الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في أن الدماء على الأمراء
• ابن أبي شيبة [28489] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني. اهـ صحيح، تقدم في الحدود.
• ابن أبي شيبة [28488] حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال سلمان: أما الدم فيقضي فيه عمر. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [28491] حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، ووجدوا سحرها واعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. اهـ صحيح، كتبته في الحدود.
• ابن أبي شيبة [28490] حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين. اهـ لا بأس به.
وروى البيهقي [16505] من طريق عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقوله (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) وقوله (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتي إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله. اهـ حسن.
وروى البيهقي [16504] من طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به الإمام إن هو قتله قال ابن شهاب: مضت السنة أن لا يغتصب في قتل النفوس دون الإمام. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [18196] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: ولا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد. اهـ مرسل جيد.