين. اهـ هذا في المصحف.

ص: 177