الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا. وَقَالَ سُفْيَانُ لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
1369 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» .
باب زَكَاةِ الإِبِلِ
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله
ــ
لكل واحد منهما أربعون شاة فإذا جاءهم الساعي جمعوها لئلا يكون فيها إلا واحدة أو أن يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فعيهما ثلاثة شياه فإذا جاءهما الساعي فرقا عنهما حتى لم يكن على كل منهما إلا شاة وقال الشافعي هذا خطاب للمصدق ولرب المال معاً والخشية خشيتان خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة ولفظ خشية مما تنازع عليه الفعلان. قوله (إذا علم الخليطان) يعني لا يكون المال بينهما مشاعاً وهذا يسمى بخلط الجوار فمذهبهما أن المعتبر هو خلطة الشيوع. قوله (لا تجب) أي الزكاة أو أي لا تثبت الخلطة قال التيمي كان سفيان لا يرى للخلطة تأثيراً كما لا يراه أبو حنيفة قوله (التي فرض) أي فريضة الصدقة التي درها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها فالله أوجبها ورسول الله قدرها قوله (وما كان) عطف على التي فرض أو هو مبتدأ وخبره محذوف أي وفيها هذه الجملة أي وما كان لأحد خليطين فأخذهما الساعي يرجع إلى صاحبه بحصته. الخطابي: معناه أن يكون بينها أربعون شاة لكل واحد عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وفيه دليل على أن الخلطة قد تصح مع تمييز أعيان الأموال (باب زكاة الإبل) قوله
عنهم - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
1370 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ «وَيْحَكَ، إِنَّ شَانَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً» .
ــ
(الوليد) بفتح الواو وكسر اللام (ابن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام و (الأوزاعي) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالزاي وبالمهملة و (عطاء بن يزيد) من الزيادة. قوله (من وراء البحار) فإن قلت لا مسكن ثمت قلت المقصود منه فاعمل ولو من البعد الأبعد من المدينة ولم يرد منه حقيقة ذلك فإن قلت ما وجه التخصيص بصدقة الإبل وأداء جميع الحقوق واجب قلت قد ذكر ذلك لأن السائل كان من أهل الإبل والباقي منقاس عليه فإن قلت فهل لمن أراد الهجرة من مكان لا يقدر فيه على إقامة حد الله ثواب الهجرة حيث تعذرت عليه قلت. نعم وكذلك كل طاعة كالمريض صلى قاعداً ولو كان صحيحاً لصلى قائماً فإن له ثواب صلاة القائم فإن قلت لم منعه عن الهجرة؟ قلت لأنها كانت متعذرة على السائل شاقة عليه وكان الإيجاب عليه حرجاً وإضراراً فإن قلت لم لا نقول بأن هذه القضية كانت بعد نسخ وجوب الهجرة إذ لا هجرة بعد الفتح؟ قلت: التاريخ غير معلوم مع أن المنسوخ هو الهجرة من مكة وأما غيرها فكل موضع لا يقدر المكلف على إقامة حدود الدين فيه فالهجرة عليه منه واجبة. قوله (من عملك) أي ثواب عملك أي إذا كنت تؤدي فرض الله عليك فلا تبال أن تقيم في بيتك وإن كان من وراء البحار وفي بعضها يترك بلفظ المضارع من الافتعال قال ابن بطال الكتاب بلفظ مستقبل ترك ورواه بعضهم يترك بكسر التاء وفتح الراء على أن يكون مستقبل وتربتر ومعناه لن ينقصك وفي القرآن (ولن يتركم أعمالكم) أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم ومقصود الحديث أن القيام بحق الهجرة شديد لا يستطيع أحد القيام به فاعمل الخير حيث ما كنت ولو كنت في أبعد مكان فإن الله يجزي بالنية وإذا أديت ما يجب عليك من حق