الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
1518 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رضي الله عنه فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا
1519 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا
ــ
بوله وروثه إذ لو كان نجسا لما عرض المسجد له ولا دلالة فيه لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث فيه وعلى تقدير وقوعه ينظف المسجد منه (باب من طاف بالبيت) قوله (عمروا) أي ابن الحارث و (محمد بن عبد الرحمن) المشهور بيتيم عروة و (ذكرت) أي ما قيل في حكم القادم إلى مكة ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب تنازل العاملين وهو بدأ وقدم. قوله (لم تكن عمرة) قال القاضي عياض: كأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده، قوله (أبي) أي والدي وهو الزبير بن العوام فقوله (الزبير) بدل من الأب و (أمه) هي أسماء و (أختها) عائشة والزبير زوج أسماء ، قوله (حلوا) أي صاروا حلالا ، فان قلت المعتمر لا يتحلل حتى يتم جميع أعمالها ، قلت قال النووي: لابد من تأويله لان الركن هو الحجر الاسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالاجماع فتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم
أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
1520 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً
ــ
وحلقوا حلوا وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها وقد أجمعوا على انه لا يتحلل قبل تمام الطواف ثم مذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق أو التقصبر أقول لا حاجة إلى التاويل إذ مسح الركن كناية عن الطواف سيما والمسح يكون ايضا في الأطوفة السبعة فالمراد لما فرغوا من الطواف حلوا وأما السعي والحلق فهما عند بعض العلماء ليسا بركنين، قال القاضي: قال ابن عباس وابن راهويه: المعتمر يتحلل بعد الطواف وان لم يسع ، فان قلت ما وجه مناسبة اهلال أمه بما قبله؟ قلت: غرض عروة بيان أن الحاج يست له طواف القدوم وليس له فسخ الحج إلى العمرة ولا يقال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفسخ لأن ذلك كان مخصوصا بتلك السنة لغير أصحاب الهدى وان المعتمر طوافه في اول قدومه يقع ركنا للعمرة بدليل تحللهم بذلك حتى لو نوى به طواف القدوم لغانيته له واعلم أن طواف القدوم للحاج سنة لا واجب وله أسماء أخرى طواف القادم والوارد والوارد والتحية، قوله (أبو ضمرة) بفتح المنقطة وسكون الميم (أنس بن عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة و (يسعى) أي يرمل و (يجدتين) أي ركعتين للطواف وهو من باب اطلاق الجزء وارادة الكل وفيه أن الطواف مقدم على السعي قوله (الطواف الأول) يريد طوافا بعده سعى احترازا عن مثل طواف الوداع و (يخب) بضم