المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٧

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التطوع بعد المكتوبة

- ‌باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

- ‌باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

- ‌باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعاً

- ‌باب صَلَاةِ الضُّحَى فِى الْحَضَرِ

- ‌باب الركعتان قبل الظهر

- ‌باب الصلاة قبل المغرب

- ‌باب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً

- ‌باب التطوع في البيت

- ‌باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة

- ‌باب مسجد قباء

- ‌باب من أتى مسجد قباء كل سبت

- ‌باب إتيان مسجد قُباء ماشياً وراكباً

- ‌باب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌باب مسجد بيت المقدس

- ‌باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِى الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌باب مَنْ سَمَّى قَوْماً أَوْ سَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌باب التصفيق للنساء

- ‌باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِى صَلَاتِهِ، أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌باب إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب مسح الحصا في الصلاة

- ‌باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

- ‌باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِى صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَاسَ

- ‌باب لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به

- ‌باب الخصر في الصلاة

- ‌باب تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّىْءَ فِى الصَّلَاةِ

- ‌‌‌باب مَا جَاءَ فِى السَّهْوِإِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى السَّهْوِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى خَمْساً

- ‌باب إِذَا سَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌باب يكبر في سجدتي السهو

- ‌باب إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌باب السَّهْوِ فِى الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌باب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌باب الإِشَارَةِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب فِى الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الأمر باتباع الجنائز

- ‌باب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌باب الرَّجُلِ يَنْعَى إلَى أَهْلِ الْمَِيّتِ

- ‌باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ. وَقَالَ اللَّهُ عز وجل (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)

- ‌باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري

- ‌باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْراً

- ‌باب يبدأ بميامين الميت

- ‌باب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب هل تُكفن المرأة في إزَارِ الرجل

- ‌باب يجعل الكافور في آخره

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌باب كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب هل يُجْعَلُ شَعَرُ المرأة ثلاثة قرون

- ‌باب يُلقي شعر المرأة خلفها

- ‌باب الثياب البيض للكفن

- ‌باب الكفن في ثوبين

- ‌باب الحنوط للميت

- ‌باب كيف يُكفَّن المحرم

- ‌باب الْكَفَنِ فِى الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب الكَفَنِ بِغَيْرِ قميصٍ

- ‌باب الكفن ولا عمامة

- ‌باب الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَناً إِلَاّ مَا يُوَارِى رَاسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَاسَهُ

- ‌باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب اتباع النساء الجنائز

- ‌باب حد المرأة على غير زوجها

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً)

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌باب ليس منا من شق الجيوب

- ‌باب رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب ليس منا من ضرب الخدود

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن

- ‌باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌باب البكاء عند المريض

- ‌باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب من تَبِعَ جَنَازَةً فلا يَقْعُدُ حتى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرّجَالِ فإن قَعَدَ أَمَرَ بِالْقياَمِ

- ‌باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌باب حَمْلِ الرَّجَالِ الْجِنَازَةِ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌باب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني

- ‌باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام

- ‌باب الصفوف على الجنازة

- ‌باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌باب من انتظر حتى تُدفن

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌باب أين يقوم من المرأة والرجل

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعاً

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

- ‌باب الميت يسمع خفق النعال

- ‌باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌باب بناء المسجد على القبر

- ‌باب من يدخل قبر المرأة

- ‌باب الصلاة على الشهيد

- ‌باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

- ‌باب من لم ير غسل الشهداء

- ‌باب من يقدم في اللحد

- ‌باب الأذخر والحشيش في القبر

- ‌باب هل يُخْرَجُ الميت من القبر واللحد لعلة

- ‌باب اللحد والشق في القبر

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌باب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌باب عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغيبَةِ والْبَوْلِ

- ‌باب الْميت يُعرَضُ عليه بالغداة والعشي

- ‌باب كَلَام الْمَيْتِ عَلَى الْجَنَازَة

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌باب مَوْتِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ

- ‌باب مَوْتِ الْفَجْأةِ الْبَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌باب ذِكْرُ شِرَارُ الْمَوْتَى

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

- ‌باب الْبَيْعَةِ عَلَى إيتَاءِ الزَّكَاةِ (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإخْوَانُكُم فِي الدّيِنِ

- ‌باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌باب مَا أُدِّىَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌باب إنْفَاقِ الْمَالِ في حَقِهِ

