الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في تنجيم الدية
• عبد الرزاق [17857] عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة. قال ابن جريج: وجعل عمر الثلثين في سنتين. اهـ
وقال عبد الرزاق [17858] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو من عامه. ابن أبي شيبة [28008] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي ح وعن الحكم عن إبراهيم قالا: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، ثلثا الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه. ابن المنذر [9592] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه. اهـ البيهقي [16829] من طريق عبد الله بن وهب حدثني سفيان الثوري عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال: جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة. قال وقال لي مالك مثل ذلك سواء. وقال لي مالك في النصف يكون في سنتين لأنه زيادة على الثلث. اهـ مرسل صالح.
• ابن المنذر [9593] حدثنا موسى حدثنا أبو معمر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: الدية في ثلاث سنين. قال ابن المنذر: وقوله: الدية في ثلاث سنين يحتمل دية الخطأ، ويحتمل غير ذلك، وقد قال به أحمد بن حنبل إلى أن ذلك في الذي أراد أن ينحر نفسه. وقال أحمد: ثم تركه هشيم بعد. اهـ ثقات.
البيهقي [16830] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قضى بالعقل في قتل الخطإ في ثلاث سنين. اهـ منقطع.
وروى البيهقي [16557] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين
(1)
اهـ صحيح.
(1)
- روى البيهقي [16828] من طريق الشافعي قال: وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة. اهـ وقال الترمذي تحت حديث خشف بن مالك: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منها فألزموا ذلك. اهـ