الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}
1434 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا
بَاب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
1435 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
ــ
المدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة وهي قريبة من البحر بستة أميال وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت بها، فان قلت: الإحرام بالعمرة لا يلزم أن يكون من المذكورات بل يصح من الجعرانة ونحوها قلت: هي للمكي وأما الآفاقي فلا يصح له الإحرام بها إلا في المواضع المذكورة فان قلت: من أين يستفاد الجزء الآخر من الترجمة وهو ميقات الحج: لا قائل بالفرق بين الحج والعمرة في ميقاتهما بالنسبة إلى الآفاقي فاذا علم الحكم في أحدهما علم الحكم في الآخر. قوله (يحي بن بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة أبو زكرياء البلخي أحد العباد الصالحين مات سنة ثنتين وثلاثين ومائتين و (سبابة) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى مر في باب الصلاة على النفساء في كتاب الحيض و (ورقاء) مؤنث الأورق في باب وضع الماء عند الخلاء و (عمرو) بالواو كتابة العلم قوله (مكة) وفي بعضها المدينة والأول هو الصحيح وفيه زجر عن التكفف وكثرة السؤال وترغيب التعفف والقناعة وبالإقلال. فان قلت: هل فيه مذمة للتوكل قلت: كلا وحاشا وكيف وهو من واجبات الشريعة نعم فيه المذمة على فعلهم إذ ما كان ذلك توكلا بل تآكلا وما كانوا متوكلين بل كانوا متآكلين إذ التوكل هو قطع النظر عن الأسباب مع تهيئة الأسباب ولهذا قال صلى اله عليه وسلم قيدها وتوكل وعرفه بعضهم بأنه ترك السعي فيما لا تسعة قدرة البشر. قوله (ابن عيينة) أي سفيان و (مرسلا) بفتح السين أي لم يذكر ابن عباس فيه. (باب مهل أهل مكة) لفظ مها بضم الميم وفتح الهاء اسم مكان
حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ
ــ
الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. فان قلت: غرض البخاري بيان أن الإحرام لا بدو أن يكون من هذه المواقيت فما وجه فما وجه دلالته عليه إذ ليس فيه إلا أن التلبية من ثمت قلت: التلبية إما واجبة في الإحرام أو سنة فيه وعلى التقديرين فالاحرام لا يخلو منها فالمهمل هو الميقات. قوله (وهيب) مصغر الوهب (ووقت) اي عين والتوقيت التعيين فلا يقال أن ذا الحليفة هو الميقات المكاني لا الزماني فلم قال وقت، قوله (قرن المنازل) هو جمع المنزل والمركب الإضافي هو اسم المكان وقد يختصر على لفظ المضاف كما في الحديث المتقدم ، قوله (يلملم) بفتح التحتانية واللامين وسكون الميم الأولى غير منصرف وهو على مرحلتين من مكة وقد تقلب ياؤه همزة. قوله (هن) أي المواقيت لأهلهن وللدار عليهن (وأنشأ) أي قصد وابتدأ وروى (أهل) مرفوعا ومجرورا وفي بعضها أهل بلفظ الماضي من الهلال. فان قلت: ليس للمكي الإحرام من مكة بالعمرة بل من الحل قلت: الحديث مخصوص به أو لأن العمرة حج أصغر والحج قصد وهو الخروج من الحرم ، الخطابي هذه المواقيت وقتت لتكون حدودا لا يتجاوزها من أراد الإحرام في حج أو عمرة وهي لا تمنع من تقديم الإحرام عليها والمواقيت للعبادات على ضربين أحدهما هذا والآخر لمواقيت الصلاة فانها ضربت حدودا لئلا تقدم الصلاة عليها. أقول: الميقات الزماني للحج أيضا لا يجوز أن يتقدم عليه الحج فالحج والصلاة يتساويان فيما يتعلق بالزمان قال وفيه أن النجدي إذا جاء من اليمن كان ميقاته يلملم ونحوه وفيه أن من كان عند مروره بها غير مريد للنسك ثم حضرته نيته بعد ما جازها كان له انشاؤه من حيث قصده ولا يلزمه دم وان من مراده دون هذه إلى مايلي الحرم ينشئ الإحرام من دويرة أهله ولا يجب أن يصير الى الميقات حتى ان أهل مكة يهلون من جوف مكة وهذا في الحج وأما العمرة فانما وجب عليهم الخروج لها منها من أجل أن الله تعالى قال "ولله على الناس"