الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ».
باب زَكَاةِ الْغَنَمِ
1372 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
ــ
مالكاً أو ساعياً الخطابي: وفيه أن كل واحدة من الشاتين والعشرون الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل لأنه قد خيره بينهما بحرف أو وكان ذلك معلوماً لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك من الأزمان والأمكنة وإنما هو تعويض قدرته الشريعة المطهرة كالصاع في المصراة والغرة في الجنين لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها ولو تركت إلى ما يتعداه الخصمان فيها لطال النزاع فلم يوجد من يفصل بينهما والصدقات إنما تؤخذ من الأموال على المياه وفي البوادي وليست هناك سوق ولا مقوم يرجع إليه فقدرت الشريعة في ذلك شيئاً معلوماً يجبر به النقص وتقطع معه مادة النزاع وإنما لم يزد مع بن اللبون شيئاً على من وجب عليه بنت مخاض لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورة فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا (باب زكاة الغنم). قوله (البحرين) تثنية البحر ضد البر موضع معروف بين بحري فارس والهند مقارب جزيرة العرب
عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ
ــ
قوله (على وجهها) أي على وجه الفريضة التي فرضها الله و (فلا يعط) أي الزيادة وقال بعضهم لا يعطه شيئاً أصلاً لأنه يفسق بطلب الزيادة فيصير معزولاً و (من الغنم) هو متعلق خبر مبتدأ محذوف هو زكاتها ونحوه قال ابن بطال وفي نسخة البخاري بزيادة من في لفظ (من الغنم) وهو غلط من بعض الكتبة ثم المشهور بدل من كل خمس في كل خمس وقال الفقهاء فيه تفسير من وجه وإجمال من وجه فالتفسير انه لا يجب في أربع وعشرين إلا الغنم والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب فيها ثم قال بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال في كل خمس شاة فكان هذا بياناً لابتداء النصاب وقدر الواجب فيه فأول نصاب الإبل خمس قال وإنما بدأ بزكاة الإبل لأنها غالب أموالهم وتعم الحاجة إليها ولأن أعداد نصبها وأسنان الواجب فيها يصعب ضبطه وفيه دليل على استحباب التسمية في ابتداء الكتب وتقدير هذه فريضة هذه نسخة فريضة فحذف ذكر نسخة وأقيم الفريضة مقامها وفيه أن اسم الصدقة والزكاة واحد. قوله (بنت مخاض أنثى) وإنما سميت بذلك لأن أمها صارت ماخضاً أي حاملاً وهو يحسب الغالب لا أنه شرط فيها بل الاسم واقع عليها وإن لم تكن الأم ماخضاً وكذا في بنت لبون فإن قلت ما فائدة لفظ أنثى؟ قلت: التوكيد كما تقول رأيت بعيني وقيل للاحتراز عن الخنثى. الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيداً كما قال تعالى (نفخة واحدة) أو لئلا يتوهم أن البنت ههنا والابن في ابن لبون كالبنت في بنت طبق والابن في ابن آوي يشترك فيه الذكر
يَعْنِى سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
ــ
والأنثى قال و (طروقة) هي التي يعلو الفحل مثلها في سنها فعولة بمعنى فعولة وطرقها الفحل أي ضربها وقال فإن قلت: لفظ فلا يعط دل على أن المصدق إذا أراد أن يظلم المالك فله أن يأباه ودل حديث جرير وهو (أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم) على خلاف ذلك. قلت: المصدقون من الصحابة لم يكونوا ظالمين فكان نسبة الظلم إليهم على زعم المزكى أو على سبيل المبالغة وهذا عام فلا منافاة قال و (من) التي في من الغنم ظرف مستقر لأنه بيان لشاة توكيداً كما في خمس ذود من الإبل والتي في من كل خمس لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف أي ليعط في أربع وعشرين شاة كائنة من الغنم لأجل كل خمس من الإبل أفول فكلمة (من) في (من الغنم) إما زائدة وإما بيانية وإما ابتدائية واقعة خبر المبتدأ أي الزكاة في كذا ثابتة من الغنم. قوله (يعني ستاً وسبعين) فإن قلت لم زاد لفظ يعني ههنا قلت: لعل المكتوب لم يكن فيه لفظ ستاً وسبعين أو ترك الراوي الأول ذكره لظهور المراد ففسره الراوي عنه توضيحاً وقال يعني فإن قلت لم غير الأسلوب حيث لم يقل في أخواته مثل ذلك قلت: إشعاراً بانتهاء أسنان الإبل فيه وتعذر الواجب عنده فغير اللفظ عند مغايرة الحكم. قوله (فإذا زادت) قيل فيه دليل على استقرار الحساب بعد ما جاوز العدد المذكور وهو مذهب أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة يستأنف الحساب بإيجاب الشياه ثم بنت مخاض ثم بنت لبون على الترتيب السابق. قوله (إلا أن شاء ربها) أي إلا أن يتبرع ويتطوع صاحبها وهو كما ذكر في حديث الأعرابي في كتاب الإيمان إلا أن يتطوع. قوله (في سائمتها) أي راعيتها وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفة أما من جهة اعتبار مفهوم الصفة وأما من جهة أن لفظ (في سائمتها) بدل عنه بإعادة الجار والمبدل في
شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».
ــ
حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم فإن قلت: لا يجوز أن يكون شاة مبتدأ و (في صدقة الغنم) خبره لأن لفظ الصدقة يأباه فما وجه إعرابه. قلت لا نسلم ولئن سلنا فلفظ في صدقة الغنم متعلق بفرض أو كتب مقدراً أي فرض في صدقتها شاة أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا وهو إذا كانت أربعين إلى آخره وحينئذ يكون شاة خبر مبتدأ محذوف أي فزكاتها شاة أوب العكس أي ففيها شاة قال التيمي: شاة رفع بالابتداء (في صدقة الغنم) في موضع الخبر وكذلك شاتان والتقدير فيا شاتان والخبر محذوف. قوله (زادت على ثلثمائة) الخطابي: أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة لأن زيادة الصدقة الواجبة فيها علقت بمائة مائة فعقل منه أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي كاملة أيضاً لا مادونها وهو قول عوام الفقهاء إلا ما حكى عن بعضهم أنه إذا زادت على ثلثمائة واحدة كان فيها أربع شياه. قوله (واحدة) إما منصوب بنزع الخافض أي بواحدة وأما حال من ضمير الناقصة وفي بعضها بشاة واحدة بالجر. قوله (الرقة) بتخفيف القاف الورق والهاء عوض من الواو ونحوه العدة والوعد وهي الفضة المضروبة وهذا عام في النصاب وما فوقه وقال أبو حنيفة أن لها وقصا كالماشية فلا شيء فبما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعون درهماً فإن فيها حينئذ درهماً آخر وكذا في كل أربعون. قوله (إلا تسعين ومائة) الخطابي هذا يوهم أنه إذا زاد عليه شيء قبل أن يتم مائتين كان فيها الصدقة وليس الأمر كذلك لأن نصابها المائتان وإنما ذكر التسعين لأنه آخر فصل من فصول المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئات والألوف فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين يدل على صحته حديث (لا صدقة