الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ - رضى الله عنهما - أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ» .
باب من يدخل قبر المرأة
1264 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ» . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا. قَالَ «فَانْزِلْ فِى قَبْرِهَا» . فَنَزَلَ فِى قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحٌ أُرَاهُ يَعْنِى الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (لِيَقْتَرِفُوا) أَىْ لِيَكْتَسِبُوا.
باب الصلاة على الشهيد
1265 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
ــ
وتقدم الحديث في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. قوله (محمد بن سنان) بكسر المهملة وخفة النون الأولى (وفليح) بضم الفاء سبقاً في أول كتاب العلم، قوله لم (يقارف) أي لم يباشر المرأة و (أراه) أي أظنه أن معناه لم يذنب مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله قال ابن بطال. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أراد أن يعلم أن عثمان وكان تحته أم البنت التي توفيت هل خالط امرأة تلك الليلة فلم يقل عثمان لم أقارف أنا البارحة، (باب الصلاة على
حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ» . فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِى دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.
1266 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَيإِنِّى وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ
ــ
الشهيد). قوله (عبد الرحمن بن كعب بن مالك) أبو الخطاب الأنصاري السلمي المدني. قوله (أيهم) أي القتلى وفي بعضها أيهما أي الرجلين فيه جواز التكفين للرجلين في ثوب واحد عند الضرورة وتقديم الأفضل إلى جدار اللحد وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلي عليه. قال المظهري في شرح المصابيح معنى ثوب واحد قبر واحد إذ لا يجور تجريدهما بحيث تتلاقي بشرتاهما ومعنى (شهيد عليهم) أي أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أبي حبيب) ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر تقدما في باب السلام من الإسلام و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة (ابن عامر) الجهني المصري الأمير الشريف الفصيح المقري الفرضي مر في باب من صلى في فروج حرير. قوله (فرط) بفتح الراء هوا لمتقدم في طلب الماء يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وقال الخطابي: فيه أن قد صلى على أهل أحد بعد مدة فدل على أن الشهيد يصلي عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه وإليه ذهب أبو حنيفة وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى