الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ
بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي
ــ
لانه اذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم وأن من أصابه في احرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه وكذا اذا كان كان مخيط ينزعه بدون الكفارة لانه صلى الله عليه وسلم لم يلزمه الدم وقال السعبي لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه بل يلزمه الشق وفيه أن العمرة كالحج في وجوب اجتناب المحرمات ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد مع ذلك الطولف والسعي والحلق بصفاتها وعوارضها ويخص منها ما يختص بالحج كالوقوف بعرفة والحديث ظاهر في أالسائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة وفيه ان المفتي اذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه وفيه ان الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحى لا يتلى وأما أمره يالثلاث فهو للمبالغة في ازالة أثر الطيب ولا فالواجب الازالة ، وان حصلت بمرة لخفتة لم تجب الزيادة ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيرا ويحتمل أن يكون متعلقا بالقول كانه قال ثلاث مرات اغسله أما ادخال يعلى رأسه واذن عمر رضي الله عنه له فمحمول على انهما علما منه انه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت لأن فيه تقوية الايمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم (باب الطيب عند الاحرام) قوله (يترجل) أي يسرح شعر رأسه يقال رجلت الشعر اذا مشطته و (يدهن) بفتح الهاء من الثلاثي وبكسرها من ادهن على وزن افتعل اذا طلى بالدهن وهو مرفوع عطف على يلبس وما مصدرية فيه. فان قلت في بعض الروايات بالنصب فما وجهه؟ قلت: ليس عطفا على يحرم بل منصوب بأن المقدرة بعد حرف العطف اذا كان المعطوف عليه اسما نحو:
للبس عباءة ونقر عيني أحب الى من لبس الشفوف
قوله (يشم) بفتح الشين و (المرآة) على وزن مفعال و (الزيت) بالجر لأنه بدل أو بيان لما
الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَاكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رضي الله عنها بِالتُّبَّانِ بَاسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا
1446 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ
1447 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
ــ
يأكل و (الهميان) بكسر الهاء معرب وهو شبه تكة السراويل يجعل فيها الدراهم وتشد على الوسط و (حزم) بفتح الزاي شد و (التبان) بضم الفوقانية وشدة الموحدة وبالنون سراويل قصير جدا وهو مقدار شبر ساتر للعورة المغلظة فقط ويكون للملاحين و (الهودج) مركب من مراكب النساء مقتبا وغير مقتب. قوله (يدهن) بالزيت أي لا يتطيب وتقدم في باب من تطيب في كتاب الغسل أن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما انضخ طيبا. قوله (فذكرته) أي قال منصور ذكرت امتناع ابن عمر من التطيب لإبراهيم النخعي والضمير في (بقوله) عائد إلى ابن عمر- أي ماذا تصنع بقوله حيث ثبت ما ينافيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الرسول. فان قلت هذا فعل الرسول عليه السلام وتقريره لا قوله. قلت: فعله بيان للجواز كقوله قوله (الأسود) بلفظ أفعل الصفة خال إبراهيم المذكور و (الوبيص) بإهمال الصاد البريق والمراد أثر الطيب لا جرمه و (المفرق) وسط الرأس وإنما جمع تعميما لجوانب الرأس التي بفرق فيها