الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ
1353 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «لَا تُوعِى فَيُوعِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ» .
باب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الخَطِيئَةَ
1354 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه
ــ
وترك الإنفاق منه في سبيل الله تعالى وإحصاء الله يحتمل وجهين أحدهما أنه يحبس عنك مادة الرزق ويقلله بقطع البركة حتى يصير كالشيء المعدود والآخر أنه يناقشك في الآخرة عليه قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى (ابن محمد) الأعور المصيصي بالمهملتين مات ببغداد سنة ست ومائتين و (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة (ابن عبد الله بن الزبير) بن العوام من سادات التابعين. قوله (لا توعي) يقال أوعيت الزاد إذا جعلته في الوعاء ووعاه أي حفظه فإن قلت. ما وجه إسناد الوعي إلى الله تعالى؟ قلت: مجاز عن الإمساك فإن قلت ما معنى النهي إذ ليس الإيعاء حراما؟ قلت: لازمه وهو الإمساك حرام أو النهي ليس للتحريم بالإجماع قال التيمي: المراد منه النهي عن الإمساك والبخل وجمع المتاع في الوعاء وشدة وترك الإنفاق منه ولفظ (فيوعي) نصب لأنه جواب النهي بالفاء و (الرضخ) العطاء ليس بالكثير والألف في أرضخي ألف وصل و (ما استطع) أي ما دمت مستطيعة قادرة على الرضخ أقول الظاهر أن معناه الذي استطعته أو شيئاً استطعته فما موصوله أو موصوفه. النووي: معناه مما يرضي به الزبير وهو زوجها وتقديره إن لك في الرضخ مراتب كلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاها (باب الصدقة تكفر الخطيئة): قوله (أبو وائل) بالألف ثم الهمزة
أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِىءٌ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ. قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ «الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ» . قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّى أُرِيدُ الَّتِى تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَاسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ. قَالَ قُلْتُ لَا. بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَداً. قَالَ قُلْتُ أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه. قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ
ــ
واللام هو الشقيق و (لجريء) هو من الجرأة و (المعروف) أي الخير وهو تعميم بعد تخصيص و (قال سليمان) أي الأعمش (كان أبو وائل) يقول في بعض الأوقات بدل المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله (قال ليس هذه) أي قال عمر رضي الله عنه ليس هذه الفتنة أريدها و (فهبنا) أي فخفنا أن نسأل حذيفة. قوله (قال) أي أبو وائل فسأل مسروق فقال حذيفة هو عمر فلفظ عمر خبر مبتدأ محذوف مر تحقيق مباحث الحديث في باب الصلاة كفارة أول كتاب المواقيت قال ابن بطال إنك لجريء أي أنك كنت كثير السؤال عن الفتنة في أيامه صلى الله عليه وسلم فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به وأشار حذيفة رضي الله عنه بالكسر إلى قتل عمر رضي الله عنه وأشار عمر بقوله لم يغلق أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم القيامة وكان كما قال لأنه كان سداً وبابا ًدون الفتنة فلما قتل كثرت الفتنة وعلم عمر أن الباب فقال أم بفتح إشارة إلى موته بدون القتل كان يرجو أن الفتنة وإن بدت تسكن إن كان ذلك بسبب موته دون قتله وأما إن ظهرت بسبب قتله فلا تسكن أبداً و (الليلة)