المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في توكيد اليمين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع ما جاء في ميراث الدية

- ‌الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

- ‌جامع في العاقلة

- ‌ما جاء في تنجيم الدية

- ‌في أن الدماء على الأمراء

- ‌جامع كتاب الديات

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌ما جاء في اليمين تحجز عن البر

- ‌ما جاء في كراهية النذر

- ‌العمل في كفارة اليمين

- ‌ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه

- ‌في التكفير قبل الحنث وبعده

- ‌ما جاء في توكيد اليمين

- ‌جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره

- ‌الأمر في من حرم ما أحل الله له

- ‌كفارة النذر وما ذكر في اليمين المغلظة

- ‌من نذر أن ينخلع من ماله

- ‌ما ذكر في لغو اليمين

- ‌الاستثناء في اليمين

- ‌ما جاء في قول الرجل أقسمت

- ‌جماع ما يكره من ألفاظ الأيمان

- ‌ما جاء في اليمين الغموس

- ‌الرجل يحلف بالقرآن

- ‌باب منه

- ‌جامع النذر في الحج

- ‌ما جاء في قضاء النذر عن الميت

- ‌جامع الأيمان

- ‌جماع ما جاء في القَسامة

- ‌كتاب المغازي وسُننها

- ‌ما جاء في فضل الجهاد

- ‌النية في الجهاد

- ‌في أخذ الجعالة في الغزو

- ‌ما يستحب من الحمل في الغزو

- ‌ما جاء في فضل الشهداء

- ‌من يسمى شهيدا في سبيل الله

- ‌من تمنى الشهادة

- ‌في الشهداء سوى القتيل في المعركة

- ‌حكم الجهاد

- ‌ما يذكر في إذن الوالدين

- ‌الغزو مع الأمراء وإن جاروا

- ‌باب منه

- ‌النصرة بالضعيف الصابر

- ‌ما يؤمر به من التوبة والعمل قبل الشخوص

- ‌الصيام في الغزو

- ‌ما يحاذَر من النزاع

- ‌في اتخاذ الرايات

- ‌الأمر بتعلم الرمي

- ‌باب منه

- ‌الأمر في السَّبَق(1)والرهان

- ‌باب منه

- ‌ما يذكر في الخيل

- ‌ما يكره من إخصاء الخيل والبهائم

- ‌من اغبرت قدماه في سبيل الله

- ‌في فضل الرباط

الفصل: ‌ما جاء في توكيد اليمين

‌ما جاء في توكيد اليمين

ص: 91

• سعيد بن منصور [807] حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا أتى عمر بن الخطاب من أهل المغرب، فقال: والله يا أمير المؤمنين لتحملني، فنظر عمر إلى أدناهم إليه، فقال: والله إن كان بك ما إن تنبئني حاجتك دون أن تقسم علي، وأنا أحلف بالله لا أحملك، فأظنه قد رددها ثلاثين أو قريبا من ثلاثين مرة، فقال رجل يقال له: عتيك بن بلال الأنصاري: أي شيء تريد؟ ألا ترى أمير المؤمنين قد حلف أيمانا لا أحصيها أن لا يحملك؟ والله إن تريد إلا الشر، فقال الرجل: والله إنه لمال الله، والله إني لمن عيال الله، والله إنك لأمير المؤمنين، ولقد أدت بي راحلتي، والله إني لابن السبيل أقطع بي، والله لتحملني، فقال له عمر: كيف قلت؟ فأعادها عليه، فقال عمر: والله إن المال لمال الله، وإنك لمن عيال الله، وإني لأمير المؤمنين، وإن كانت راحلتك أدت بك لا أتركك للتهلكة، والله لأحملنك، فأعادها حتى حلف ثلاثين يمينا، أو يمينين، ثم قال: لا أحلف على يمين أبدا، فأرى غيرها خيرا منها إلا اتبعت خير اليمينين. ورواه البيهقي [20472] من طريق علي بن المديني حدثنا هشام أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرني هلال الوزان قال سمعت ابن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين احملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملنى قال والله لا أحملك قال والله لتحملنى إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي فقال والله لا أحملك حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من الأنصار ما لك ولأمير المؤمنين قال والله ليحملني إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي قال فقال عمر والله لأحملنك ثم والله لأحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

قال علي بن المديني: هذا حديث غريب الكفارة واحدة. اهـ مرسل رجاله ثقات.

ص: 92

• مالك [1018] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ صحيح.

وقال مالك [1019] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. عبد الرزاق [16058] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال عبد الرزاق [16086] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. ابن أبي شيبة [12477] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن وكد أعتق، قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. ابن المنذر [8990] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا وإذا وكد أعتق. فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد. اهـ صحيح.

ص: 93

• عبد الرزاق [16056] عن معمر عن الزهري عن سالم قال ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير. قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. اهـ صحيح.

ص: 94

• عبد الرزاق [16061] عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. اهـ كذا في المطبوع، وأظنه أبان بن أبي عياش، واهي الحديث.

وقال أحمد في العلل [1730] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم أن ابن عمر حلف على مملوك له يطلق امرأته فأبى فكفر عن يمينه. قال شعبة: أراه بلغه يعني الحكم عن أبان بن أبي عياش. اهـ

وقال عبد الرزاق [16060] عن ابن جريج قال حدثت أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام إنك تزمن عند امرأتك لجارية لعبد الله فطلقها فقال الغلام لا فقال ابن عمر والله لتطلقنها فقال الغلام والله لا أفعل حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل فقال عبد الله غلبني العبد قال مجاهد فقلت لابن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدة. اهـ

ص: 95

• عبد الرزاق [16065] أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار قال يقولون: من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى. صحيح.

ص: 96