الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
باب التطوع بعد المكتوبة
1011 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَاَنَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ
ــ
(باب التطوع بعد المكتوبة) أي الفريضة. قوله (سجدتين) أي ركعتين عبر عن الركوع بالسجود والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض نقصان فيها ولأن أفضل الأوقات أوقات الصلوات وفيها تفتح أبواب السماء ويقبل العمل الصالح. قوله (فأما المغرب) أي فأما سنة المغرب فإن قلت أين قسيم كلمة أما التفصيلية؟ قلت: محذوف يدل عليه السياق أي فأما النافلة ففي المسجد. فإن قلت ما التلفيق بينه وبين ما روى ابن عمر في باب الصلاة بعد الجمعة أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف قلت: الانصراف أعم من الانصراف إلى البيت ولئن سلمنا فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين. قال ابن بطال: قيل إنما كره الصلاة في المسجد لئلا يرى جاهل عالماً يصليها فيها فيراها فريضة أو لئلا يخلي منزله من الصلاة فيه أو