المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع في العاقلة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌جامع في العاقلة

‌جامع في العاقلة

ص: 10

(1)

(1)

- قال الشافعي في الأم [6/ 115] ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب .. اهـ

ص: 11

• عبد الرزاق [17813] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: ليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه يعني في الصلح. وقال عبد الرزاق [17853] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاءوا وإن أبوا فليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه

(1)

اهـ منقطع.

(1)

- مالك [3220] عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا ذلك. وقال مالك أن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وروى البيهقي [16803] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبوا ذلك طَولا منهم. وقال مالك في الموطأ [2/ 868] الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال ابن المنذر [13/ 357] أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ. وقال [13/ 348] أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث فما دونه فقالت طائفة: الثلث فما دونه في خاصة ماله، وما زاد فهو على العاقلة. هذا قول الزهري. وقالت طائفة: ما دون الثلث في مال الجاني، فإذا بلغت الجناية الثلث فما فوقه فعلى العاقلة. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب. وقال عطاء: إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة. وقال عبيد الله بن عمر: نحن مجتمعون أو كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة .. الخ ما ذكر.

ص: 12

• الدارقطني [3376] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد والعبد، والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. نا أبو عبيد نا سلم نا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا

(1)

اهـ هذا هو المحفوظ نبه عليه الدارقطني والبيهقي.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [4/ 445] في حديث الشعبي لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صُلْحاً ولا اعترافا قال حدثناه عبدالله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي. قوله: عمداً يعني أن كل جناية عمدٍ ليست بخطأ فإنّها في مال الجاني خاصّةً وكذلك الصلح ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ فهو أيضا في مال الجاني وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه فإنها في ماله وإن ادّعى أنها خطأٌ لا يصدق الرجل على العاقلة. وأما قوله: ولا عَبْداً فإنّ الناس قد اختلفوا في تأويل هذا فقال لي محمد بن الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حرًّا يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده إنما جنايته في رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه. واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عباس قال محمد بن الحسن حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. قال محمد: أفلا ترى أنّه قد جعل الجناية جناية المملوك وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقتله حرًّا ويجرحه يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة. قال: فذاكرت الأصمعي ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقِل العاقِلة عن عبد ولم يكن: لا تَعْقِل عبدا .. قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب. اهـ

ص: 13

• لوين في جزئه [9] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعقل العاقلة الصلح ولا العهد ولا ما جنى المملوك ولا الاعتراف. ابن المنذر [9594] حدثنا موسى حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. البيهقي [16798] من طريق ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. قال وقال ذلك الليث إلا أن تشاء. اهـ ورواه محمد بن الحسن عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله، رواه أبو عبيد عنه. وسنده حسن.

ص: 14

• ابن أبي شيبة [28465] حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون، بينما هي جالسة تقطع من لحم أضحيتها، إذ شد كلب في الدار على ذلك اللحم، فرمته بالسكين فأخطأته، واعترض ابن لها فوقعت السكين في بطنه مرتزة، فمات، فوداه علي من بيت المال. اهـ سند ضعيف. كأنها كانت معتقة.

ص: 15

• عبد الرزاق [17852] عن ابن جريج قال قلت لعطاء في القوم أن يعقلوا عن مولاهم أيكون مولى من عقل عنه قال قال معاوية إما أن يعقلوا عنه وإما أن نعاقل عنه وهو مولانا قال عطاء فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه وأبى الناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب. اهـ مرسل.

ص: 16

• البيهقي [16823] من طريق أيوب بن سويد حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا. قال: كذا رواه أيوب، والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. ثم ذكره.

ص: 17

• ابن أبي شيبة [27893] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. اهـ مرسل صالح.

وروى البيهقي [16817] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا ابن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون: إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها وقومها يعقلون عنها ومولاها بتلك المنزلة ميراثها لبنيها وعقل ما جنت على قومها. اهـ حسن. يأتي من هذا الباب في ميراث الولاء من أحكام الرقيق.

ص: 18