المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع كتاب الديات - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌جامع كتاب الديات

‌جامع كتاب الديات

ص: 28

• ابن أبي شيبة [28479] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا في زنى، أو قتل، أو حارب الله ورسوله. اهـ رواه البخاري. يأتي في القسامة.

ص: 29

• البيهقي [16399] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا جعفر بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع على يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما. اهـ علقه البخاري عن مطرف.

ص: 30

• عبد الرزاق [17910] عن ابن جريج قال أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال قاتل أخي فدفعه إليه يعلى فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قد قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حتى برأ فجاء يعلى فقال: قاتل أخي. فقال: أو ليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره فدعاه يعلى فإذا به قد سلك فحشيت جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى إن شئت فادفع إليه ديته واقتله وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى فكتب عمر إلى يعلى أن اقدم علي فقدم عليه فأخبره الخبر فاستشار عمر علي بن أبي طالب فأشار عليه بما قضى به يعلى فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله وقال عمر ليعلى إنك لقاض ثم رده على عمله. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن عكرمة بن يعلى أن هذا القاتل أدينه [كذا] أهله فبرأ فجاؤوا به يعلى فذكر فأبى عمر أن يقتل لهم الثانية.

ابن أبي شيبة [28471] حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال له: قاتلي هذا فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى رؤوا أنهم قتلوه وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى برأ فجاء يعلى فقال: أولست قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره فدعاه يعلى فوجده قد شلل، فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى، أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض، ثم رده إلى عمله. اهـ عمرد لا يعرف. ورواية عثمان بن أبي سليمان القاضي جيدة.

ص: 31

• عبد الرزاق [18318] عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا فجعل عمر ديتها عليهم. قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل وقطعه عليهم من بيت المال. اهـ هذا سند ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [28478] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر ديته. يحيى بن آدم في الخراج [352] حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فألزمهم عمر بن الخطاب ديته. اهـ مرسل حسن.

ص: 32

• ابن أبي شيبة [12599] حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال: عليهما كفارة واحدة. اهـ في رجلين اشتركا في دم. سند ضعيف.

ص: 33

• عبد الرزاق [18243] عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه فضرط فقال أما إنا لم نرد هذا ولكنا سنعقلها لك فأعطاه أربعين درهما قال وأحسبه قال وشاة أو عناقا. اهـ ضعيف.

ص: 34

• عبد الرزاق [18244] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. قال سفيان: وليس على العاقلة. ابن أبي شيبة [28229] حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز، فقال أحدهما لصاحبه: ضربته والله حتى سلح، فقال: اشهدوا، فقد والله صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح، هل في ذلك أمر مضى أو سنة؟ قال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية. عبد الرزاق [18245] عن معمر ومحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا ضرب رجلا حتى سلح فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل عمر إلى ابن المسيب يسأله عن ذلك هل كان في هذا سنة ماضية؟ فقال ابن المسيب أخبره أن ذلك قد كان في زمان عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصا. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد ربه يقول رجل يدعى ابن العقاب من بني عامر يهجو بني عبس فاختصم هو ورجل من بني عبس إلى شك عبد ربه فقال ابن جريج قال إسماعيل بن أمية إلى عمر بن عبد العزيز قال عبد ربه قال العبسي أما إني قد ضربته حتى سلح قال ابن العقاب قد والله فعل ولكن ليست لي بينة وكنت أستحيي من ذكره فأما إذ أقر به على نفسه فخذ بحقي فسأل ابن المسيب عن ذلك فقال فيه أربعون فريضة يعني قلوصا.

وعن ابن جريج قال أخبرني أيوب عن ابن عمرو بن سليم الزرقي أن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أخبره أن ابن العقاب استأدى عمر بن عبد العزيز قال وأنا في الدار على رجل ضربه ووطئه حتى سلح فرأى عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار في الدار فدعاه فسأله فلم يجد عنده علما فأرسل حرسيا إلى سعيد بن المسيب فرجع إلى عمر بشيء لا أدري ما هو قال فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن المسيب قال قضى عثمان في رجل ضرب رجلا ووطئه حتى سلح بأربعين فريضة قال ابن المسيب ورأيت تلك الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها خط. اهـ رواية الثوري أجود، وهو خبر صحيح.

ص: 35

• عبد الرزاق [17908] عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل نادى صبيا على جدار أن استأخر فخر فمات قال: يروى عن علي أنه قال يغرمه قال يفزعه قلت فنادى كبيرا قال ما أراه إلا مثله راددته فكان يرى أن يغرم. ابن أبي شيبة [28545] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبيا استأخر، فخر فمات؟ قال: يروون عن علي أنه يغرمه، يقولون: أفزعه، قلت: فنادى كبيرا؟ قال: ما أراه إلا مثله، فراددته، فكان يرى أن يغرم. اهـ مرسل.

ص: 36

• ابن أبي شيبة [28339] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: العمد كله قود. اهـ لا بأس به.

ص: 37

• ابن أبي شيبة [27722] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد في الفتق الدية. اهـ أي فتق المثانة. ضعيف.

ص: 38

• ابن المنذر [9331] حدثونا عن بندار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال: يقتل. اهـ ثقات.

ص: 39

• البيهقي [16604] من طريق ابن وهب حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا. اهـ ضعيف.

ص: 40

• ابن أبي شيبة [27432] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد: أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد: وإن مرط الشارب ففيه ستون دينارا، وإن مرطا جميعا ففيهما مئة وعشرون دينارا. اهـ سند جيد.

ص: 41

• عبد الرزاق [18686] عن معمر قال قلت للزهري إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف. قال: فضحك الزهري وقال: أو هذا مما يؤخذ به؟ إنما كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف قال الزهري فدعاني عمر فاستشارني في قطعه فقلت له أرى تصدقه الحديث وتكتب إليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده وضرب فلان فلانا زمن مروان بالسيف فلم يقطع مروان يده فكتب إليه عمر بذلك فمكث حينا لا تأتيه رجعة كتابه ثم كتب إليه الوليد إن حسانا كان يهجو صفوانا ويذكر أمه وشيئا آخر قد قاله الزهري وذكرت أن مروان لم يقطع يده ولكن عبد الملك قد قطع يده فاقطع يده قال الزهري فقطع يده لذلك وكانت من ذنوبه التي يستغفر الله منها. اهـ

ص: 42

• ابن أبي شيبة [28610] حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت: كنت في نسوة وصبي مسجى قالت: فمرت امرأة فوطئته، قلت: الصبي قتلته والله، قالت: فشهدن عند علي عشر نسوة، أنا عاشرتهن، فقضى عليها بالدية، وأعانها بألفين. اهـ من فوق حفص لم أعرفهم، وما أظنه أبا طلق علي بن حنظلة. والله أعلم.

ص: 43