الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا حَسَدَ إِلَاّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» .
باب الرِّيَاءِ فِى الصَّدَقَةِ
لِقَوْلِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى) إِلَى قَوْلِهِ (الْكَافِرِينَ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما (صَلْداً) لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ (وَابِلٌ) مَطَرٌ شَدِيدٌ، وَالطَّلُّ النَّدَى.
باب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ
لِقَوْلِهِ (وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).
1329 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
ــ
الحديث بلطائف كثيرة في باب الاغتباط في العلم. قوله (اثنين) في بعضها اثنتين وعلى هذه النسخة لابد من تقدير لفظ خصلة قبل رجل قال ابن بطال. أي لا معنى للغبطة إلا في هاتين الخصلتين فإن فيهما موضع التنافس: قوله (من غلول) أي من خيانة فإن قلت ما وجه تعليله بقوله تعالى (ومغفرة خير من صدقة) قلت تلك الصدقة يتبعها يوم القيامة الأذى بسبب الخيانة قال شارح التراجم وجه مطابقة الترجمة للآية أن الأذى بعد الصدقة يبطلها فكيف بالأذى المقارن لها وذلك أن الغال تصدق بمال مغصوب والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه فكان أولى بالإبطال. قوله (ويربي الصدقات) فإن قلت لفظ الصدقات عام لما يكون من الكسب الطيب ومن غيره فكيف يدل على الترجمة؟ قلت: هو مقيد الصدقات التي من المال الحلال بقرينة السباق نحو (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون). قوله (عبد الله بن منير) يضم
رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَاّ الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» . تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله
ــ
الميم وكسر النون مر في باب الغسل والوضوء في المخضب و (أبو النضر) بفتح النون وسكون المعجمة اسمه سالم في باب المسح على الخفين. قوله (بعدل) هو بالفتح ما عادل الشيء من جنسه وبالكسر من غير جنسه تقول عندي عدل دراهمك من الدراهم وعدل دراهمك من الثياب وقال البصريون العدل والعدل لغتان. الخطابي: بعدل تمرة أي قيمة تمرة يقال هذا عدله بفتح العين أي مثله في القيمة وبكسرها أي مثله في المنظر قال وإنما جرى ذكر اليمين ليدل به على حسن القبول لأن في عرف الناس أن أيمانهم مصدقة لما عز من الأمور وشمائلهم لما هان منها وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن كان أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل في الميزان لم ينكر ذلك وقال بعضهم: المراد منه يمين الذي تدفع إليه الصدقة وأضافها إلى الله تعالى إضافة اختصاص لوضع هذه الصدقة فيها إلى الله تعالى: قوله (فلوه) الفلو المهر حين الإفطام وللأنثى فلوة نحو عدو وعدوة وقال أبو زيد إذا فتحت الفاء شددت الواو وإذا كسرت خففت فقلت فلو مثل الحذر بسكون اللام. قوله (سليمان) أي ابن بلال و (ورقاء) بفتح الواو وسكون الراء وبالقاف وبالمدمر في باب وضع الماء عند الخلاء وهذا يحتمل أن يكون تعليقاً للبخاري وأن يكون مقولاً لأبي النضر لأنه سمع منه كثيراً و (سعيد بن يسار) ضد اليمين أبو الحباب بضم المهملة وخفة الموحدة الأولى من علماء المدينة مات سنة سبع عشرة ومائة و (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام (ابن أبي مريم) السلمي المدني