الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، رضي الله عنهما يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: لَا يَاكُلُونَ الصَّدَقَةَ.
باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ، أَوْ نَخْلَهُ، أَوْ أَرْضَهُ، أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ
ــ
وتعليق القنو في المسجد و (محمد بن زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية في باب غسل الأعقاب ، قوله (من تمره) فان قلت: ما الفرق بينه وبين ما قال أولا بتمره قلت: في الأول ذكر المجيء وفي الثاني ذكر المجيء منه فهما متلازمان وان تغايرا مفهوما. قوله (كوما) بضم الكاف ،الجوهري: يقال كومت كومة بالضم إذا جمعت قطعة من تراب ورفعت رأسها وهو في الكلام بمنزلة قولك (صبرة من الطعام) وفي بعضها بفتحها وفي بعضها كرم بالرفع ،قوله (فجعلها) في بعضها جعله فالضمير عائد إلى المأخوذ وسنذكر في باب ما يذكر في الصدقة أن الأخذ هو الحسن رضي الله تعالى عنه. قوله (أما علمت) وفي بعضها بدون همزة الاستفهام لكنها مقدرة ولفظ صدقة ظاهرة يعم الفرض والنفل لكن السياق يخصصها بالفريضة (وآل محمد) قال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب ،وأبو حنيفة ومالك بنو هاشم خاصة ،وبعض العلماء: هم قريش كلها والأصح أن الزكاة فقط حرام عليهم وفيه التنبيه على تمكين الصبيان حالة الفرح بالأحوال المتجددة من اللعب بما لا يملكون إذا لم يكن فيه ضرر قال ابن بطال: فيه دفع الصدقات إلى السلطان وأن المسجد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين لجمع الصدقة فيه ولذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس وجوز لعب الحبشة بالحراب وتعلم المثاقفة وفيه جواز دخول الأطفال المساجد وأنه ينبغي أن يجنب الأطفال ما يجنب الأكابر من المحرمات وأنهم إذا نهوا عن الشيء يعرفونهم سبب النهي ليبلغوا وهم على علم منه وفيه أن لأولياء الصغار المعاتبة عليهم والحول بينهم وبين ما حرم الله على عباده (باب من باع ثماره)،قوله (الصدقة) أي الفريضة وهي متناولة لنصف العشر أيضا وهو تعميم بعد تخصيص. فان قلت: لا يجب في نفس
أَوْ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَلَمْ يَحْظُرْ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ
1400 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ
1401 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
ــ
النخل والأرض صدقة فلم ذكرهما قلت: المراد النخل التي عليها الثمار ولا أرض التي فيها الزرع وبيعا معا إذ مثله يحتمل ثلاثة أنواع من البيع بيع الثمر فقط بيع النخل فقط بيع الثمر مع النخل وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس. قوله (يبدو) أي يظهر وهو بلا همز والمراد بيع الثمرة بدون النخلة لجواز بيعها معا قبل بدو الصلاح إجماعا. قوله (فلم يحظر) بضم الظاء كلام البخاري أي لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعد البدو على أحد سواء وجب عليه الزكاة أم لا وكان لفظ لم يخص إلى آخره تفسيره وعقبة بالفاء التعقيبية إشارة إلى أنه يستفاد من لفظ حتى التي للغاية إذ مفهومها يقتضي أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلها ،قال ابن بطال: غرضه الرد على الشافعي حيث منع البيع بعد بدو الصلاح حتى يؤدي الزكاة منها فخالف إباحة النبي صلى الله عليه وسلم له. أقول لا وجه للرد إذ من وجب غليه الزكاة ليس مالكا لقدر الواجب بل المستحق شريك له بقدره و (لا تبيعوا) خطاب للملاك إذ ليس للشخص التصرف في مال الغير إلا بإذنه فلا يصح البيع إلا فيما دون الواجب ثم أن المفهوم لا عموم له فلا يلزم كون كل ثمرة بدا صلاحها جائز البيع لجواز أن يكون وجوب الزكاة مانعا، قوله (وكان) فاعله إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما ابن عمر فقائله إما ابن عمر وإما ابن دينار (وعاهته) أي آفته وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة كظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة