الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الْعَرْضِ فِى الزَّكَاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رضى الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِى الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ» . وَقَالَ النَّبِىُّ صلى
ــ
احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محتمل للواسطة (باب العرض في الزكاة) العرض بسكون الراء خلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الأشياء بفتحها ما كان عارضاً لك من مال قل أو كثر يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر فكل عرض عرض بدون العكس. قوله (ثياب) بيان لعرض وكذا حميص للثياب وفي بعضها بإضافة العرض وهو نحو شجر أراك والإضافة بيانية و (الخميص) الكساء الأسود المريع له علماً و (اللبيس) فعيل بمعنى المفعول أي الملبوس و (الذرة) بتخفيف الراء و (أهون) خبر مبتدأ محذوف أي هو أسهل فإن قلت: لم قال عليكم ولم يقل لكم قلت لإرادة معنى تسلط السهولة عليهم قال ابن بطال. المشهور ائتوني بخميس بالسين وهو الثوب الذي طوله خمس أذرع قال وعند الشافعي لا يجوز دفع القيم في الزكاة ويجوز أن معاذ أخذ منهم الشعر والذرة ثم اشترى بهما منهم الثياب ورأى أن ذلك أرفق للصحابة وأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى التخفيف في ذلك. قوله (خالد) أي ابن الوليد سيف الله مر في باب الرجل ينعي إلى أهل الميت و (احتبس) أي وقف وهو يتعدى ولا يتعدى وحبسته واحبسته بمعنى و (الأعتد) بضم الفوقانية جمع العتاد نحو العناق والأعنق وهو آلة الحرب وقد يجمع على أعتدة نحو الزمان والأزمنة وفي بعضها أعبدة جمع العبد ضد الحر فإن قلت كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: معناه لولا وقفه لهما لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح صرفهما في سبيل الله وقفاً صح صرفهما زكاة لأنهما أيضاً سبيل الله أو لأن سبيل الله أحد مصارفه الثمانية المذكورة في آية (إنما الصدقات للفقراء) قال النووي. إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة فقال لهم لا زكاة لكم على فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالداً منع الزكاة فقال إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول فلا زكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد لو وجب عليه زكاة لأعطاها لأنه قد وقف أمواله لله متبرعاً فكيف
الله عليه وسلم «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» . فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.
1366 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَساً - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ» .
ــ
يشح بواجب عليه قال وفيه دليل على صحة وقفا لمنقول وبه قالت الأمة بأسرها إلا بعض الكوفيين قوله (حليكن) بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد وبضم الحاء وكسرها وكسر اللام وتشديد الياء جمع ولفظ (فلم يستثن) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام البخاري ذكره بياناً لكيفية الاستدلال على أداء الفرض في الزكاة وللشافعية أن الصدقة المطلقة محمولة على التطوع عرفاً و (الخرص) بضم الخاء وكسرها وسكون الراء وبالمهملة الحلقة و (السخاب) بكسر السين القلادة. قوله (محمد بن عبد الله بن المثني) بضم الميم وفتح المثلثة والنون بن عبد الله بن انس الأنصاري يروي عن أبيه عبد الله وهو عن عمه (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم المذكور في كتاب العلم وهو عن جده أنس بن مالك فالحديث مسلسل بالأنسيين. قوله (رسول الله) في بعضها رسوله وسميت بنت مخاض لأن أمها لحقت بالمخاض وهو وجع الولادة وقيل هو اسم جماعة النوق الحوامل فهي ذات حول كامل وبنت لبون لأن أمها وضعت غيرها فصار لها لبن فهي ذات حولين كاملين و (المصدق) من: التصديق الذي يأخذ الصدقة والدراهم التي يجبر بها تفاوت سن الإبل تسمى بالجبران وكذلك الشاتان و (على وجهها) أي على وجه الزكاة التي فرضها الله تعالى بلا تعد فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت استدل عليه من