الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأَكْسُوَكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِى. قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.
باب اتباع النساء الجنائز
1207 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
باب حد المرأة على غير زوجها
1208 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
ــ
يشمل به. قوله (فحسنها) أي نسبها إلى الحسن وقال ما أحسنها وهو فعل التعجب وأما ما أحسنت فهي نافية و (محتاجاً) حال وفي بعضها محتاج أي هو محتاج. قوله (لا يرد سائلاً محروماً) أي يعطي كل من يطلب ما يطلبه قال ابن بطال وفيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة وقد حفر قوم من الصالحين قبورهم بأيديهم ليتوقعوا حلول الموت بهم وفيه قبول السلطان هدية الفقير وفيه أنه يسأل من العالم الشيء ليتبرك به (باب إتباع النساء الجنائز). قوله (قبيصة) بفتح القاف (ابن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف و (الحذاء) بفتح المهملة وشدة المعجمة وبالمد. قوله (لم يعزم) بفتح الزاي أي لم يجعل ذلك النهي عزيمة علينا أي لم يكن النهي للتحريم قال ابن بطال: قال النووي هو بدعة. وفيه أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على درجات فمنه نهى تحريم ونهي كراهة. وإنما قالت لم يعزم علينا لأنها فهمت منه أن ذلك النهي إنما أراد به ترك ما: كانت الجاهلية تقوله من زور الكلام ونسبة الأفعال إلى الدهر وغيره (باب حداد المرأة) وفي بعضها حداد، الجوهري: أحدت أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها وكذلك حدت
الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَاّ بِزَوْجٍ.
1209 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - رضى الله عنها - بِصُفْرَةٍ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّى كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» .
1210 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ
ــ
تحد بالضم والكسر حداداً ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد. قوله (بشر) بكسر الموحدة (ابن المفضل) بشدة الضاد المعجمة مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ وكان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة و (سلمة) بفتح اللام في باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. قوله (يوم الثالث) من باب إضافة الموصوف إلى الصفة وفي بعضها اليوم الثالث و (تحد) بضم الحاء وكسرها ومن باب الأفعال أيضاً (ولزوج) في بعضها بزوج أي بسببه. قوله (أيوب) هو ابن موسى ابن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي أحد الفقهاء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة و (حميد) بضم الحاء ابن نافع المدني أبو أفلح بالفاء والمهملة و (زينب) تقدمت في باب الحياء في العلم. قوله