- ‌باب الرِّيَاءِ فِى الصَّدَقَةِ

- ‌باب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌باب الصدقة قبل الرد

- ‌باب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌باب أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ وَصَدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

- ‌باب

- ‌باب صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

- ‌باب صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِىٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌باب الصدقة باليمين

- ‌باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌باب لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ

- ‌باب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فيِهاَ

- ‌باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌باب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الخَطِيئَةَ

- ‌باب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)

- ‌باب المتصدق والبخيل

- ‌باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ

- ‌باب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ فَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْروُف

- ‌باب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌باب زكاة الورق

- ‌باب الْعَرْضِ فِى الزَّكَاةِ

- ‌باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌باب زَكَاةِ الإِبِلِ

- ‌باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌باب زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌باب لَا تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فيِ الصَّدَقَة

- ‌باب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِى الصَّدَقَةِ

- ‌باب لَيْسَ فِيماَ دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

الفصل: ‌باب الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص

الله عنهم- قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ - فَمَاتَ فَقَالَ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَيُّوبُ يُلَبِّى، وَقَالَ عَمْرٌو - مُلَبِّياً» .

‌باب الْكَفَنِ فِى الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

.

1198 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ لَمَّا تُوُفِّىَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِى قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ

ــ

و (واقف) بالرفع لأن كان تامة فإن قلت إسناد الوقص إلى الراحلة حقيقة أو مجاز قلت: إن كان الكسر بسبب الوقوع فمجاز وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع حركة اقتضت الكسر فحقيقة. فإن قلت ما الفرق بين الحالتين وهما يلبي وملبياً قلت: الأول يدل على تجدد التلبية مستمراً والثاني على ثبوتها (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) أي في القميص الذي خيطت حاشيته أم لا وكفة الثوب هي حاشيته ووكففت الثوب أي خطت حاشيته وفي بعضها يكفي أو لا يكفي. قال التيمي: يمكن أن يريد بقوله يكف المخيط وبقوله لا يكف غير المخيط وأن يريد يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء وقد سقطت الياء من النسخ وقال ابن بطال: صواب هذه الترجمة باب الكفن في القميص الذي يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء ومعناه طويلاً كان القميص أو قصيراً فإنه يجوز أن يكفن فيه. قوله (ابنه) وكان اسمه الحباب بضم المهملة وخفة الموحدة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله كاسم أبيه رئيس المنافقين فهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة التحتانية الخزرجي وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة

ص: 70

وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ فَقَالَ «آذِنِّى أُصَلِّى عَلَيْهِ» . فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ «أَنَا بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ قَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)» . فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً).

1199 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِراً - رضى الله عنه - قَالَ أَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

ــ

في خلافة الصديق. قوله (أصل) بالجزم جواباً للأمر وبعدم الجزم استئنافاً. فإن قلت أين نهاه الله عن الصلاة على المنافقين ونزول آية (ولا تصل على أحد منهم) بعد ذلك قلت: صلاة رسول الله متضمنة للاستغفار لهم قال تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) أو استفاد عمر رضي الله عنه من قول تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) لأنه إذا لم يكن للاستغفار نفع يكون عبئاً فيكون منهياً عنه. قوله (خيرتين) تثنية الخيرة على وزن العنبة اسم من قولك اختاره الله أي أنا مخير بين أمرين هما الاستغفار وعدم الاستغفار فأيهما أردت اختاره. وفي الآية مباحث تقرر في موضعها إذ ليس هذا المقام لذلك وفي الحديث فضيلة عمر رضي الله عنه فإن قلت لم أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه المنافق؟ قلت ما أعطى له بل لابنه مع أنه كان قبل النهي عن تعظيم موتى المنافقين. قال صاحب الكشاف: فإن قلت كيف جاز تكرمة المنافق وتكفينه في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت كان ذلك مكافأة له على صنيع سبق له أي لئلا يكون لمنافق عنده يد وذلك أن العباس لما أخذ أسير ببدر لم يجدوا له قميصاً أي صلح عليه وكان رجلاً طوالاً فكساه عبد الله قميصه وإكراماً لابنه الرجل الصالح وتألفاً له وعلماً بأن تكفينه في قميصه لا ينفعه مع كفره وليكون إلباسه إياه لطفاً لغيره. قوله (ابن عيينة) بضم المهملة وفتح التحتانية

ص: 71