الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإِشَارَةِ فِى الصَّلَاةِ
قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضى الله عنها - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
1165 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِى أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِى فِى الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه- لَا يَلْتَفِتُ فِى صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَامُرُهُ أَنْ
ــ
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولعل اجتهادها أدى إلى كونها سنة ملاحظة لأصل فعله من غير أن تعتبر خصوص السبب ونحوه. الخطابي: فيه أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو عن إنشائها تطوعاً دون ما كان لها سبب واجب أو مندوب وفيه أن فوائت النوافل تقضي وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد ذلك لأنه كان من عادته إذا فعل شيئاً من الطاعات لم يقطعه أبداً (باب
يُصَلِّىَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِى التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَاّ الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ» . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - مَا كَانَ يَنْبَغِى لاِبْنِ أَبِى قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
1166 -
حَدَّثَنَا
ــ
الإشارة في الصلاة). قوله (أخذتم) أي شرعتم. الخطابي: فيه أن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتها ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عدم انتظارهم وجواز بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر وأن يكون الرجل في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً والالتفات بدون استدبار القبلة وجواز العمل اليسير كالخطوة التي يتقدم بها المصلى أو يتأخر وأن سنة الرجال فيما ينوبهم التسبيح وأن التصفيق للنساء وهو صفق إحدى اليدين بالأخرى بأن تضرب ظهور أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى وجواز صلاة الرسول خلف أمته وتفضيل الصديق رضي الله عنه والرضا بإمامته وجواز الدعاء في الصلاة ورفع اليد له عند حدوث نعمة يجب شكرها وأن أبا بكر فهم من إشارته أنه أمر تكريم له لا أمر إيجاب وإلا لم تجز مخالفته وأما قول أبي بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة فأما أنه كان لاستصغار نفسه لأن الإمامة محل الرياسة وموضع الفضيلة وإما لأن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف ويستحيل من حال إلى حال ولم يكن يأمن أن يحدث الله تعالى في تلك الحال أمراً من زيادة أو نقصان أو تبديل هيئة منها وهو لا يعلم ذلك وأما لأنه قد استدل بشق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول على
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضى الله عنها - وَهِىَ تُصَلِّى قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَانُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ آيَةٌ. فَقَالَتْ بِرَاسِهَا أَىْ نَعَمْ.
1167 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِساً، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» .
ــ
أنه لو أراد أن لا يتقدم لثبت من ورائها ولا يشق الصفوف قوله (الثوري) بفتح المثلثة سفيان و (هشام) أي ابن عروة و (فاطمة) أي بنت المنذر و (أسماء) بنت الصديق تقدموا مع معنى الحديث في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد في كتاب العلم. قوله (شاك) أي يشكو من انحراف مزاجه أي مريض وقال الجمهور هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفى فيه والناس خلفه قيام مر في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ابن بطال: اختلفوا في الإشارة التي تفهم في الصلاة فقال الشافعي لا تبطل الصلاة لهذه الأحاديث ولأن الإشارة إنما هي حركة عضو وحركة سائر الأعضاء لا تفسد فكذا حكة اليد وقال أبو حنيفة تقطعها لأن حكمها حكم الكلام هذا آخر كتاب الصلاة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وصحبه الطيبين والطيبات.