الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
باب الْبَيْعَةِ عَلَى إيتَاءِ الزَّكَاةِ (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإخْوَانُكُم فِي الدّيِنِ
.
1322 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنْفُسِكُمْ
ــ
بطاعة الله ورسوله فيها وكل ثواب موعود على عمل كان في زمنه فإنه باق غير منقطع ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله تعالى ذلك ولا يخيب مسألته. قوله (عناقاً) بفتح المهملة الثانى من أولاد المعزو (شرح) أي فتح ووسع ولما استقر عنده صحة رأي أبي بكر رضي الله عنه وبأن له صوابه تابعه على القتال وقال عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذي أقامه الصديق نصاً ودلالة وقياساً فلا يقال أنه قلد أبا بكر لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد المجتهد وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وجواز العمل بالقياس وجواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحكم وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل ومناظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق ووجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل وأنها تجزي إذا كانت كلها صغاراً وفيه أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد لنا سبيل إلى أخذ العناق (باب البيعة على إيتاء الزكاة). قوله (ابن نمير) بضم النون وفتح الميم وسكون التحتانية محمد بن عبد الله بن نمير تقدم في باب ما ينهى من الكلام في الصلاة و (أبو عبد الله) في باب ذا لم يجد ماء ولا تراباً وبقية الإسناد مع
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).
1323 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «تَاتِى الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَاتِى الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا» . وَقَالَ «وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ» . قَالَ «وَلَا يَاتِى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَلَّغْتُ. وَلَا يَاتِى بِبَعِيرٍ، يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَلَّغْتُ» .
ــ
الحديث بشرحه في آخر كتاب الإيمان (باب إثم مانع الزكاة). قوله (الإبل) هو اسم الجمع وهي مؤتة وكذلك الغنم وقال بلفظ (على صاحبها) بياناً لاستعلائها أو تسلطها عليه و (خير ما كانت) أي في القوة والسمن ليكون أثقل لوطئها وأشد لنكايتها والخف من الإبل بمنزلة الظلف من الغنم والقدم للآدمي والحافر للحمار و (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها. قوله (من حقها أن تحلب على الماء) أي ليسقي ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء ولأن فيه الرفق بالماشية لأنه أهون لها وأوسع عليها فإن قلت لما فسر الحق بالحلب فما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت من للتبعيض فالحلب على الماء من جملة الحقوق والزكاة أجلها وأعظمها قال ابن بطال: في المال فرضان فرض عين وغيره فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق قال (ولا يأتي) خبر بمعنى النهي (واليعار) أي بالمهملة بعد التحتانية صوت الشاه يقال يعرف يعارا إذا صاحت صياحاً شديداً وثغت الشاه ثغاء أي بالمعجمة بعد المثلثة إذا صاحت وأما الرغاء فللإبل وباب الأصوات يجيء في الغالب على فعال أي كالبكاء وعلى فعيل أي كالصهيل وعلى فعللة كالجمجمة: الجوهري: الرغاء صوت ذوات الخف ورغا البعير إذا ضج. قوله (لك) أي للتخفيف عنك (وقد بلغت) إليك حكم الله فيك وفي الكلام نوع لف